Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات الحريات الشخصية بين الدستور
وقانون الإجراءات الجنائية الليبية \
الناشر
جامعة عين شمس.
المؤلف
إجباره،مفتاح محمود محمود.
هيئة الاعداد
مشرف / إبراهيــم عــيد نــايل
مشرف / إبراهيــم عــيد نــايل
مشرف / إبراهيــم عــيد نــايل
باحث / مفتاح محمود محمود إجباره
الموضوع
الحريات لشخصية . المواثيق الدولية. الشريعة الإسلامية. الضمانات الإجرائية .
تاريخ النشر
2011
عدد الصفحات
ص.:404
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 404

from 404

المستخلص

الحريات الفردية ، وضمانات تقييدها من السلطات المخولة بممارسة بعض الإجراءات التي تحد من هذه الحريات سيكون موضوع دراستنا في هذا البحث، ذلك أن الحرية الفردية لها أهمية بالغة في حياة الأفراد ، وبناء المجتمع ، فهي تحتل منزلة رفيعة في أفئدة البشر ، والمشرع الجنائي عندما يضع نصا جنائيا فإنه يوازي بين حقين متعارضين هما : حق الدولة في اقتضاء حقها بمعاقبة الجاني حفاظا على كيانها ، وبين حق الأفراد في حماية حرياتهم الشخصية من اعتداء السلطات ، ويتم التضحية بأحد الحقين بقدر أهمية الحق الثاني ، غير أنه وفي حالة تفضيل مصلحة الدولة ، فإنه ولمعرفة الحقيقة لابد من التضحية بحريات الفرد مرتكب الجريمة ، غير أنها تتم وفقا لضوابط وضمانات منصوص عليها في دساتير الدول وقوانينها الإجرائية ، هذه الضمانات يجب مراعاتها من قبل السلطات المخولة بممارسة بعض الإجراءات التي تحوي على مساسا بحقوق وحريات الأفراد ، وإلا ترتبت عليها جزاءات منها ما قد ينصب على الإجراء، ويسمى بالجزاء الإجرائي (البطلان) ، ومنها ما يلحق بمباشر الإجراء وهو ما قد يكون جزاء جنائيا أو جزاء تأديبيا أو جزاء مدنيا .
ولعل الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع تكمن في مرور ليبيا ، ولفترة زمنية ليست بالقصيرة بمرحلة اللا دستور ، حيث كانت الحريات الشخصية في تلك الفترة محل انتهاك من السلطات المخولة بممارسة بعض الإجراءات التي تمس حريات الأفراد ، وقد نصت المادة (153) من الدستور الملكي على اختصاص المحكمة العليا وحدها بالرقابة على دستورية القوانين في ليبيا قبل أن تلغى المادة المذكورة بالقانون رقم 1 لسنة 1963م( )، وصدر قانون المحكمة الاتحادية العليا في 15 نوفمبر 1953م، والذي منح هذه المحكمة الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين( )، ولقد طرح التساؤل عن رقابة دستورية القوانين في ليبيا فور صدور الإعلان الدستوري في 11/12/1969م والذي جاء في مادته رقم (18) أنه ”لا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أية جهة ”، ولقد أوضح المشرع الليبي معنى كلمة (تدابير) التي يصدرها مجلس قيادة الثورة بأنها تلك ” تلك التي تكون في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر، أو قرارات”، وظل الاختصاص معقودا للمحكمة العليا برقابة دستورية القوانين في ليبيا حتى صدر القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، وبيان اختصاصها بتاريخ 25 مايو 1982م، والذي جاء في مادته رقم (53) أن ”يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953م، واللائحة الداخلية للمحكمة، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون”.
ولقد ذهبت المحكمة العليا الليبية إلى أنه ”لم يعد هناك نص يعتمد عليه لاختصاصها بالفصل في مسألة دستورية القوانين وفقا لنص القانون رقم 6 لسنة1982م،( ) كما ذهبت إلى أن ”المشرع لم يحل هذا الاختصاص إلى محكمة لأخرى، ولم ينشئ محكمة جديدة تختص بالفصل في دستورية القوانين”، كما أن المادة (17) من إعلان قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977م أضافت في إيضاح أن رقابة دستورية القوانين لم يعد لها وجود، على اعتبار أن المادة 16 من نفس الإعلان تنص على أن ”السلطة للشعب في ليبيا هي أساس النظام السياسي، فالسلطة للشعب، ولا سلطة لسواه”.
ووفقا لهذا الإعلان، فأن مبدأ الفصل بين السلطات انتهى، وهو المبرر لوجود رقابة دستورية القوانين، وظل الأمر على هذه الوتيرة حتى زوال الجدل بصدور القانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، ولقد نص القانون رقم 17 في مادته رقم (1) على تعديل المواد (14، 23، 51) ( ) ، وبهذا التعديل للمادة (23) في البنود المشار إليها يكون المشرع قد أعطى للمحكمة العليا اختصاصا في قضية دستورية القوانين، كما أنه لم يخرج على القواعد المتبعة في الأنظمة الأخرى التي تمارس رقابة دستورية القوانين عن طريق القضاء، وأوكل ذلك للمحكمة العليا، كما أوكل هذه المهمة لدوائر المحكمة العليا مجتمعة، وبرئاسة رئيسها، أو من يقوم مقامه، وهو ما يشكل اتجاه المشرع الليبي إلى نهج الحذر، وهو اتجاه حميد وحكيم.
وبصدور هذا القانون، فأن مسألة الرقابة على دستورية القوانين قد أصبحت واضحة، ومنظمة تنظيما جيدا وانتهى الجدل الذي كان دائرا حول مسألة دستورية القوانين في ليبيا، رغم أن البعض يذهب إلى القول بأنه ومن أجل ضمان الأمن القانوني، فأن ضوابط التشريع يجب أن تتضمن في مدونة واضحة ومحددة تسمى الدستور أو المرجعية، أو الوثيقة أو الميثاق بغض النظر عن مصدرها، ولا يمكن الاعتماد على وثائق للقول بأن هناك ضماناً للحقوق والحريات تلزم المشرع، وتحدث توازنا بين مصلحة الفرد والجماعة، ذلك لأن المشرع الذي سن هذه الوثيقة له أن يلغيها، أو يعدل من أحكامها، فمن وضع القيد على سلطته يمكن أن يزيله، ما يعني أنه قيد غير حقيقي، لا يحمي الفرد في مواجهته( ).
كما إن قانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر عام 1953 م والذي كان يعمل به في إطار الدستور الملكي ، لا يحمل الضمانات الكافية لحقوق وحريات الأفراد في وقتنا هذا ، إذ نجد أن معظم مواده التي تنص على حماية حريات الأفراد ، لا تتفق مع ما هو منصوص عليه في الوثائق الدستورية المعمول بها في ليبيا .
وسوف نتبع الأسلوب التحليلي لنصوص مواد الوثائق الدستورية في ليبيا ، ومقارنتها مع نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، وذلك لبيان مدى توافق مواد قانون الإجراءات الجنائية الليبي مع مواد الوثائق الدستورية من عدمه، بالإضافة إلى مقارنتهما مع الدستور والقانون الإجرائي المصري ، باعتباره المصدر التاريخي للقانون الليبي ، والقانون المقارن ( القانون الفرنسي ).