Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدور الاستثمارى لأموال الزكاة وأثرها فى معالجة مشكلة البطالة فى فى الاقتصاد الاسلامى /
المؤلف
العجمى، محمد بليه حمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد بليه حمد العجمي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
الزكاة - مصارف. الزكاة. الفقه الإسلامى.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
382 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 402

from 402

المستخلص

تتناول هذه الدراسة (الدور الاستثماري لأموال الزكاة وأثرها في معالجة مشكلة البطالة في الاقتصاد الإسلامي).
هدف البحث :
وتهدف هذه الرسالة إلى تقديم دراسة فقهية اقتصادية لاستثمار أموال الزكاة ، وكيف يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البطالة ، وبخاصة في ظل نظام اقتصادي إسلامي معاصر ، يعالج مشكلة البطالة ، ويوفر فرص عمل للأفراد .
منهج البحث :
اتبع الباحث فى دراسته المنهج التحليلي الوصفي لهذه الدراسة ، بحيث يتم معرفة الحكم الشرعي لاستثمار أموال الزكاة ، والتحليل الاقتصادي لآثارها الاقتصادية في معالجة مشكلة البطالة من منظور الاقتصاد الإسلامي .
النتائج :-
1) جعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدرين الأولين في الدولة وبالرجوع لهما ، والأخذ بتعاليم الإسلام تنقذ الأمة الإسلامية من كثير من المشكلات وعلى رأسها مشكلة البطالة التي هي أساس الفقر والعوز .
2) بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع البلدان الإسلامية يجعل الدول الإسلامية تصبح تلقائياً وحدة واحدة لأن العقيدة تحكم جميع أجزائها .
3) تطبيق قانون الزكاة الذي يجعل الزكاة إلزامية على الذين تتوفر فيهم شروط أداء الزكاة من أبناء الأمة الإسلامية ، لتتمكن الزكاة من تأدية رسالتها التي وجدت من أجلها .
4) استثمار أموال الزكاة الفائضة عن الحاجة جائز شرعاً ، ويحل كثيرًا من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
5) استثمار أموال الزكاة من قبل المستحقين لها بعد وصولها إليهم جائز شرعاً، لأنهم يملكونها ملكاً تاماً بعد قبضها .
6) استثمار أموال الزكاة من قبل المالك لا يجوز لأنه ينبغي عليه أن يبادر بإخراجها عند وقت وجوبها ، فإن أخرها من أجل الاستثمار كان ضامناً لها، وإن ربح فلا يشارك المستحقون في الربح لأن ملكه لا يزول إلا بعد الدفع، ويـأثم على التأخير .
7) استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه كالمؤسسات الزكوية جائز شرعاً مع مراعاة الضوابط التي ذكرناها سابقاً .
8) أن تستثمر أموال الزكاة وأصلها وربحها للمستحقين، فإن وقعت خسارة (لا سمح الله) ، فإنها تكون على الدولة أو تتحمل الدولة جزءاً من هذه الخسارة ، كما قرر خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، بفتح مشاريع استثمارية لصغار المستثمرين , بحيث يكتتب بأحد أقصى بمائتين وخمسين ألف ريال, وأدنى حد بخمسمائة ريال, يكون الربح لهم فإن وقعت الخسارة فتكون على الدولة والمستثمر لا يتحمل شيئاً منها ، ويرجع له رأس المال كاملاً .
9) أن تدعم الدولة هذه المشاريع الاستثمارية لأموال الزكاة ، لتزيد قدرتها على الاستثمار ، كما تفعل الدول الغنية الآن بدعم وتوزيع الهبات للدول المحتاجة والمنكوبة ، من دعم المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ، وإرسال معونات الغذاء والكساء .
10) أن رواتب الموظفين في هذه المشاريع الاستثمارية التي تقوم باستثمار أموال الزكاة تكون على الدولة لا من ريعها ، لتخفف التكلفة الإنتاجية على هذه المشاريع ويزداد الربح لمستحقي الزكاة .
11) الأولوية في التوظيف في هذه المشاريع تكون للفقراء والمحتاجين حسب ما تقتضي مصلحة العمل .
12) تعيين خبراء اقتصاديين مسلمين يقدرون تكلفة المشروع المزمع قيامه ومدى تحقق الأرباح منه أو تكلفة خسارته .