Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطور أحكام الأمن الجماعي الدولي في ميثاق الأمم المتحدة :
المؤلف
أحمد، حسن عبد الصمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسن عبد الصمد أحمد
مشرف / أحمــد أبــو الــوفـا
مناقش / حـــازم عتلم
مناقش / شوقي عبد العال
الموضوع
الأمن الدولى. مجلس الأمن. الأمم المتحدة.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
650 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 649

from 649

المستخلص

ظلت الحروب حتى عام 1919 معترفا بها كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وذلك في إطار القانون الدولي التقليدي، ومع التطور الذي لحق بالعلاقات الدولية والقانون الدولي والذي كان باكورته إنشاء عصبة الأمم وبزوغ عصر التنظيم الدولي، فقد أدى ذلك إلى ظهور عدد من القواعد التي فرضت بعض الالتزامات على الدول بشان سلوكها وعلاقاتها بالدول الأخرى.
ولم يكن ذلك الأمر إلا نتيجة لمجهودات العديد من الدول والمفكرين ورجال القانون والسياسة، بهدف إنشاء نظام قانوني دولي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، والتعايش السلمي بين الدول مهما اختلفت نظمها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل المحافظة على سيادة وسلامة إقليم كل دولة.
وإذا كان عهد عصبة الأمم لم يأت بحظر شامل للجوء إلى الحرب – واقتصر على وضع بعض القيود على حق الدولة في اللجوء للحرب، وطالب بإتباع الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاع – فإن هناك محاولات أخرى جاءت لتكمل جهود عصبة الأمم في هذا الشأن، ومنها ميثاق بريان كيلوج 17 أغسطس 1928، وإن كان هو الآخر لم يهدف إلى إلغاء الحرب تماما، حيث ظلت الحروب مسموحا بها فيما كانت هذه الحرب بين دولة طرفا في هذا الميثاق ودولة أخرى ليست طرفا فيه.وظل الحال على هذا الوضع إلى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة، ليؤكد أن الدعامة الأساسية لهذه المنظمة هي المحافظة على السلام العالمي ، كما جاء ذلك واضحا في ديباجة الميثاق، والمادة الأولى منه، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن المحافظة على السلم والأمن الدوليين هي من المقاصد الأساسية للأمم المتحدة وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة لمنع الأسباب التي تهدد السلم، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتندرج بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي بالإخلال بالسلم والأمن الدوليين.
وقد ذهب ميثاق الأمم المتحدة إلى مدى أبعد مما ذهب إليه ميثاق عصبة الأمم وميثاق بريان كيلوج، إذ لم تكتف المادة (20/4) بحظر لجوء الدول إلى الحرب – وباستثناء الحالات التي أباح فيها لميثاق ذلك – بل حظر على الدول مجرد التهديد باستعمال القوة، كما تضمنت مواد الميثاق الإجراءات الجماعية التي يتم اتخاذها ضد الدولة التي تنتهك مبدأ حظر اللجوء للقوة أو التهديد بها أو ارتكاب أعمال العدوان.
وحسب نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
تأتي قواعد وأحكام الأمن الجماعي الدولي، والدفاع الشرعي في شقيه الفردي والجماعي كقيدين على حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
وقواعد الأمن الجماعي مجموعة متداخلة من قواعد التمثيل الجماعي، والعمل المشترك، ومبادئ القانون الدولي الوضعي، وتتلخص في مبدأ العمل الجماعي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين له شقان: التحضير الجماعي في صورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تسبق العدوان، وقد تكون سببا في منعه، والتدخل الجماعي في صورة الإجراءات العلاجية التي تلحق بالعدوان، وتكون سببا في إيقافه وعقابه.
وتعريف العدوان ليس بالأمر السهل، فإذا كانت عمليات عسكرية معينة هي حرب بالمعنى التقليدي، فإنه قد دقت التفرقة وكثر الالتجاء إلى صور القوة التي لا تصل إلى حد الاشتباك والقتال المسلح، كالحصار السلمي والأعمال الانتقامية والاشتباكات المسلحة البسيطة، فضلا عن الحروب الباردة والحروب الأهلية وغيرها.
وقد أخذ ميثاق الأمم المتحدة بنظرية الأمن الجماعي، وعالج التطورات الجديدة، فأخذ بنظام الأمن الجديد بمبدأ العمل المشترك بشقيه الإيجابي والسلبي: فقرر في المواد (43، 45، 46، 47) إنشاء القوة الدولية، كما حاول تقييد التسليح في المواد (11/1، 26، 47/1).
وقد تأثر أداء مجلس الأمن كثيرا – فيما يتعلق بأحكام الأمن الجماعي الدولي – بتشكيل مجلس الأمن، ونظام التصويت فيه، فترك الميثاق أمر تحديد وقوع العدوان، وبيان الطرف المعتدي إلى قرار موضوعي يلزم لصدوره موافقة تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس دائمة العضوية فيه.
كما حال وجود الأعضاء دائمة العضوية وتمتعها بحق الاعتراض أو الفيتو دون استكمال مجلس الأمن آلياته العسكرية اللازمة لتنفيذ قراراته المتعلقة بأحكام الأمن الجماعي الدولي، ورغم أن محاولات عديدة قد بذلت لإبرام الاتفاقات الخاصة بتوفير القوات اللازمة في هذا الشأن، إلا أن كل هذه المحاولات قد باءت جميعها بالفشل. وبسبب ذلك وأيضا بسبب ظروف الحرب الباردة - التي نشبت بين المعسكرين: الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي- شلت حركة مجلس الأمن تماما، وعجز لفترة طويلة عن إصدار قرارات فعالة تتعلق بأحكام الأمن الجماعي، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
