Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية للعلامة المشهورة :
المؤلف
سعيد، فواز محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / فواز محمد احمد سعيد
مشرف / حماد مصطفى عزبى
مناقش / سميحه القليوبى
مناقش / رشا محمد ابراهيم عبيد
الموضوع
اليمن - العلامات التجارية.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
449 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
24/7/2011
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون التجارى و البحرى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 449

from 449

المستخلص

تبین لنا من خلال الدراسة أهمیة حمایة العلامات المشهورة، وتتمثل هذه الأهمیة في الدور الذي تلعبه في الترویج للمنتجات التي تمتلكها المشروعات الاقتصادیة، وبما لها من أثر في جذب العملاء لتلك المنتجات، وما یحققه ذلك من مركز تنافسي مرموق لتلك المشروعات، خاصة إذا ما اقترنت تلك العلامة بمنتجات عالیة الجودة، وبخدمات یتم تقدیمها بطرق منتظمة، ومن ناحیة ثانیة: الاهتمام بحمایة مثل تلك العلامات له دور هام في حمایة حقوق المستهلك من وسائل الغش والاحتیال التي یْقِدم علیها التجار والمنتجون في تغییر المواصفات للمنتجات والسلع، خاصة في ظل ثقة المستهلك بجودة المنتجات التي تحمل تلك العلامات المشهورة. وقد اعتنى البحث بدراسة الحمایة القانونیة التي یوفرها التشریع الیمني المتعلق بالعلامات التجاریة، وبالأخص العلامات المشهورة، فالیمن من الدول الأعضاء في اتحاد باریس وتطمح لعضویة منظمة التجارة العالمیة، والتي من أهم شروطها أن تكون التشریعات الخاصة بالملكیة الفكریة متوافقة مع الحد الأدنى من الحمایة التي تتطلبها اتفاقیة الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس). وقد تم ذلك من خلال دراسة العلامات المشهورة من حیث مفهومها والمعاییر المطلوبة لتحدید شهرتها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في مثل هذا النوع من العلامات من أجل حمایتها حمایة موسعة عن الحمایة المقررة وفقاً لدعوى التقلید. كما تناولت الدراسة أثر مبدأي الإقلیمیة والتخصیص على حمایة مثل هذا النوع من العلامات بشكل عام، كما وضحت - وبشكل خاص- أثر الأخذ المطلق بمبدأ الإقلیمیة على العلامات المشهورة الأجنبیة، حیث استفادت الدراسة من الجدل الفقهي والقضائي الأمریكي في هذا الخصوص، والذي نتج عنه اتجاهان متضادان: الأول ینادي بالأخذ المطلق بمبدأ الإقلیمیة، والآخر یرفض ذلك، ومن خلال ذلك تم توضیح مدى أهمیة حمایة العلامات المشهورة سواء الأجنبیة أم المحلیة. كما تناولت الدراسة المعاییر القانونیة التي یمكن الأخذ بها من أجل تقدیر شهرة علامة تجاریة ما من عدمه، كما تناولت الشروط الواجب توافرها في العلامة المشهورة المطلوب حمایتها في كلتا حالتي تمییز العلامة المنازعة لها لمنتجات مماثلة أو مشابهة ومنتجات غیر مماثلة أو غیر مشابهة للمنتجات التي تمیزها العلامة المشهورة. كما تناولت الدراسة الطرق المختلفة في تقدیر احتمال حدوث لبس أو خلط حول مصدر المنتجات التي تمیزها العلامة المشهورة، والعلامة المنازعة لها، وذلك في حالة المنتجات غیر المماثلة وغیر المشابهة، حیث تم دراسة الاتجاه العام لغالبیة التشریعات، ومن بینها التشریع الیمني في تقدیر احتمال حدوث اللبس أو الخلط في مثل تلك الحالة، وتم الاستفادة من الاتجاه الأمریكي المتمیز في تقدیر احتمال حدوث لبس أو خلط حول مصدر المنتجات التي تمیزها العلامتان من خلال اعتماده