Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الأب في الفقه الإسلامي :
المؤلف
عبد الودود، جابر عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / جابر عبد الله عبد الودود
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مشرف / علاء محمد عيد
الموضوع
الفقه الأسلامي. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2002.
عدد الصفحات
309 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2002
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 331

from 331

المستخلص

أهداف البحث :
1. تقديم نظرة شمولية عامة في عقد واحد عن أحكام الأب في الفقه الإسلامي.
2. بيان ماعلي الأب من واجبات ، وماله من حقوق ، مع بيان مدي سلطته في التصرف في نفس ولده وماله .
3. أبراز الجوانب الشرعية لهذا الموضوع ، بإيجاد دراسة متخصصة تبحث الجوانب المختلفة في أحكام الأب، وتجمع شتات مسائله المنثورة من أمهات كتب الفقه توضع بين يدي القراء كعمل مصوغ بأسلوب يسير، يسهل مهمة الإطلاع علي جوانبه المختلفة.
4. لإتصال الموضوع بالحياة الواقعية المعيشية بين الناس ، أذا يلزم معرفة الأحكام الخاصة بالأب حتي تبني علاقة الأباء بالأبناء علي أساس صحيح من الدين.
5. الدعوة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث إن ما جاءت به من قواعد ونصوص في أحكام الأب وغيره يخدم مصالح الناس في كل زمان ومكان.
منهج البحث :
أعتمد الباحث في دراسته في هذا البحث علي عرض اّراء المذاهب الفقهية المختلفة : الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي ، والظاهري ، والزيدي ، الأمامي، الأباضي.
نتائج البحث :
1. أبرزت الدراسة أن ماذهب إليه الجمهور من إشتراط الإمكان الحقيقي للدخول لثبوت النسب بالفراش القائم أنه هو الراجح ؛ لأن الأخذ بالقول بعدم اشتراط التلاقي الحقيقي بين الزوجين يفتح باباّ من الفساد.
2. أوضحت الدراسة أن الزوج الفاسد يثبت به النسب ، إذا كان العاقدان لايعلمان بحرمته ، ويدرأ عنهم الحد أيضاّ ، أما إذا كان العاقدان يعلمان الحرمة، فإن هذا الزواج يعد زنا ، فلا تترتب عليه أية أثار شرعية.
3. أظهر البحث أن من طرق إثبات النسب من الأب الإقرار بالنسب ، فإذا توافرت شرو ط الإقرار ، ثبت نسب المقر له بالمقر.
4. كذلك من طرق إثبات النسب من الأب البينة ، فإذا وجدت البينة، كالشهود مثلآ ، ثبت النسب.
5. إن الشريعة الإسلامية قد أعطت الأب حق تزويج أولاده الصغار والمجانين ؛ إذا رأي في ذلك مصلحة ترجع علي الصغير ، أو أنه رأي ميول البالغ المجنون منهم إلي النساء.
6. أوضحت الدراسة أن الأبوة لا أثر لها في العقوبات الواجبة لحق الله تعالي لا بالتخفيف ولا بالتغليظ.