![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص رجعيا دون الإستناد إلي نص القانون ، والأخذ بعين الإعتبار بالقيود والشروط الواردة في المادة ١٨٧ من الدستور المصري ، كما أن الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية : هو أن تسري بأثر حال ، ومباشر دون إنعطافها على وقائع وتصرفات سابقة ، فإذا ما إنطوت على أثر رجعي ، كان ذلك خرفا لمبدأ المشروعية ، ويكون تأكيد لمبدأ المشروعية كما في حالة الحكم بعدم دستورية القوانين والحكم بعدم شرعية القرارات الإدارية ، وإلغائها ذلك الحك م بالإلغاء الذي يعني إنعطاف الجزاء المقرر إلي التاريخ الذى تحققت فيه مخالفة المشروعية ، ويكون إستثناء من الأصل في حالة النص الصريح أو الضمني عليه . وبالنسبة للقرارات الإدارية يوجد بعض القرارات التي تسري بأ ثر رجعي ، وتعد إستثناء من مبدأ عدم رجعية القرار ات الإدارية ، كما في حالة القرارات الإدارية الرجعية بطبيعتها ، كما أن طبيعة الأثر الرجعي تتعدد أيضا بتعدد حالاته فيكون خرقا لمبدأ المشروعي ة ، إذا لم تنتفي مبرراته ، ذلك لأن الأصل في التشريع الإسلامي ، هو عدم الرجعية إستنادا إلي النصوص القرآنية والقواعد الأصولية . ويكون تأكيدا لمبدأ المشروعية ، كما في حالة إلغاء قاضي الإلغاء القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي ، إنتصارا لمبدأ المشروعية ، ويكون إستثناء من الأصل في الجرائم المتعلقة بالنظام العام والآداب ، وفي القرارات الرجعية بطبيعتها . |