Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
رقابة الملاءمـة فى القضاء الدستورى\
الناشر
جامعة عين شمس .
المؤلف
إدريس ‘عبد المنصف عبد الفتاح محمد.
هيئة الاعداد
مشرف / محمد أنس قاسم جعفـر
مشرف / محمد سعيد حســين أميــن
مشرف / محمود أبو السعود حبيب
باحث / عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس
الموضوع
لقضاء الدستورى. رقابة الملاءمة. النصوص الدستورية.
تاريخ النشر
2011
عدد الصفحات
ص.:551
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 570

from 570

المستخلص

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة بعنوان ”رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى ”دراسة مقارنة” أن نجد إجابة واضحة على سؤال هام ومحورى لموضوع الدراسة ”هل توجد رقابة ملاءمة فى القضاء الدستورى المصرى والمقارن” وموقف الفقه والقضاء من تلك الرقابة وأساسها القانونى؟
وللاجابة على هذا السؤال كان لزاماً علينا أن توضح مفهوم رقابة الملاءمة فى القضاء الإدارى ثم مفهومه فى القضاء الدستورى، وأول ما يواجهنى فى هذا الصدد هو التحديد الدقيق للفكرة محل الدراسة بضبطها وتميزها عن الأفكار الأخرى التى قد تختلط بها أو تتشابه معها.
ولذلك كان من المنطقى أن تبدأ هذه الدراسة بتوضيح ماهية رقابة الملاءمة فى القضاء الإدارى كمصطلح قانونى يتميز عن غيره من المصطلحات الأخرى قريبة الشبه كمصطلح السلطة التقديرية والتناسب وغيرها من المطلحات الأخرى. ثم بحثنا فى رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى وخلصنا فيه ”إلى أن القضاء الدستورى عندما يباشر رقابته على السلطة التقديرية للمشرع فهو لا يحل نفسه محل المشرع، حيث أن القاضى الدستورى لا يقوم بهذا التقدير ابتداءً، فالتقدير قائم وموجود بالفعل، ودور القاضى الدستورى فى رقابته على هذا التقدير يدخل ضمن وظيفته الأصلية، وهو حماية للدستور وصون أحكامه من أى انتهاك أو اعتداء. وقمنا بعد ذلك بدراسة التطور القانونى والتاريخى للرقابة الدستورية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والكويت.
أولا: فى فرنسا: فمن خلال دراستنا للتجربة الفرنسية فى مجال الرقابة الدستورية، نجد أن الفكر الثورى قد رفض بشكل قاطع اسناد مهمة الرقابة الدستورية للقضاء، نظراً لسلبياته فى العهد البائد للثورة الفرنسية، إلا أنه قد أسند تلك الرقابة إلى المجلس الدستورى وفقاً لنص دستور سنة 1958، وأصبحت الرقابة السياسية والسابقة هى السمة السائدة للرقابة الدستورية فى فرنسا.
وقد تخلى المجلس الدستورى فى رقابته عن الدور الذى أريد له، وأخذ سنة التطور، وبدأ رقابته وتفعيلها من خلال ابتكاره للعديد من الوسائل والتقنيات التى تكفل له حماية فعالة للحقوق والحريات، حتى أضحى المدافع الأول عنها، وتمشياً مع سنة التطور فى مجال الرقابة الدستورية، فقد حدث تعديل تشريعى فى يوليو 2008، والذى أحدث جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والدستورية فى فرنسا وهو إقرار الرقابة اللاحقة، ولقد جمع المجلس الدستورى فى تلك المرحلة التاريخية بين الرقابة السابقة واللاحقة، واستخدمت الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع من الأفراد، أمام المحاكم العادية بمناسبة طرح دعواه أمامها بشرط ألا يكون المجلس قد سبق له فحص دستورية القانون المعروض أمره، وأن تكون الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض الفرنسية، وأن يتعلق الدفع الذى يثيره موضوع الرقابة الدستورية بالنصوص الخاصة بالحقوق والحريات.
