Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية أحكام الدفاع الشرعى الخاص :
المؤلف
عليجه، محمد عبد الحفيظ محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد الحفيظ محمد عليجه
مشرف / محمد شرف الدين خطاب طوسون
الموضوع
عقوبات (فقه إسلامى). المسئولية الجنائية (فقه إسلامى). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
458 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 475

from 475

المستخلص

أسباب اختيار الموضوع :
1- أن موضوع الدفاع الشرعي من الموضوعات التي تحتل أهمية كبيرة بين موضوعات القسم العام من قوانين العقوبات ، حيث تختلف الآراء ، وتتعارض الأفكار حول طبيعته ، وتختلف التشريعات في مسألة إدخاله ضمن الأسباب العامة ، أو الخاصة من التقسيمات الموضوعية لأسباب الإباحة.
2- أن موضوع الدفاع الشرعي من الموضوعات التي تتعلق أحكامها بقضايا أمور الناس اليومية ، التي تكثر إثارتها أمام المحاكم ودليل ذلك المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الليبية ، بصورة تكاد تغطي كافة عناصر نظرية الدفاع الشرعي .
3- تعلق أحكام الدفاع الشرعي الخاص بقضايا حياة الناس اليومية ، ويشكل مستمر ، أمر جعله هو المتبادر عند الإطلاق ، فضلاً عن أنه يشغل مساحة كبيرة من تفكير العاملين في مجال القضاء ، بسبب أن من يتهمون بجرائم القتل العمد – مثلاً – يبررون التهم المنسوبة إليهم بحجة أنهم كانوا يباشرون حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم .
4- قلة الكتابة في موضوع الدفاع الشرعي الخاص( ) ، فضلاً عن قلة الكتابة في موضوع الدفاع الشرعي بمعناه الواسع( ) وبالتالي فإن هذا الموضوع مازال – من وجهة نظري – في حاجة إلى البحث والدراسة ، لاسيما في جانب الدراسة المقارنة ؛ لأن التشريعات الوضعية – وإن اتفقت في مشروعية الدفاع الشرعي – تختلف في احتوائها لموضوعه بين قانون وآخر ، فضلاً عن أن نصوصها معرضة للتبدل والتغير المستمر .
5- عدم وجود دراسة مستقلة لحالة الدفاع الشرعي بقانون العقوبات الليبي أو مقارنة بغيره من القوانين أو بأحكام الشريعة الإسلامية – حسب ما اطلعت عليه – .
6- عدم تخصيص علماء الشريعة الإسلامية لموضوع الدفاع الشرعي عنواناً خاصاً به يحتوى على كل جزئياته ومسائله في مؤلفاتهم ، فقد جاءت مسائله متفرقة بين موضوعات عدة في كتبهم ، فمنهم من جعله فى كتاب الحدود( ) ، ومنهم من جعله في كتاب الجنايات( ) ، ومنهم من أورده فى كتاب ضمان المتلفات( ) .. . الأمر الذي جعل أمر الوقوف على أحكامه والوصول إليها ليس سهلاً أو متيسراً لكل من أراد ذلك .
7- أن موضوع الدفاع الشرعي الخاص بالغ الأهمية من حيث نطاقه (موضوعه) فهو من هذا الجانب يشغل حيزا كبيرا من الجانب الجنائي الإسلامي ، والجانب الجنائي الوضعي، حيث تندرج تحته جرائم الحدود ، والقصاص ، والديات ، والتعازير، فضلاً عما يتمتع به من نصوص مستقلة دالة على مشروعيته من القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف ، والقواعد الأصولية والمواد القانونية الوضعية .
8- رغبتي في ولوج الجانب الجنائي في الشريعة الإسلامية تأكيدا لصلاحيته في كل زمان ومكان، حتى يتبين لمن وصفه بأنه قد تخلف عن ركب الحضارة ، ولم يعد صالحا للتطبيق في زمننا المعاصر( ) . أن الشريعة الإسلامية قد عرفت الأحكام الجنائية قبل أن تعرفها التشريعات الوضعية فضلاً عن أنها جاءت متكاملة ، صالحة للتطبيق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
النتائج :-
• إن حالة الدفاع الشرعي ليست موضوعاً لإباحة القصاص أو الانتقام ، بل هي لجوء إلى استعمال القوة لدفع جريمة اعتداء غير مشروع ، على وشك الوقوع ، أو وقعت ولم ينته أمرها، حيث لم يكن في استطاعة المعتدى عليه الالتجاء إلى السلطة العامة وبالتالي فليس من المعقول – والحالة هذه – إلزام المعتدى عليه بتحمل عدوان غيره.
