Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي
” دراسة مقارنة ”
المؤلف
سالم عبد الرحمن،عاطف
هيئة الاعداد
باحث / عاطف سالم عبد الرحمن محروس
مشرف / عادل عبد الرحمن خليل
الموضوع
دعم وحماية الملكية الخاصة -
تاريخ النشر
2009
عدد الصفحات
742.ص:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التمريض - قانون
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 744

from 744

المستخلص

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها لحماية الدستور، وإلزام السلطات العامة بأحكامه، وحماية الحقوق والحريات الفردية، ويمارس القضاء الدستوري دور إنشائي، يتجاوز حدود التطبيق الحرفي لنصوص الدستور، لذلك يلعب هذا القضاء دور لا يمكن إنكاره في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع تعرضه المستمر لمراحل خفوت وازدهار، وتأثره بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وتهدف هذه الدراسة للإجابة - بطريقة تحليلية، تطبيقية، مقارنة - عن عدة تساؤلات محورية حول، طبيعة القضاء الدستوري المصري والأمريكي، وكيفية تشكيله، وخصائص أحكامه، ومكانته الشعبية والرسمية بين السلطات، وعلاقته بالسياسية وبنظرية التنظيم الدولي، وأهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة علي نشاطه وفاعليته، وأهم القيود الذاتية الإجرائية والموضوعية التي ابتدعها وفرضها علي نفسه للحد من رقابته الدستورية وحصرها في نطاقها الطبيعي دون إفراط أو تفريط، ومدي تأثره بالواقع السياسي وثقافة المجتمع ومنظومة القيم الاجتماعية، وأهم المحاولات المشروعة والغير مشروعة التي طرحت للحد من رقابته والتأثير عليه، وطرق وأساليب الرقابة الدستورية المستخدمة في الولايات المتحدة ومصر، والحجية الموضوعية والزمنية التي تتمتع بها الأحكام الدستورية في هاتين الدولتين، ودور القضاء الدستوري في التفسير الدستوري والتشريعي، ودوره في تدعيم وتحقيق مبدأ المساواة ومواجهة مشكلة التمييز التعويضي، ودوره في تدعيم نزاهة واستقلال وصحة تكوين السلطة التشريعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بصحة تكوينها، وتدعيم وحماية حقي الانتخاب والترشيح، وفرض الرقابة علي دستورية النظم الانتخابية وخطط تقسيم الدوائر الانتخابية، وتدعيم نزاهة العملية الانتخابية وصحة العضوية، ثم السعي لتدعيم استقلال السلطة التشريعية وتفعيل دورها وحماية اختصاصاتها الرقابية والتشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، ودوره في تدعيم استقلال وحياد ونزاهة السلطة القضائية، وحماية حقوق التقاضي والدفاع والمحكمة المنصفة، ودوره في تدعيم التحول والإصلاح الاقتصادي، وتدعيم الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، وحماية الملكية الخاصة، وتحقيق التوازن الاقتصادي للعلاقات العقدية، ودوره في الإصلاح الاجتماعي من خلال تدعيم وحماية حقوق التعليم والعمل والمعاش، وتدعيم وحماية حقوق الأسرة والأبناء.
وقد كشفت هذه الدراسة عن أهمية القضاء الدستوري كقضاء سياسي ذو طبيعة خاصة يتمتع بمكانة - رسمية وشعبية - عظيمة بين السلطات العامة، وعن وجود العديد من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل علي تنسيق وتنظيم جهود هيئات الرقابة الدستورية في مختلف دول العالم، بالإضافة لظهر نوع من القضاء الدستوري الدولي، الذي أسهم بدوره في ظهور وتبلور قواعد القانون الدستوري الدولي، ومجموعة القواعد فوق الدستورية Supra-constitutionnalité ذات الطابع العالمي التي تسمو علي الدساتير الوطنية.
وأن نشاط وفاعلية القضاء الدستوري تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية القانونية وغير القانونية كالخلفية الاجتماعية والثقافية، والانتماءات الأيدلوجية والحزبية للقضاة، والواقع السياسي، وقيم وتقاليد المجتمع وثقافة أفراده، وطرق الرقابة، والمحاولات المشروعة وغير المشروعة للحد من نشاطه وفاعليته، والحجية التي تمنحها كل دولة للأحكام الدستورية، وفاعلية النظام السياسي، وتقبله لفكرة الرقابة ذاتها وتعاونه مع الجهة القائمة عليها، وتنفيذ أحكامها، والسياسة القضائية التي تتبعها جهة الرقابة لتجنب الصدام المباشر وغير المتكافئ مع السلطات الأخرى.