ثانياً: فى أمريكا: وقد تناول فى هذا الصدد التأصيل القانونى والتاريخى للرقابة الدستورية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحنا بأنها نشأت نتيجة تضافر جهود عدد من الأصول النظرية التاريخية التى لازمت المجتمع الامريكى وصاحبت تطوره، ولعل أهمها جهود المحكمة العليا الأمريكية فى إرساء هذا المبدأ وتحديد معالمه، حتى أصبحت التجربة الأمريكية هى التجربة الأم فى هذا الصدد بحسبانها أعرق التجارب، وأكثرها إيغالاً فى القدم، وثراءً فيما أرسته من مبادئ فى هذا المجال، وعنها أخذت غالبية دول العالم، ومنها مصر، ولقد مرت هذه التجربة بمراحل عديدة ليس هنا مجال تفعيلها، ولكن ما يعنينا فى هذا الصدد أنها تظل التجربة الرائدة والأكثر ثراءً وعمقاً فى الاستفادة منها والاقتباس عنها مما لا يتعارض وقيم وظروف المجتمع المصرى الأصيل.
ثالثاً: فى مصر: احتدم الجدل الفقهى فى ظل دستور 1923م بين مؤيد لحق القضاة فى الرقابة الدستورية وبين منكر لها، وذلك لخلو الدستور من أى إشارة صريحة أو واضحة تبيح هذا الحق وتظهره، وهو ما انعكس بدوره على موقف القضاء، حتى حسمت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10 فبراير 1948 هذا الجدل بحكم تاريخى يؤيد حق القضاة فى ممارسة الرقابة الدستورية إعلاءً للشرعية الدستورية، وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وأسند إليها مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وقد جاء اختيار النظام القانونى المصرى للرقابة القضائية دون سواها بعد دراسات مستفيضة للنظم المقارنة لاختيار أفضلها، ومنذ إنشاء هذه المحكمة وحتى يومنا هذا، فإنها تقوم بمهمتها الجليلة فى إرساء دعائم الديمقراطية والانتصاف للشرعية الدستورية، وحماية حقوق وحريات الأفراد من عسف السلطات العامة حتى أضحت من معالم حياتنا السياسية والدستورية، خاصة فى عهد العالم الجليل المستشار الدكتور عوض المر فى رئاسته لهذه المحكمة بسبب سلسلة الأحكام التاريخية الرائعة التى أصدرتها تلك المحكمة، والتى اتسمت بالتفسير المطور للنصوص الدستورية، والجرأة فى تناول الموضوعات شديدة الحساسية، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية لأقصى درجة ممكنة، والسعى لتحقيق الاستقلال والتوازن المطلوب بين السلطات العامة وتشهد بأن الدستور جد لا هزل، وأنه ليس شعاراً نبيلاً يكذبه واقع غير نبيل.
ثم انتقلنا بعد ذلك لدراسة أهم الضوابط التى يلتزم بها القضاء الدستورى عند ممارسته للرقابة، ووجدنا أن هناك أربع ضوابط قد التزم بها هذا القضاء. أولاً التقييد الذاتى للرقابة، وهذه الفكرة قد انطلقت من قاعدة هامة أقرتها المحكمة العليا الأمريكية بقولها ”أنه إذا أمكن الفصل فى الخصومة عن غير طريق المسألة الدستورية، فلا يجوز للمحكمة الخوض فى تلك المسألة، ولا تتصدى لها إلا عند الضرورة القصوى. والضابط الثانى: هو قرينة الدستورية لصالح التشريع، ويقصد به أن الأصل فى كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين هو الدستورية، أى أن يصدر داخل الحدود التى رسمها الدستور، وأن يتوخى دائماً التوافق بين القانون والدستور لما لتلك الرقابة الدستورية من حساسية عالية وأثر عميق، والضابط الثالث عدم امتداد الرقابة إلى بواعث التشريع، أو ملائمته، أى أن تقتصر رقابة المحكمة الدستورية على التعرض لظاهر النص التشريعى دون تجاوزه إلى التعرض لملاءمة التشريع أو أهداف السلطة التشريعية من اصداره. والضابط الرابع: عدم التعرض لأعمال السيادة (استبعاد المسائل السياسية من نطاق الرقابة) ونجد أن الأصل فى فكرة أعمال السيادة والتى هو فى أصلها قضائية المنشأ، إذا ظهر أول الأمر فى ساحة القضاء الإدارى لفرنسا، إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرتد إلى بداية التنظيم القضائى الحديث، وتخرج بحكم ظروفها وطبيعتها عن ولاية التقاضى إلغاء تعويضاً، وذلك لاتصالها بسيادة الدولة الداخلية والخارجية وهى أعمال تباشرها الحكومة بحسبانها سلطة حكم لا باعتبارها سلطة إدارة.