• إن حالة الدفاع الشرعي تعتبر من أهم أسباب الإباحة الواقعة (الطارئة) فهي تبيح الفعل المحظور ، وتنفي عنه صفة الجريمة ، كما تنفي عن المستفيد منها المسئوليتين الجنائية والمدنية . وتجمع الاستفادة من حالة الدفاع الشرعي – كسبب من أسباب الإباحة – بين دفاع الإنسان عن نفسه ، ودفاعه عن غيره .
• إن أسباب الإباحة يكون من شأنها رفع الصفة الجنائية عن الفعل ، في الظروف التي وقع فيها ، وبالتالي فهي تبيح استعمال الفعل الذي ارتكب دون النظر إلى وصفه الأصلي، واستعمال حق الدفاع الشرعي من بين تلك الأفعال .
• إن أسباب الإباحة تختلف عن موانع المسئولية ، فالأولى أسباب عينية مادية تتعلق بذات الفعل ، وتؤثر على الركن الشرعي للجريمة ؛ بإباحة الفعل المحرم شرعا ، كحالتي استعمال الحق وأداء الواجب ، أما موانع المسئولية فهي أسباب أو ظروف شخصية متعلقة بالفاعل نفسه من حيث : إدراكه وحرية اختياره.
• إن حالة الدفاع الشرعي تنتفي إذا كان هناك تدبير سابق لارتكاب الجريمة ، سواء تحقق ذلك في صورة العزم والإصرار على ارتكابها ، أو الاتفاق عليها ، أو التحيل لارتكابها؛ لأن موجب الدفاع الشرعي ينتفي في مثل هذه الحالات ، إذ يفترض في قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون رداً حالا على عدوان حال ، دون الاستعداد أو التخطيط له مسبقاً.
• إن تجاوز حدود الدفاع الشرعي ينفي مشروعيته ومن صور ذلك: عدم توافر شرط من شروط لزوم الدفاع ، كعدم وجود خطر حال ، أو عدم وصف الخطر بأنه يكون جريمة، أو أن يكون متمثلاً في إساءة استعمال الحق ، كأن يكون الدفاع موجها ضد أي من الموظفين العموميين أثناء قيامهم بأداء واجباتهم في حدود اختصاصهم ، وقد يكون التجاوز في القدر اللازم من القوة لمواجهة الاعتداء ، باستعمال القوة بدرجة أشد من القدر اللازم .
• أسباب الإباحة في أحكام الشريعة الإسلامية أوسع نطاقا منها في القانون الجنائي الوضعي، ذلك أن فقهاء القانون الجنائي يفرقون بين الأسباب المانعة من المسئولية كـ (انتفاء القصد أو الإرادة أو الأهلية) وبين أسباب الإباحة من حيث الآثار التي تترتب على توافر كل منها. بخلاف ما يراه علماء الشريعة الإسلامية الذين لم يضعوا فروقا من هذه الناحية .
• يتفق الفقه الوضعي مع أحكام الشريعة الإسلامية في ارتفاع موانع المسئولية الجنائية، فالفقه الوضعي يجعل استعمال الحق وأداء الواجب يبيحان الفعل ، حيث لا جريمة في فعل يستعمل من أجل حماية حق أو أداء واجب ، وهذا الحكم هو نفسه في أحكام الشريعة الإسلامية .
• يتفق الفقه الوضعي مع ما قال به علماء الشريعة الإسلامية حول اشتراط توجيه أفعال الدفاع إلى مصدر الاعتداء ، ويكون المدافع مسئولا عن توجيه دفاعه إلى غير مصدر الاعتداء ، متى أمكن نسبة الخطأ أو الإهمال إليه ، فإن تعمد ذلك كان مسئولاً عن جريمة عمدية .
• يتفق الفقه القانوني مع ما قال به علماء الشريعة الإسلامية حول اشتراط لزوم الدفاع لرد العدوان ، وأن الهروب من مواجهة الاعتداء لا ينفي هذا اللزوم ، متى كان مشينا ، ينال من كرامة المعتدى عليه .
• يختلف الرأي السائد في الفقه الجنائي الوضعي مع أحكام التشريع الإسلامي في طبيعة تحديد أحكام موضوع الدفاع الشرعي ، فالأول يعطي حكما واحداً ، دونما نظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه . أما التشريع الإسلامي فهو يميز في أحكامه التي يقررها بحيث تأتي على حسب طبيعة الحق المعتدى عليه من حيث كونه نفسا أو عرضا أو مالا.
• يتفق الفقه الجنائي الوضعي مع أحكام الشريعة الإسلامية في إباحة القتل دفاعا عن النفس والعرض، ويختلفان في شأن القتل دفاعا عن المال ، حيث يحدد بعض من الفقه الوضعي الجرائم التي يجوز مواجهتها بالقتل، ويحظره بعض آخر من الفقه الوضعي في جميع جرائم المال ، في حين تجيز أحكام الشريعة الإسلامية الدفاع عن المال متى كان لازما لرد الاعتداء.
• يتفق الفقه الجنائي الوضعي مع تعاليم الشريعة الإسلامية في تقرير مسئولية المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي ، مثل الذي يتعمد إتيان أفعال يعلم أنها غير لازمة للدفاع، وتستثنى تعاليم الشريعة الإسلامية من ذلك المتجاوز بحسن نية . وهذا مالا يأخذ به الفقه الجنائي الوضعي .