علم المستهلك واعتقاده بتنوع نشاط مالكي المشروعات المشهورة معياراً لتحدید حدوث اللبس لدى المستهلك في حالة المنتجات غیر المماثلة وغیر المشابهة، وبالتالي اعتمد ذلك معياراً هاماً من أجل توسیع نطاق الحمایة القانونیة للعلامة المشهورة. كما تناولت الدراسة الوسائل القانونیة الممكنة لحمایة العلامة المشهورة المسجلة وغیر المسجلة، وتم ذلك من خلال دراسة الدعوى الجنائیة، والتي لا یمكن إقامتها إلا في حالة ما تكون العلامة المشهورة مسجلة، وفي حالة ما یتم الاعتداء علیها من قبل علامة تمیز منتجات مماثلة أو مشابهة للمنتجات التي تمیزها العلامة المشهورة، أي أن هذه الدعوى لا یستفید منها مالك العلامة المشهورة إلا في إطار مبدأي الإقلیمیة والتخصیص فقط. كما تم معرفة مدى إمكانیة استفادة مالك العلامة المشهورة المسجلة وغیر المسجلة على حدٍ سواء من دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة علامته المشهورة في حال عدم توافر أركان إقامة الدعوى الجنائیة جمیعها أو بعضها، كذلك تم دراسة مدى إمكانیة إقامة دعوى التصرفات الطفیلیة لحمایة العلامة المشهورة في حالة عدم وجود منافسة بین النشاطین المعتدي والمعتدى علیه. لذلك وبناء على ما سبق فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على النحو التالي: أولاً - الاتجاه الیمني اتضح من خلال الدراسة أن قانون الحق الفكري الیمني رقم19 لسنة 1994م والصادر قبل انضمام الیمن لاتحاد باریس یمكن تصنیفه أنه من القوانین التي تكاد توفر حمایة مطلقة للعلامات المشهورة سواء الأجنبیة منها أم المحلیة، ویتضح ذلك من خلال عدة محاور سیتم بیانها على النحو التالي: المحور الأول: لوحظ أن القانون السابق قد كفل الحمایة القانونیة للعلامات المشهورة المسجلة بحیث أقر لها الحمایة الجنائیة من كل جرائم الاعتداء التي تقع علیها سواء جرائم الاعتداء المباشر أم جرائم الاعتداء غیر المباشر، والتي یقوم الجاني في الأولى منها بتوجیه فعله مباشرة على العلامة المشهورة المسجلة، إما بتزویرها بحیث یقوم باقتباسها بشكل تام وحرفي دون تغییر، ووضعها على سلعة مشابهة بقصد خداع جمهور المستهلكین، أو بتقلیدها بطریقة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلیة على نحو یؤدي إلى تضلیل جمهور المستهلكین، حیث اعتبر القانون أن كل من یقوم بفعل من تلك الأفعال مخلاً بالحمایة القانونیة المقررة للعلامة. كذلك كفل حمایتها من جرائم الاعتداء غیر المباشر والذي یقوم الجاني فیه باستعمال العلامة المزورة أو المقلدة للعلامة المشهورة المسجلة، أو یقوم ببیع بضاعة تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبیع أو للتداول أو حیازتها بقصد البیع، فقد اعتبر القانون أ ن من یقوم بذلك أیضاً مخلاً بالحمایة القانونیة المقررة للعلامة المسجلة. أیضاً جرم القانون السابق الأفعال التي تمس الملكیة المادیة للعلامة المشهورة المسجلة، والتي یقوم فیها الجاني بالاستیلاء على العلامة الأصلیة واستعمالها على بضائع وسلع مشابهة بدون إذن المالك، وهذه الجرائم مثل جریمة اغتصاب علامة مملوكة للغیر، وجریمة بیع بضاعة تحمل علامة مغتصبة مملوكة للغیر أو عرضها للبیع أو للتداول أو حیازتها بقصد البیع. وبالتالي فإن القانون أقر عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة في حال ارتكاب شخص أي فعل من الأفعال السابقة، والتي تعتبر اعتداء على العلامة المشهورة المسجلة، وجعل من الحبس عقوبة لا تزید مدتها عن ستة أشهر، ولم یقرنها بعقوبة مالیة، بل جعل من الأخیرة