ثم انتقلنا بعد ذلك للبحث فى الانحراف التشريعى، رقابة الملاءمة، حيث نرى أن القضاء الدستورى المصرى يميز تماماً بين فكرة الانحراف والبواعث الكامنة والاصدار التشريعى، فبينما تنجو هذه البواعث من الرقابة، فإن الغاية النهائية للتشريع تخضع لهذه الرقابة، وأنه مطرد على قبول الطعون التى يكون مبناها عدم استهداف التشريع للصالح العام أو صدوره لتحقيق أغراض أخرى منبتة الصلة بالمصلحة العامة لقصد الانتقام، أو الكيد وتحقيق نفع شخصى، وفى الحقيقة أن القضاء الدستورى المصرى يميز بين رقابة الملاءمة، ورقابة الانحراف رغم ما يلاحظ على أحكامه من خلط بين معطيات الباعث والهدف، والغاية والغرض، واستخدامها فى بعض الأحكام الدستورية كمترادفات لغوية.
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ”يقتضى اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور ألا تنفصل هذه النصوص عن الأغراض الى توخاها المشرع منها، بل يكون اتصال هذه الأغراض وبافتراض مشروعيتها بالوسائل التى تؤدى إليها منطقياً، لا وهما أو مفتعلاً وأنه لا يجوز أن تنفصل هذه النصوص التى نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها، بل تكون هذه النصوص مدخلاً إليها وموطناً لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ ولا يعتبر مقصوداً لذاته بل مرماه انفاذ أغراض أخرى بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها اطاراً للمصلحة العامة التى قام عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها.
ثم انتقلنا بعد ذلك للبحث عن رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى المقارن وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا باعتبارهما مدرستين قانونيتين مختلفتين. فنجد أن رقابة الملاءمة أمام المحكمة العليا الامريكية ترتكز على معقولية التشريعات، وكذلك شرط الوسائل القانونية السليمة، والتى تعد أهم أداة من أدوات الوصايا التى يباشرها القضاء على السلطة التشريعية والمفتاح الرئيسى للرقابة الدستورية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أننا لم نغفل الأسباب والعوامل التى أدت أو دفعت المحكمة الاتحادية العليا لفرض رقابتها على ملاءمة التشريع، وذلك أن المحكمة الاتحادية قد أنشئت فى الأساس كجهاز سياسى يعمل على حماية الفلسفة الرأسمالية التى اعتنقها واضعو الدستور لحماية مصالحهم ضد الأفكار الثورية، وكان من الصعب أن تلعب هذا الدور المحورى دون التطرق لرقابة الملاءمة، وكذلك نجد أن الاعتبارات السياسية والحزبية تلعب دوراً هاماً فى تشكيلها، ولذلك توصف تارة بأنها محافظة وتارة أخرى بأنها متحررة، حسب غلبة الاتجاه السياسى والاقتصادى على أعضائها، كما أن تلك المحكمة تعتمد فى كتابة أحكامها على أسلوب تعدد الآراء مما جعل هذه الأحكام تبنى على الآراء والمعتقدات الشخصية للقضاة، فتبدو كتقارير فنية تتطرق للعديد من جوانب التشريع ومنها مدى ملاءمته لظروف المجتمع من وجهة نظر كل قاض حسب الفلسفة التى يعتنقها. كما أن فلسفة الغموض والايجاز الشديد التى يتسم به الدستور الاتحادى منحتها سلطة تقديرية واسعة فى التفسير فى كثير من الحالات على مد نطاق رقابتها لملاءمة التشريع والحكم بعدم دستوريته بدعوى مخالفته للتفسير الصحيح للدستور الاتحادى، كل هذا دعا المحكمة الاتحادية العليا التمسك برقابة الملاءمة على التشريع.
إن رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى الفرنسى تجد أساسها فى أن كل قانون يحوى عنصرين أساسيين هما تحديد موضوع أو هدف معين، وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. ولذلك فإن رقابة المجلس الدستورى تنصب على هدف القانون أو موضوعه للتحقق مما إذا كان يتعارض أم لا يتعارض مع أحد المبادئ الدستورية، فإنها تنصب كذلك على الوسائل للتحقق مما إذا كانت الوسائل ملاءمة أو غير مناسبة.
