![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أستهدف هذه الدراسة البحث فى الكفالة لكونها من الأمور التعاونية الهامة التى تسود المجتمع ,وهى من أهم التامينات التى يتحقق معها الكفيل والمكفول له , وأثر ذلك على أفراد المجتمع والتاكد على ضرورة الإحاطة بأن الفقه الإسلامى مصدر أساسى للأحكام وبالتالى ضرورة تقنية بصورة يكون لها الأثر البالغ فى حياة الناس وتجدر الإشارة إلى أن مباحث الكفالة اجتهادية بين الفقهاء سواء فقهاء القانون أم الفقه الاسلامى فالفقهاء مختلفون فى تحديد آثارها كما أنهم مختلفون فى الالفاظ المطلقة عليها , فالشافعية والحنابلة والشيعه الامامية يطلقون لفظ ”الضمان ” على ”كفالة المال ” ولفظ ”الكفالة ”على ”كفالة البدن” أما عن القانون الوضعى فإن القانون المدنى اليمنى قد أخذ أحكامه من الفقة الاسلامى وإن كانت وجهة نظر القانون المدنى المصرى تقترب من وجهة نظر الفقه الإسلامى إلا أنه قد تطرق لأمور دعت إليها الحاجة العامة ومصالح الأفراد وعليه فدرستنا هذه ستكون على نحو من الفقه الاسلامى مقارنا بالقانون المدنى اليمنى والمصرى وبعض القوانين الأخرى وأن هذه الدراسة المقارنة تهدف إلى تنقية الفقه اللاسلامى مما شابة ولتواضيح ما يلتبس على بعض من أن ما جاء فى القانون لا أساس له فى الفقه الاسلامى وما يختمر فى الأذهان منه فى الابقاء على القديم دون ربطه بأسباب الحياة والتقدم. |