Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الأجل فى العقود اللازمة /
المؤلف
كرار، عزت شحاته.
هيئة الاعداد
باحث / عزت شحاته كرار
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
العقود (فقه إسلامى). الإلتزامات (فقه إسلامى). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
1994 .
عدد الصفحات
243 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2000
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 246

from 246

المستخلص

1- إن التأجيل نتيجة الإضافة يؤثر فى بعض العقود اللازمة دون البعض ، فالإضافة لا تفسد عقد الإجارة بإتفاق الفقه والقانون ، والنكاح يفسد بالإضافة فقها وقانونا ، بينما عقد البيع تبطله الإضافة عند الفقهاء ولا تبطله فى القانون وبالتالى فإن الأجل قد ظهر أثره فى هذه النقطة حيث نلاحظ الخلاف فى بعض الأمور والإتفاق فى أمور أخرى .
2- هناك إتفاقا بين القانون والشيعة الإمامية فى جواز توقيع الشرط الجزائى ؛ لأنه شرط لا يوجد ما يمنعه من الكتاب والسنة ، كما أن الحاجة داعية إليه وخاصة فى تلك الأيام لضعف الوازع الدينى عند كثير من الأشخاص.
3- أثبتت الدراسة عدم جعل المسلم فيه حالا ، وجوازه مؤجلا.
4- أثبتت الدراسة عدم جواز تأخير رأس مال السلم عن المجلس ، ويجوز تسليمه أول المجلس أو آخر المجلس ، حيث أن ساعات المجلس وغن طالت تصير ساعة واحدة .
5- أثبتت الدراسة ان الحطيطة تؤثر فى تأجيل الدين ؛ لأن هذا يدفع بالمدين إلى سرعة التعجيل لما يترتب عليه من إسقاط جزء من من المال ، لأن من مصلحة المدين تخفيف الدين عنه كما أن من مصلحة الدائن رجوع ماله إليه ، وليس فى ذلك مخالفة لقواعد الشرع .
6- أثبتت الدراسة جواز البيع بالتقسيط ، ويجوز أن يكون سعر السلعة فى هذه الحالة بأعلى من سعر يومها .
7- أثبتت الدراسة عدم جواز بيع السلعة مرابحة إذا كان صاحبها قد اشتراها نسيئة إلا أن يخبر بذلك ، لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانة ، والإنسان عادة يشترى النسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد ، فإذا أطلق الإخبار بالشراء فإنما يفهم السامع منه الشراء بالنقد ، فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به ، ولذلك يعد خيانة فى بيع المرابحة.
8- أثبتت الدراسة أن مدة الخيار متروكة للعرف ، والمعروف عرفا كالمشروط شروطا ، حيث إن الخيار يقدر بقدر ما تدعو اليه الحاجة ، ويختلف ذلك بإختلاف البيع .
9- أثبتت الدراسة أن العذر والعيب والإيجار من الباطن يؤثرون فى الأجل فى عقد الإجارة حيث يترتب على هذه الأشياء إنهاء العقد ، وبالتالى فإن التاجيل لا يقوى على معارضة هذه الأشياء ، هذا بإتفاق الشريعة والقانون .