![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول هذه الدراسة دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانوني الكويتي في أحوال المريض مرض الموت في الأحوال الشخصية والمعاملات . النتائج :- * أولاً : رأي الفقه والقانون في مرض الموت : مرض الموت لم يعني القانون الكويتي بتعريف مرض الموت بإعتباره من مسائل الأحوال الشخصية . ذكرت تعريف مرض الموت في الاصطلاح وعند الأطباء حيث يرجع في تقرير مرض الموت عند الفقهاء بقول اهل الطب والمعرفة وهو الراجح في تعريف مرض الموت . اختلاف تعريف مرض الموت عند الفقهاء ليس في إختلاف حقيقته ولا مفهومه بل الاختلاف في إماراته وعلاماته . جواز زواج وطلاق وخلع المريض مرض الموت وهو ما أخذ به المشرع الكويتي وفقاً للمادة (941) المدني الكويتي ووفقا للمادة 916 القانون المدني المصري وهو رأي جمهور الفقهاء . * ثانياً : راي فقهاء الشريعة والقانون في مرض الموت وأثره على التصرفات : - اتفق فقهاء الشريعة والقانون على أنه لا اثر لمرض الموت على التصرفات التالية : 1- التصرفات التي لا تحتاج إلي إجازة لعدم الضرر على الورثة والدائنين . 2- التصرفات المالية التي تكون اشباعا لحاجات المريض . 3- يصح من المريض وفي الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالإبراء والهبة والمحاباه في البيع كما يمكن نقضه عند الحاجة إلي ذلك . * ثالثاً : اقرار المريض فقهياً وقانونياً : 1- لم يفرق القانون الكويتي بين اقرار المريض لوارث أو لغير وارث كما ساوى بين دين الصحة ودين المريض من حيث الاستيفاء من التركة . 2- نصت المادة (103) من القانون المدني الكويتي أن الاقرار حجة أمام القضاء، أما الاقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقرير الاثبات للمحكمة . 3- يعتبر الاقرار في المرض عملاً من أعمال التصرف القانوني الذى يأخذ حكم الوصية الذى نص عليها القانون الكويتي في المادة رقم (941) . 4- فرق فقهاء الشريعة الاسلامية بين إقرار المريض لغير الوارث وإقرار للوارث وكذلك بين ديون الصحة وديون المرض من حيث قوة الدين ووقت استيفائه . 5- لا يقع الحجر إلا على التصرفات التي تمس حقوق الورثة والدائنين ، وذلك خلافاً للحاجات الشخصية للمريض التي لا يجوز الحجز عليها ؛ وهو ما اتفق عليه الشرع والقانون . |