وكيف ابتدع القضاء الدستوري في الولايات المتحدة ومصر العديد من القيود الذاتية judicial self restraint- الإجرائية والموضوعية - للحد من رقابته علي الدستورية وحصرها في أضيق نطاق ممكن، دون إخلال بالهدف النهائي منها، كما أستند في اغلب أحكامه الإصلاحية علي مبدأ المساواة، وعلي سلطته في تفسير الوثائق الدستورية، تفسيرا مرنا ومتطورا بما يتفق مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية؛ برغم تعرضه المستمر للعديد من المحاولات- المشروعة وغير المشروعة- للحد من نشاطه وفاعليته.
وأن التشريعات التمييزية تعتبر من أكثر التشريعات عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية، وقد أستخدم القضاء الدستوري الأمريكي ثلاثة معايير لرقابة محل الإثبات - مخالفة مبدأ المساواة - في هذه التشريعات هي، معيار الأثر التمييزي Discriminatory Effect Test ، ومعيار القصد التمييزي Discriminatory Intent Test ، والمعيار المزدوج، كما استخدام ثلاثة معايير لرقابة دستورية هذه التشريعات من حيث درجة الفحص وعبء إثبات المخالفة الدستورية، تبدأ بمعيار الفحص البسيط المعروف بمعيار المعقولية التقليدي Reasonableness Test ، ثم تنتقل لمعيار الفحص الوسيط، لتنتهي بمعيار الفحص الصارم أو الدقيق Strict Scrutiny Test، وهو أشد وأقصي هذه المعايير، كما أسست المحكمة الدستورية العليا المصرية أكثر من 44.5٪ من أحكام عدم الدستورية علي انتهاك المشرع للحق في المساواة، واستقر قضائها علي الأخذ بمعياري الأثر، والقصد التمييزي، ولكنها لم تجمع بينهما، ولم تتبني أحدهما دون الأخر، وأن كانت تميل شطر معيار الأثر التمييزي وتبتعد قدر الإمكان عن معيار القصد التمييزي، كما أستقر قضائها علي استخدام معيار المصلحة العامة المشروعة، وهو معيار ذو ثلاثة عناصر متكاملة، أولها أن يكون التمييز موضوعي وليس تحكمي، وثانيها توافر الاتصال الوثيق بين الوسائل التمييزية وأهداف التشريع، وثالثها أن يهدف التشريع التمييزي لتحقيق المصلحة العامة؛ ومازال الجدال الفقهي والقضائي دائرا علي أشده في الولايات المتحدة ومصر حول مشكلة التمييز التعويضي Positive discrimination - الايجابي - أو العكسي Reverse discrimination لصالح الطوائف المشتبه في عدم دستورية التعامل معها والتي تعرضت لتمييز عنصري تاريخي منهجي منظم لفترة طويلة نسبيا، ومن المنتظر أن تتصدي المحكمة الدستورية العليا المصرية لهذه المشكلة في القريب العاجل إذا ما طعن أمامها في دستورية قوانين التمييز الايجابي لمصلحة المرأة.
وكيف لعب القضاء الدستوري الأمريكي والمصري دور محوري في حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحق المعرفة ومناقشة الشئون العامة، وحرية الحصول علي المعلومات، ومراقبة سلوك القائمين علي العمل العام؛ وتدعيم وحماية حرية تكوين المنظمات النقابية، والاتحادات المهنية، وحق الانضمام إليها، والتأكيد علي أهمية وضرورة ديمقراطية العمل النقابي، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحق الانضمام لها؛ وكفالة التقسيم - الكمي والكيفي- العادل والفعال للدوائر الانتخابية؛ استنادا لمبدأ المساواة الحسابية Mathematical equality، ومبدأ التمثيل العادل والفعال Fair and Effective Representation، وتحسين مسار العملية الانتخابية بكافة مراحلها ومستوياتها، وتدعيم صحة ونزاهة عضوية أعضاء السلطة التشريعية، وحماية اختصاصاتها التشريعية والرقابية وتدعيم استقلالها في مواجه السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة، وحماية استقلال وحياد ونزاهة السلطة القضائية من الناحيتين الداخلية والخارجية، مع تدعيم وحماية حق التقاضي والمحاكمة المنصفة.
