الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منهج البحث : اولا – وجدت الطريقه المثلى تقديم الجانب الفقهى لدى الفقهاء جميعا ثم اتباع المنهج التحليلى الفقهى للاراء والدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية – ثم المناقشة والتحليل والاستنباط ، لبيان الرأى الراجح والمرجوح. ثانيا – عرض اقوال الفقهاء واراءهم فى المسائل المختلف فيها مقرونة بالادلة ومسنده الى قائلها ، وناقش تلك الادله والحجج عندما يتطلب الامر المناقشه ، وحللها عندما يتطلب الامر التحليل معتمد فى ذلك على المصادر الاصلية فى كل مذهب من المذاهب الاسلامية وهى : مذهب الحنفية – مذهب المالكية – الشافعية – الحنابله – الزيدية – الامامية – الظاهرية ، والتثبيت فى كل مذهب باكثر من مصدر فلا نكتفى بمصدر واحد .بالاضافة الى إسترشادنا بالمراجع والمؤلفات الفقهية الحديثة والمعاصرة . ثالثا - اثرت التعرض للتقنيات المصرية الحديثة ،وتتمثل فيما اخذ به المشروع المصرى وما استقاه من اقوال الفقهاء وتعرض للنصوص الخاصة بالاحوال الشخصية بالشرح والتعليق والتحليل وبيان المزايا والعيوب والقصور فى بعض الاحيان. رابعا – كانت بعيدة كل البعد اثناء العرض للبحث عن التعصب والهوى ؛ لان هذا يتنافى وطبيعة البحث العلمى فلم ترجح من الاراء رئيا الا بناء على قوة الدليل والسند فاذا تساوت المذاهب فى الادلة رجحت مايحقق المصلحة العامه للمجتمع او مايتفق وعالمنا المعاصر فى ضوء اجتهادات الفقهاء واقوالهم. النتائج : 1- يلزمنا التاكيد على ان الفقه الاسلامى مستقل بمصطلحاته ، ومتفرد بمنهج متكامل فى تنظيم موضوعاته ومعتمد على كتاب الله وسنة رسوله فى استنباط احكامة . 2- الصداق حق مالى للزوجة ثبت كاملا بالدخول الحقيقى او ما فى معناه وهو الخلوه عند جمهور الفقهاء سواء كان فى نكاح صحيح او فاسد او بشبهة وذلك الان الزواج استوفى مقصوده من الزواج بالتسليم فلا بد من الصداق. 3- إن القول بوجوب المتعة للمطلقه لهو راى جيد حيث انه يعوض المرأه عن الضرر الذى لحقها بسبب الطلاق او عدم تسمية المهر ولذلك فان ما قرره جمهور الفقهاء من ايجاب المتعه للمطلقه قبل الدخول والفرض مدام لم يسم لها مهرا سواء كان نكاحها تفويضا او غيره واستحسانها فى كل مطلقه سواها اقوى وارجح مما ذهب اليه المالكية فى قولهم ان المتعه مستحبة لا واجبه. 4- ان ما ذكره جمهور الفقهاء بالنسبة لوقوع الفرقه : بسبب الزوجه وبرضائها وباصرارها على الطلاق ، دونما سبب معقول يسقط متعتها لانها هى المتسببه فى المضاره والفراق محققا للعداله . |