الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد قانون العقوبات جزءاً من النظام القانونى للدولة ، يعبر عن سيادتها ، ويبرز حمايتها للمصالح التى يقدر المجتمع جدارتها بهذه الحماية . فالجزاء الجنائى هو تعبير المشرع لأقصى درجات الحماية لأسسه وقيمه ومعتقداته ونظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعى . - ولما كان موضوع قانون العقوبات هو الحماية الجنائية للمصالح والعلاقات المعتبرة لدى المشرع ، فإنه يتطور – باستمرار – بتطور هذه المصالح ، وتلك العلائق الفردية والجماعية وتنوع وتعقد صورها ، وتزايد أشكال الخروج عن التنظيم القانونى لهذه العلائق . وصار ينظر إلى الجزاء الجنائى كأداة لا محيص عنها لحمل الجناة المحتملين على التخلى عن الجريمة ، إذا قدروا أن ما يغنمونه من فائدة منها ، أقل مما يتوقعونه من قصاص عنها . ( ) فإذا ما ظهرت فى المجتمع ظاهرة إجرامية جديدة ، فعلى المشرع أن يتدخل بمختلف الوسائل اللازمة لمنع الظاهرة من الانتشار والاستمرار ، تحقيقاً لغايات السياسة الجنائية . ( ) - وإذا كان من حسن السياسة الجنائية أن يضمن المشرع لقانون العقوبات العام قدراً معتبراً من الثبات ؛ لما يضمه من تجريم أفعال راسخ تأثيمها فى الضمير الإنساني ، ويراعى فيه المشرع أصولاً دستورية قلما تتغير باختلاف الزمان والمكان ، فإن المصالح المتغيرة والمتطورة يحسن أن تتكفل بها تشريعات |