الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية من اهم حقوق الملكية الصناعية، فبراءة الاختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع تخوله الحق في الاستئتار باستغلال اختراعه لمدة معينة، وتعتبرمن الابتكارات التي ترد علي موضوع المنتج ، اما الرسوم والنماذج الصناعيةفهما كل ترتيب وتوافق للخطوط وكل شكل مجسم بالوان وبغير الالوان من اجل ابرازصورة المنتج واضفاء عليه رونقا وجمال0 ويتطلب القانون الليبي رقم 8 لسنة 1959 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية لحماتهما جنائيا. وكذلك حدد القانون الليبي صور الاعتداء علي براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،فجرم تقليد براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصاعية وتقوم الجريمة بتوافر الركن المادي وذلك بتقليد او صنع موضوع الاختراع او الرسم والنموذج الصناعي وتوافر الركن المعنوي المتمتل في القصد الجنائي العام اي قصد اعمال التقليد بدون اشتراط سوء النية، و اعتبربيع وعرض او استيراد او حيازة المنتجات المقلدة بقصد الاتجار جريمة ويشترط لقبام الركن المعنوي توافر علم العتدي اي سوء نيته، وهو الاختلاف بينها وبين والجريمة الاولي، وجرم وضع البيانات او الاعلانات بغير حق علي المنتجات مما يؤدي للاعتقاد بالحصول علي براءة او تسجيل الرسم والنماذج الصناعية. وتضمن القانون حماية اجرائية وقتيةمتمتلة في مجموعة من الاجراءات التحفظية، االهدف منها التحفظ علي جسم الجريمة وتسهيل اللجوء للقضاء،و لصاحب الحق المعتدي عليه الحق في اللجوء للقضاء ومعاقبة المعتدي، وحدد العقوبات التي توقع علي المعتدي بعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة التي تتراوح بين عشرة دينارات وعشرين دينار0 |