Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمان العقود اللازمة فى الفقه الإسلامى /
المؤلف
إبراهيم، ماهر عيد علي.
هيئة الاعداد
باحث / ماهر عيد علي إبراهيم
مشرف / محمد شرف الدين خطاب طوسون
الموضوع
العقود (فقه إسلامى). الإلتزامات (فقه إسلامى). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
1997 .
عدد الصفحات
335 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/1997
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 344

from 344

المستخلص

منهج الرسالة :-
تمثل منهج الباحث فى هذه الرسالة فى عرض المسألة وذكر آراء الفقهاء مقارنا بين مذاهب الفقه الثمانية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والظاهرية والإباضية وبين القانون المدنى المصرى بكل مراحل تطوره فى أكثر المسائل التى تضمنتها هذه الرسالة فإن كانوا متفقين فى المسألة ذكر الباحث اتفاقهم مع دليل . وإن كانوا مختلفين قسمهم الباحث الى آراء حسب اتفاقهم واختلافهم ثم يذكر أدبة كل مذهب على حدة .
النتائج :-
1- إن العقد اللازم هو العقد الذى لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الاخر ، كما أن العقد اللازم يتطرق إليه الفسخ فى الحالات التالية :
أ‌- إذا اخل أحد الطرفين بما تعهد إليه.
ب‌- ظهور عيب أو إستحقاق فى المبيع أو الشئ الموجز ، يوجب الضمان .
جـ -يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا أخل أحدهما بالشرط الموافق لمقتضى العقد.
2- إن عقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك اليه بمجرد التمكين فى القبض التام والحيازة ، كما أوضحت الدراسة أن كل عقد يجب الضمان فى صحيحه ويجب الضمان فى فاسدة ، ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك.
3- إن الضمان فى عقود المعاوضات يتحقق برد المثل عن كان من ذوات الأمثال ، كالمعدود والموزون والمكيل ، فإذا تعذر رد المثل فيتحقق الضمان بقيمة التالف يوم تلفه .
4- أثبتت الدراسة أهمية الأخذ برأى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية من أن الغرر الفعلى يوجب الضمان .
5- أثبتت الدراسة أهمية الأخذ برأى المذهب الحنفى فى رد المعيب فى الصفقة الواحدة ، فلا يجوز رده قبل القبض لما فيه من الأضرار بالبائع لتفريق الصفقه عليه، أما بعد التمام فيجوز رد المعيب لإزالة الضرر عن المتبايعين .
6- أثبتت الدراسة أن يد المستأجر يد أمانة ولكن تتحول إلى يد ضمان بالتجاوز فى إستيفاء المنافع ، وبالتعدى والمخالفة والتفريط فى إستعمال الشئ الموجز.
7- أوضحت الدراسة أهمية الأخذ برأى الشافعية والحنابلة والزيدية من أن الزيادة المتصلة التى لا تنفصل عن المبيع كالسمن وغيره ، فهذه ترد عند رد المبيع ، لتعذر إنفصالها عن المبيع وقد نص الحديث الشريف على أن لا ضرر ولا ضرار . أما الزيادة المنفصلة مثل غلة الأرض والعقار ، فيفوز بها المشترى مصداقا لحديث ” الخراج بالضمان” .