وكيف لعب القضاء الدستوري الأمريكي والمصري دور محوري في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال تدعيم التحول الاقتصادي للرأسمالية الوسطية المعتدلة، وتحقيق العدالة الضريبية والإصلاح الضريبي، وحماية الملكية الخاصة، وحرية التعاقد مع الحرص علي تحقيق التوازن الاقتصادي في العلاقات التعاقدية؛ وتدعيم وحماية حقوق التعليم والعمل والمعاش، وحرية الإبداع والثقافة والبحث العلمي، واستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وحق التمتع بالخدمات الاجتماعية والصحية؛ وحقوق الأسرة والأبناء، كحق الزواج والتعدد والطلاق وحق اختيار الزوج ومرافقته وحق النفقة، والحضانة ومرافقة الأبوين أو أحدهما علي الأقل.
كما خلصت هذه الدراسة لضرورة صياغة دستور جديد للبلاد يتفق مع المفاهيم الديمقراطية المستقرة في الدول المتحضرة، ويتبني شكل محدد وواضح لنظام الحكم، مع الحرص علي تحقيق التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات، ودعم استقلال القضاء، وحظر الترشح لرئاسة الجمهورية أكثر من دورتين متتاليتين علي أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن خمسة سنوات؛ ومنع رئيس الجمهورية من حل مجلس الشعب أو الشورى قبل أبداء أسباب ومبررات مقنعة تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، مع تضمين هذا الدستور نصوص تبيح للمحكمة الدستورية فرض رقابتها الشكلية والموضوعية علي التعديلات الدستورية، ونصوص الوثائق الدستورية السابقة علي الدستور القائم، في حالة مخالفتها للنظام العام الدستوري أو المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الدستورية العالمية أو فوق الوطنية، أو انطوائها علي تعسف أو انحراف صارخ في استخدام سلطة التعديل الدستوري، أو اصطدامها مع القيم العليا للمجتمع، أو النصوص قطعية الثبوت والدلالة للشريعة الإسلامية.
كما خلصت هذه الدراسة لضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بالأخذ بالأسلوب الأنجلو أمريكي في إصدار أحكامها، وإلزام رئيس الجمهورية باختيار رئيس المحكمة من بين أربعة أشخاص ترشحهم جمعيتها العمومية، ومنحها سلطة فرض رقابتها علي الأحكام القضائية النهائية المخالفة للنصوص أو المبادئ الدستورية، وسلطة القضاء بوقف تنفيذ التشريعات الفرعية لحين الفصل في الدعوى الدستورية، وإنشاء لجنة لفحص الطعون الدستورية للتأكد من جدية الطعون، وتختص بنظر الطعن علي قرار محاكم الموضوع القاضي برفض الدفع بعدم الدستورية، مع إلزام محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي بأن تحيل من تلقاء نفسها للمحكمة الدستورية جميع النصوص التشريعية التي سبق لها التصريح لأحد الخصوم بالطعن عليها، في حالة تقاعس هذا الخصم عن اتخاذ إجراءات الطعن الدستوري في الميعاد، وإلزام المحكمة الدستورية - حال الحكم بعدم دستورية نص معين - بالتصدي لبحث دستورية النصوص المتطابقة معه، والسماح للأفراد بالطعن علي هذه النصوص بدعاوي أصلية، وإلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمبادرة لإلغاء أو تعديل جميع النصوص المتطابقة أو المتشابهة مع النصوص المحكوم بعدم دستوريتها، ومنح المحكمة الدستورية حق العدول الصريح عن سوابقها وسلطة القضاء بإلغاء النصوص المحكوم بعدم دستوريتها، مع قصر الحجية المطلقة علي أحكامها الصادرة بعدم الدستورية دون الأحكام الصادرة برفض الدعوي أو عدم قبولها لأسباب شكلية أو موضوعية، وسريان الحكم الدستوري بأثر فوري من تاريخ النشر في حالة الحكم بعدم دستورية نص سبق للمحكمة القضاء برفض الطعن عليه، دون إخلال باستفادة المدعي من هذا الحكم، علي أن يسري الحكم بعدم دستورية النصوص الجنائية التي تسيء لمركز المتهم - في جميع الأحوال- بأثر