Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر إتفاق التحكيم المدرج في الالتزامات المصرفية /
المؤلف
إسماعيل، عصام صلاح أحمد.
الموضوع
القانون التجارى مصر. القانون التجاري ، التحكيم التحكيم التجارى. القانون التجارى - مصر. القانون التجاري. البنوك - قوانين وتشريعات. التحكيم.
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
484 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 481

from 481

المستخلص

معظم القوانين المقارنة تجيز لأطراف أى علاقة قانونية وبشأن النزاع الذى ينشأ بمناسبة هذه العلاقة أن يستبدلوا قضاء التحكيم بقضاء الدولة، والأطراف فى نظام التحكيم هم الذين يحددون القانون الواجب التطبيق على هذا التحكيم ومكان التحكيم ومدته فالتحكيم نظام اتفاقى شبه قضائى يقوم على الاتفاق ويتم تنفيذه بعد صدور الحكم عن طريق القضاء الوطنى فى الدولة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.
وقد أصبح التحكيم هو الوسيلة المفضلة فى أغلب المنازعات التجارية، ولاسيما المتعلقة بعقود الانشاءات والبترول، أما بشأن التحكيم فى المنازعات المصرفية فان البنوك عادة لاتفضل اللجوء الى التحكيم بل أن اللجوء الى قضاء الدولة هو الطريق الغالب الاتباع للفصل فى المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية.
ولا يمكن التقليل من أهمية التحكيم عموما حتى أن أرسطو فيلسوف اليونان قال ان أطراف النزاع يفضلون التحكيم عن القضاء وذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضى الابالتشريع.
وقد أعطى بعض الفقه عدة أسباب لتفضيل البنوك لطريق التقاضى العادى عن اللجوء للتحكيم وأهم هذه الأسباب:
1 – أن البنوك تخشى أن يؤدى التحكيم الى تطبيق مبادىء العدالة بدلا من تطبيق نصوص القانون لأن العديد من هيئات التحكيم تحاول دائما بين المصالح المتعارضة لأطراف النزاع التحكيمى وأن ذلك قد يعرض حقوق البنك للضياع.
2 – عدم وجود سوابق تحكيمية فى مجال المعاملات المصرفية تساعد هيئة التحكيم فى اصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة.
3 - ويرى جانب من الفقه أنه من الأسباب التى دعت البنوك الى تجنب اللجوء للتحكيم لحل المنازعات المصرفية كثيرا ما تتطلب اتخاذ اجراءات تحفظية مثل الحجز التحفظى على الحساب الجارى أو على خطاب الضمان أو على قيمة الاعتماد المستندى وعرض هذه المنازعات على القضاء يكون أولى لأنه الأجدر على اتخاذ مثل هذه التدابير التحفظية.
4 – خشية البنوك من جهل المحكمين بالطبيغة الفنية الخاصة للعقود المصرفية مما قد يؤثر على صلاحية هؤلاء المحكمين فى اصدار حكم تحكيم مناسب فى النزاعات المصرفية.