Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكام الفقهية والقانونية للمريض مرض الموت فى الأحوال الشخصية والمعاملات :
المؤلف
الفضلي، فيصل مانع عبد الهادى.
هيئة الاعداد
باحث / فيصل مانع عبد الهادي الفضلي
مشرف / محمد عبدالرحيم
الموضوع
الأحكام (فقه إسلامى). الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2007 .
عدد الصفحات
184 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأدب والنظرية الأدبية
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 191

from 191

المستخلص

تتناول هذه الدراسة دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانوني الكويتي في أحوال المريض مرض الموت في الأحوال الشخصية والمعاملات .
النتائج :-
* أولاً : رأي الفقه والقانون في مرض الموت :
مرض الموت لم يعني القانون الكويتي بتعريف مرض الموت بإعتباره من مسائل الأحوال الشخصية .
ذكرت تعريف مرض الموت في الاصطلاح وعند الأطباء حيث يرجع في تقرير مرض الموت عند الفقهاء بقول اهل الطب والمعرفة وهو الراجح في تعريف مرض الموت .
اختلاف تعريف مرض الموت عند الفقهاء ليس في إختلاف حقيقته ولا مفهومه بل الاختلاف في إماراته وعلاماته .
جواز زواج وطلاق وخلع المريض مرض الموت وهو ما أخذ به المشرع الكويتي وفقاً للمادة (941) المدني الكويتي ووفقا للمادة 916 القانون المدني المصري وهو رأي جمهور الفقهاء .
* ثانياً : راي فقهاء الشريعة والقانون في مرض الموت وأثره على التصرفات :
- اتفق فقهاء الشريعة والقانون على أنه لا اثر لمرض الموت على التصرفات التالية :
1- التصرفات التي لا تحتاج إلي إجازة لعدم الضرر على الورثة والدائنين .
2- التصرفات المالية التي تكون اشباعا لحاجات المريض .
3- يصح من المريض وفي الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالإبراء والهبة والمحاباه في البيع كما يمكن نقضه عند الحاجة إلي ذلك .
* ثالثاً : اقرار المريض فقهياً وقانونياً :
1- لم يفرق القانون الكويتي بين اقرار المريض لوارث أو لغير وارث كما ساوى بين دين الصحة ودين المريض من حيث الاستيفاء من التركة .
2- نصت المادة (103) من القانون المدني الكويتي أن الاقرار حجة أمام القضاء، أما الاقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقرير الاثبات للمحكمة .
3- يعتبر الاقرار في المرض عملاً من أعمال التصرف القانوني الذى يأخذ حكم الوصية الذى نص عليها القانون الكويتي في المادة رقم (941) .
4- فرق فقهاء الشريعة الاسلامية بين إقرار المريض لغير الوارث وإقرار للوارث وكذلك بين ديون الصحة وديون المرض من حيث قوة الدين ووقت استيفائه .
5- لا يقع الحجر إلا على التصرفات التي تمس حقوق الورثة والدائنين ، وذلك خلافاً للحاجات الشخصية للمريض التي لا يجوز الحجز عليها ؛ وهو ما اتفق عليه الشرع والقانون .