عقوبة مستقلة بذاتها، بحیث یحق للقاضي إما توقیع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة المالیة، ولا یحق له الجمع بینهما، إلا أنه حدد الحد الأعلى لعقوبة الحبس وهي الستة أشهر، ولم یحدد الحد الأدنى لهذه العقوبة، مما یعني إمكانیة أن تصل إلى یوم واحد. المحور الثاني: وفرت المادة رقم ٨٩ /ج من نفس القانون المزید من الحمایة الموسعة للعلامة المشهورة، فشملت العلامة المشهورة المسجلة وغیر المسجلة، ولم تشترط لحمایتها أن تكون مسجلة في بلد المنشأ أو أي بلادٍ آخر، كما لم تحدد نوع المنتجات التي تمیزها العلامة المنازعة أهي مماثلة ومشابهة أم غیر مماثلة ومشابهة للمنتجات التي تمیزها العلامة المشهورة، فكل ما اشترطته هو أن تكون مشهورة حتى تتمتع بحمایة واسعة وألا یؤدي استعمال العلامة المطلوب تسجیلها إلى اختلاط الأمور لدى الجمهور، أي أنه جعل من معیار إثارة اللبس والخلط سبباً في حمایة العلامة المشهورة حتى وإن كانت العلامة المنازعة لها تستخدم لتمییز منتجات غیر مماثلة أو غیر مشابهة. وبالتالي أوجبت هذه المادة على الجهة المختصة المنوط بها استقبال طلبات تسجیل العلامات التجاریة ضرورة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلبات لتسجیل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة، سواء تم تقدیم اعتراض من صاحب الشأن- مالك العلامة المشهورة - أم لم یتم تقدیم ذلك الاعتراض، فالأمر هنا لا یتوقف على اعتراض صاحب الشأن من عدمه، فهو أمر یتعلق بالنظام العام. كما أن هذه المادة لم تشترط الضرر من أجل توفیر حمایة للعلامة المشهورة من العلامة المنازعة لها، وإنما اشترطت فقط حدوث أو إمكانیة حدوث الخلط لدى الجمهور المستهلك، ولم تشترط تحقق ذلك الخلط لدى الجمهور بالفعل، بل اكتفت بأن یؤدي استعمال العلامة المنازعة للعلامة المشهورة إلى احتمالیة تحققه فقط ، بحیث یحتمل أن یؤدي ذلك إلى اعتقاد الجمهور بوجود صلة بین صاحب العلامة المشهورة، والمنتجات التي تغطیها العلامة المنازعة. كما أنها لم تحدد طبیعة أو درجة الخلط الذي یحدث للجمهور نتیجة اعتقاده بوجود صلة بین المنتجات التي تغطیها العلامة المنازعة ومالك العلامة المشهورة. كما أنه - وفي حالة ما أن تم تسجیل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة لعدم معرفة مسجل العلامات بجمیع العلامات المشهورة الموجودة في السوق، أو بسبب السلطة التقدیریة الممنوحة له في هذا المجال، مما یجعله یقرر عدم وجود تطابق جزئي، أو عدم وجود تشابه بین العلامة المشهورة والعلامة المطلوب تسجیلها- فإن القانون في مثل تلك الحالة قد أتاح لمالك العلامة المشهورة عدة وسائل یستطیع حمایة علامته من خلالها، ومن هذه الوسائل: اعتراضه على قرار مسجل العلامات القاضي بقبول طلب تسجیل علامة تجاریة تطابق كلیاً أو جزئیاً أو تشابه علامته المشهورة، أو التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجیل العلامة المنازعة لتلك العلامة المشهورة استنادا إلى المادة 89 من قانون الحق الفكري والتي تقضي صراحة بعدم جواز قبول تسجیل علامة تجاریة منازعة لعلامة مشهورة - دون أن یكلف نفسه عناء القیام بإثبات الخطأ في جانب من قام بإیداع العلامة المنازعة لعلامته المشهورة، فهذه المادة اعتبرت أن مجرد إیداع الغیر لعلامة منازعة لعلامة مشهورة تصرفا خاطئا. واستناداً أیضاً للمادة رقم 102/1 من نفس القانون والتي تقضي ببطلان التسجیل بناء على طلب صاحب الشأن ذلك من المحكمة إذا لم تتوافر الشروط الموضوعیة لتسجیل العلامة.