![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المسلم به في القانون الدولي أن للدولة وممتلكاتها الموجودة على إقليم دولة أخرى حصانة من الولاية القضائية، فلا تجوز مقاضاتها أو إخضاع ممتلكاتهاالكائنة في تلك الدولة لإجراءات الحجز أو التنفيذ الجبري. حيث تعد هذه الحصانة امتيازا ممنوحاً للدولة لغرض المحافظة على سيادتها واستقلالها إزاء الدول الأخرى، وتجد هذه الحصانة مصدرها في القواعد العرفية التي تكونت نتيجة للالتزام الدول بالقواعد التي سنتها ممارساتها القضائية والتشريعية والحكومية، وفي ظل تطور الحياة الدولية تطور نطاق هذه الحصانة من الإطلاق التي النسبية ليصبح قاصراً على الأعمال ذات الطبيعة السيادية التي تبأشرها الدولة دون الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، هذا ويترتب على قبول الدفع بالحصانة انحسار ولاية القضاء عن كل ما يتعلق بالنزاع المثار أمام المحكمة بخصوص الدولة الأجنبية المدعي عليها إلا أن هذا لا يعني إعفاء هذه الدولة من المسئولية القانونية حيث تبقى المسئولية قائمة. وبناء على كون الحصانة حق مقرر للدولة بالقانون الدولي، فإن يجوز لها أن تتنازل عنه وتوافق على الخضوع بإرادتها لقضاء دولة أخرى، سواء تم الإعراب عن هذه الموافقة صراحة أو بطريقة ضمنية. ومع ظهور فكرة النظام العام في القانون الدولي أصبح من الضرورة بمكان أن ترفع الحصانة عن الدولة التي تنتهك القواعد الآمرة في هذا القانون وخصوصاًَ ما تعلق منها بحقوق الإنسان وذلك تحقيقاً للعدالة وحفاظاً على المصلحة العامة للمجتمع الدولي في مجموعه. |