رجعي منذ تاريخ صدور النص المطعون عليه، وسريان الحكم بعدم دستورية أي نص جنائي أصلح للمتهم بأثر فوري من تاريخ نشره، وإلزام النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين المحبوسين بسبب هذه النصوص، أو بسبب عدة نصوص قضي بعدم دستورية بعضها، علي أن تمنح النيابة العامة الحق في تكليف بعض هؤلاء المتهمين بالحضور أمام المحكمة المختصة لإعادة محاكمتهم، مع منح المحكمة الدستورية سلطة تفسير اللوائح والمعاهدات الدولية بمختلف أنواعها، دون تفرقة بين المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة أو الأعمال السياسية والمعاهدات العادية، مع إلزامها بالقضاء بعدم دستورية التشريعات المخالفة للأحكام الشرعية - قطعية الثبوت والدلالة - سواء ما كان منها سابق أو لاحق علي التعديل الدستوري، والقضاء بعدم دستورية التشريعات الفرعية والعادية لتعارضها مع القوانين الأساسية في حالة تعارضها مع القوانين المكملة للدستور، ولا يستثني من ذلك إلا المعاهدات الدولية ذات الصبغة العالمية أو الدستورية، وضرورة الاكتفاء بتوفر شرط المصلحة القانونية في طلبات تفسير الأحكام الدستورية سواء قدمت هذه الطلبات من أطراف الدعوي الدستورية أو من غيرهم، وضرورة منح المحكمة الدستورية العليا مبلغ معقول من المال كهبة لا ترد تستخدم كوديعة في أحد البنوك العامة كي تصرف من ريعها مرتبات ومعاشات رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها، التي تحددها جمعيتها العمومية وتعاود النظر فيها بصفة دورية كل ثلاثة سنوات، مع ضرورة تدريس مادة القضاء الدستوري - كمادة مستقلة - لطلبة كلية الحقوق في مرحلة الليسانس، علي أن تفرد لها دبلومه خاصة في مرحلة الدراسات العليا.
كما خلصت هذه الدراسة لوجوب أجراء تعديل شامل للنظام الانتخابي بما يتفق مع ظروف المجتمع المصري وخصائصه الذاتية، وأن يتمثل هذا التعديل في عدة خطوات أهمها، العدول نهائيا عن نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية، والعودة لنظام الانتخاب الفردي؛ وإلغاء نسبة العمال والفلاحين فورا ونهائيا سواء بالنسبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، أو غيرها من المجالس ذات الصفة التمثيلية؛ مع الأخذ بنظام الترشيح المقيد بمؤهلات علمية، ونظام الانتخاب غير المباشر السري علي درجتين بالنسبة لكافة المجالس التمثيلية ذات الصفة السياسية؛ وإنشاء لجنة قومية مستقلة لتولي مسئولية الإشراف علي كافة مراحل العملية الانتخابية، وإنشاء مركز قومي للتدريب علي مهام الأشراف والرقابة الانتخابية، وإدارة أمنية خاصة تسمي الإدارة العامة لشرطة الانتخابات، وإسناد الاختصاص بالفصل في صحة العضوية والطعون الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، لمحكمة خاصة دائمة تشكل خصيصا لهذا الغرض برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما خلصت هذه الدراسة لضرورة الاهتمام العاجل بمشكلة بطئ التقاضي وتأخر العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق مضاعفة عدد جميع القضاة والمستشارين بالقضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا بما لا يقل عن خمسة أضعاف العدد الموجود حاليا، والنص في الدستور صراحة علي السقوط التلقائي لجميع الحصانات القضائية والبرلمانية والرئاسية عن أي مسئول يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية، مع اعتبار الامتناع عن التنفيذ جناية تستوجب السجن والعزل من الوظيفة، علي أن لا تسقط الدعوي المدنية ولا الجنائية عن هذه الجريمة بالتقادم، والنص علي حق المتضرر من هذه الجريمة في رفع الدعوي الجنائية ضد الموظف المسئول بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات المختصة.