الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أرتفع الطلب لشراء العقارات فى السنوات الأخيره إلى ذروته، فبمجرد البدء فى إنشاء برج سكنى، يتسابق الراغبون فى الشراء على مالك العقار لحجز وحده أو أكثر من وحدات هذا البناء( ١). وقد تناول المشرع المصري تنظيم التعاقد على أشياء مستقبله فى المادة ١٣١ من القانون المدنى المصرى ٢ولكن لم يتناول المشرع بيع الوحدات السكنيه تحت الإنشاء بتنظيم تشريعى خاص رغم شيوع التعامل على هذا النوع من البيع العقارى فى السوق العقارى المصرى .ونتيجة لعدم قيام المشرع المصرى بسن تنظيم تشريعى لهذا الموضوع،وفى ظل تفاقم أزمة الإسكان وإطلاق حرية البائعين فى استغلال راغبى الشراء للوحدات السكنيه تحت الإنشاء، الأمر الذى نتج عنه ظهور مشكلات عمليه تتمثل فى عدم قيام البائعين بتنفيذ التزاماتهم الناتجه عن عقد بيع الوحدات السكنيه تحت الإنشاء ، وكذلك استغلال البائع لحاجة المشترى، والزامه بدفع المقدم الذى يحدده وفقا لما يراه محققا مصلحته فقط ، دون مراعاة مصلحة المشترى، الأمر الذى أخل بالتوازن فى العلاقة العقديه،علاوة على قيام البائع بالتصرف فى الوحده بالبيع لأكثر من مشترى فى ذات الوقت، وأيضا عدم التزامه بالأسعار المعلن عنه فى إعلانات البيع ، كذا عدم تسليم الوحدات بالمواصفات المتفق عليها فى العقد، خاصة وأن المادة ١٣١ شيئا مستقبلا ” لذا يعد هذا النوع من البيع العقارى عقد مدنى يخضع تكوينه وتفسيره وإلتزامات أطرافه للقواعد العامه لعدم وجود نظام قانونى معين له. ويؤكد الواقع العملي فى مصر؛ تفشى المنازعات القانونيه في المجال العقارى الناشئة عن إبرام عقود بيع المباني تحت الإنشاء وفقا لأهواء البانى،كما أن عدم وجود تنظيم محدد ومعتمد من الدوله يعين الموثوق فى التعامل معهم من العاملين فى هذا المجال، يؤدى إلى دخول عناصر تستغل المشترين من أجل الربح ، وتطرح قضايا متعدده للمشترى ومخاوف من ولوج المشترى لمشاكل قانونيه من حيث لايريد ؛ والتى من أهم صورها هروب بعض البائعين بما استطاعوا أن يجمعوه من أموال المشترين دون الوفاء بالتزاماتهم ؛من بناء الوحدات السكنيه المتفق عليها؛ أوتسليمها فى الميعاد المحدد بالعقدالمبرم، كما تتمثل أسباب هذه المنازعات على سبيل المثال لا الحصر التراخى، وطلب تعديل السعر لأرتفاع أسعار مواد البناء فى مراحل اتمام البناء المختلفه مستغلين عدم خبرة المشترى بهذا المجال ، وكذا غياب وجود تنظيم تشريعى ملائم يوفر الحمايه اللازمة للمشترى ، فالقواعد العامه لا تعطى هذا الموضوع أهميته الأقتصاديه للمجتمع، على سبيل المثال المادتين ٢٠٨ ,٢١2 مدنى مصرى يلتزم البائع بالإنشاء وفق نصهما( ١)، والتى تنص على إلتزام المدين بالأمتناع عن البيع إلا لذات المشترى. |