إن رقابة الملاءمة أمام المجلس الدستورى الفرنسى فإنها تمكن المجلس من وزن وتقدير الطابع المناسب للوسائل والخيارات التى يقرها المشرع لتحقيق أهدافه مع خطورة التوصل لنتيجة مختلفة عما ارتآه المشرع، الأمر الذى يعد أحد المآخذ على تلك الرقابة، وخاصة أن ممثلى الشعب من أعضاء البرلمان – يحوزون فى التحليل الديمقراطى لشرعية أكثر من أعضاء المجلس الدستورى باعتبارهم منتخبون من الشعب مباشرة، ومن ثم فهم أقدر من القضاة على تقدير الوسائل المناسبة لتحقيق اشباع الأهداف المبتغاة، ففكرة الملاءمة تمثل نوع من الحوار بين المجلس الدستورى والبرلمان، للبحث عن الوسائل الأكثر احتراماً للحقوق والحريات الدستورية بما يسمح بتحقيق الاهداف التى يسعى المشرع لتحقيقها.
وفى الحقيقة نجد أن المجلس الدستورى الفرنسى دائماً يذكر بأنه لا يملك سلطة عامة فى التقدير والتقرير مشابهة لتلك التى يحوزها المشرع، ولا أن يحل تقديره محل تقدير المشرع وأن تقدير المصلحة العامة يكون من اختصاص المشرع إذا كانت الرقابة المقيدة تعد استحسان لتحاشى القول بأن المجلس الدستورى يحل تقديره محل تقدير المشرع، إلا أنها تظل دون حقيقة الرقابة التى يمارسها المجلس الدستورى من خلال تقنية أو وسيلة الخطأ البيّن فى التقدير التى لا تقتصر على حالة غموض نص الإحالة الذى يستند إليه المجلس فى ممارسة رقابته، وإنما تمتد لتغطى كافة مجالات المنازعة الدستورية، وأياً كان المبدأ الدستورى محل النزاع بما فى ذلك الطابع الضرورى لنص تشريعى.
وخلاصة الأمر نرى أن رقابة الخطأ البيّن تعتبر وسيلة الرقابة الطبيعية والفعالة التى يمارسها المجلس الدستورى بصدد دستورية القوانين، كما أنها أداته لارتياد مجال الملاءمة، أى مجال الرقابة على ملاءمة الاختيارات التى يجريها المشرع، بما يحقق أكبر قدر من الحماية للحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن كونها تسمح بتقييد المشرع ببعض القيود والضوابط التى تعمل على كفالة نوع من التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية من ناحية ومقتضيات الصالح العام من ناحية أخرى.
أما رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى المصرى فنجد أن هذه الرقابة تتشابه إلى حد كبير برقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى الفرنسى، حيث أنها استندت إلى ذات الفكرة ألا وهى فكرة الخطأ البيّن فى التقدير كعيب مستقل من عيوب عدم الدستورية الموضوعية، وأن الرقابة استناداً لتلك الفكرة تمثل تطوراً فى رقابة الدستورية على ركن السبب فى التشريع، حيث أن استهداف المشرع المصلحة العامة كمبدأ دستورى لا يكفى بذاته كقيد على المشرع، بل يجب ألا يشوب تقدير المشرع غلط بيّن فى تحقيق هذه الغاية حتى يمكن تجنب الحكم بعدم الدستورية.
ومن أهم الجوانب التى يستند إليها للأخذ بفكرة الغلط البيّن فى التقدير هو غموض النصوص الدستورية إلا أنه ليس الأساس الوحيد، ولكن يجب البحث عن أسباب أخرى غير قانونية لتفسيره. وفى الواقع فإن التسليم بالطبيعة الموضوعية لمعيار الغلط البين فى التقدير لا تحول دون الاستناد إلى الاعتبارات العملية أو السياسية باعتبار انه ينظر فى تفسير الدستور إلى هذه الاعتبارات مجتمعة وما نظرية الغلط البيّن فى التقدير إلا نتيجة الأخذ بمنهج التوسع فى تفسير النصوص الدستورية وهو ما تأخذ به المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمجلس الدستورى فى فرنسا باعتبارهما مدرسة لاتينية واحدة.
هذا خلاصة جميع مفردات البحث الذى يعنوان ”رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى – دراسة مقارنة”.