![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الرسالة نظام العفو بنوعيه العام والخاص فى القانون الوضعى والفقه الإسلامى من حيث الأخذ بهذا النظام ونطاق كل منهما واثاره واثمرت الدراسة فى هذا الموضوع عن وجود إتفاق فى بعض النقاط وإختلاف فى الأخرى أما عن أوجه الاتفاق فهى أولاً حق ولى الأمر فى العفو عن العقوبات التعذيرية لمصلحة المجتمع وحق رئيس الدولة غى العفو العقوبة للمصلحة العامة ثانياً العفو عن العقوبة ذو طبيعة شخصية أما عن أوجه الاختلاف بين النظامين الوضعى والاسلامى فيختلفان من حيث نطاق العفو وأصحاب الحق فى العفو وعلة العفو ثم تناول البحث بعد ذلك العفو الشامل والعفو عن العقوبة لقد عرفت الدساتير المصرية بداية من الدستور 1930 العفو الشامل والعفو عن العقوبة وجعلت العفو الشامل من حق السلطة التشريعية فلا يصدر الا بقانون اما العفو عن العقوبة فهو من أختصاص رئيس الجمهورية . من أهم التوصيات :- 1-أن يخول المشرع سلطة تحريك الدعوى الجنائية للمجنى عليه فى جرائم ما دون النفس وهذه التوصية ليست غريبة أو جديدة ذلك المشرع المصرى آخذ بها فى بعض الجرائم والتى منها عدم محاكمة الزانية لابناء على دعوى زوجها . 2-ضرورة اتفاق التشريعات الآخذة بنظام العفو من حيث الاجراءات والآثار دون تفاوت فيما بينها لاسيما ان يكون العفو الشامل بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من الحاكم اورئيس الدولة . 3-ضرورة اتفاق كافة التشريعات الوضعية فى النص على عدم مساس العفو حقوق الغير دون امكانية صدور العفو ماسا بها كما فعلت بعض التشريعات . 4-توصية عامة لكافة التشريعات العربية والاجنبية وخاصة المشرع المصرى بضرورة الاخذ بنظام العفو القضائى المأخوذ به فى بعض التشريعات وذلك تلاشيا للانتقادات الموجهة لنظام العفو . 5-مطالبة المشرع المصرى بالتدخل ليحدد بطريقة مفصلة نظام اجراءات العفو عن العقوبة وطلبه والجهة التى يقدم اليها وامكانية التظلم من رفض الطلب . 6-الاقلال من اصدار قوانين العفو الشامل وجعلها فى اضيق الحدود والظروف الحرجة التى تتطلب اصدارها . 7-ضرورة اتحاد التشريعات العربية والاخذ بنظام قانونى عربى موحد تكون احكامه وقواعده متفقة فى كافة الدول العربية ليس فقط فى نظام العفو او قانون العقوبات بل فى شتى القوانين وذلك لما يجمع هذه الدول من صفات عربية وقومية مشتركة تدعوا الى هذا الاتحاد والاتفاق التشريعى . |