وقد حدثت انفراجه بسيطة، وظهرت بوادر أمل في إحياء دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنفاذ أحكام الأمن الجماعي بصورة أكثر فعالية، وكانت باكورة ذلك الأزمة التي نجمت عن احتلال العراق لأراضي دولة الكويت وإقصاء حكومتها الشرعية عن الحكم، فوجد المجلس الفرصة سانحة لإصدار العديد من القرارات الملزمة في إطار نصوص وأحكام الفصل السابع من الميثاق، كانت نتائجها إجلاء القوات العراقية عن الكويت، وعودة حكومتها الشرعية للسلطة.
وشهدت أحكام الأمن الجماعي الواردة في الميثاق في هذه الأزمة، تطويرا ملموسا الأمر الذي حدا بالباحث لاختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة المتعمقة وهو ما تعرض له في هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:
تتعرض الدراسة في هذه الرسالة للبحث المستفيض في التطوير والتفعيل الذي طرأ على سلطات مجلس الأمن، فيما يتعلق بأحكام الأمن الجماعي الدولي بخصوص أزمة العراق، ومدى تأثير هذا التطوير بالعدوان الأخير (الأمريكي – البريطاني) للعراق.
وذلك من خلال التحليل الدقيق لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وقراراته الأخرى المتعلقة بحالات مماثلة، وعلى النحو الذي يقتضيه تكامل الدراسة في هذا الموضوع.
أهمية موضوع البحث:
تتمثل أهمية موضوع البحث في أن نظام الأمن الجماعي الدولي وأحكامه تأتي في مركز الصدارة في ترتيب الأهداف التي يوليها التنظيم الدولي بعنايته، ويأتي ذلك أيضا في منزلة القلب بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة.
فضلا عن ان مجلس الأمن لم يتدخل في أي أزمة سابقة مثل أزمة العراق، ويصدر القرارات العديدة والمتنوعة التي يتوافر لها صفة الأمر والإلزام لوقوعها في نطاق أحكام الفصل السابع من الميثاق.
كما إن هذه القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن في هذه الأزمة ترتب على صدورها نتائج عديدة وفاعلة تتعرض الدراسة لمناقشتها، ويترتب عليها كما سبق القول تطوير وتفعيل سلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بأحكام الأمن الجماعي الدولي والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ولن يقتصر أثر هذه القرارات على هذه الأزمة وحدها، وإنما سوف يمتد ذلك لحالات أخرى عديدة قادمة.
نوع الدراسة والمنهج المستخدم:
تعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية يعتمد فيها الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمشكلة الدراسة وأبعادها المختلفة.فروض أو تساؤلات الدراسة:
تثير مشكلة البحث التساؤلات الآتية:
1-ما الإطار المرجعي لأحكام الأمن الجماعي الدولي كما ورد النص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؟
2-ما الأسباب وراء فشل مجلس الأمن في تطبيق أحكام الأمن الجماعي الدولي خلال الفترة منذ إنشاء والأمم المتحدة، وهي نشوب الأزمة العراقية؟.
3- كيف تعامل مجلس الأمن مع المشكلة العراقية الناجمة عن احتلال العراق لأراضي دولة الكويت وإقصاء حكومتها الشرعية عن الحكم في البلاد؟ وما القرارات التي أصدرها المجلس في هذا الشأن؟
4- هل استخدام القوة ضد العراق تم في إطار أحكام الأمن الجماعي الدولي؟ أم يندرج في إطار الدفاع الشرعي الجماعي؟
5- ما النتائج التي ترتبت على استخدام القوة ضد العراق؟ وما مدى تأثير تلك النتائج على تطوير وتفعيل سلطات مجلس الأمن المتعلقة بأحكام الأمن الجماعي الدولي ، كما رسمها له ميثاق الأمم المتحدة؟
6- هل تباين أداء مجلس الأمن بخصوص أزمة العراق والكويت عن مسلكه بخصوص الأزمة الأمريكية البريطانية العراقية والاحتلال الأخير القائم في العراق حتى الآن؟
7- هل لقرارات مجلس الأمن بخصوص الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق نفس التأثير بالمقارنة لمثيلتها الخاصة باحتلال العراق للكويت، فيما يتعلق بأحكام الأمن الجماعي الدولي؟
8- هل تحدث قرارات مجلس الأمن بشأن المشكلة العراقية تطويرا عرفيا لسلطات مجلس الأمن التي تتعلق بأحكام الأمن الجماعي الدولي كما ورد النص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؟ وما مدى نطاق هذا التطوير؟
9- وأخيرا؛ ما السبيل إلى إصلاح الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، حتى يضطلع بمسئولياته بخصوص أحكام الأمن الجماعي الدولي على النحو المأمول؟
أدوات الدراسة:
سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة على ما يلي:
مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية المتخصصة والعامة باللغتين العربية والأجنبية، ولا سيما الإنجليزية والفرنسية.
- مجموعة متنوعة من الدوريات العلمية المتخصصة والعامة باللغتين العربية والأجنبية (وبصفة خاصة الإنجليزية والفرنسية).
- جمع قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص الأزمة العراقية منذ عام 1990 حتى تاريخ كتابة الرسالة.
- جمع المحاضر الرسمية لجلسات مجلس الأمن التي أصدرت فيها القرارات السابقة.
- قرارات مجلس الأمن الأخرى في الحالات المماثلة ومحاضر الجلسات الخاصة بإصدار هذه القرارات على النحو الذي يستلزمه البحث في المشكلة موضوع الدراسة.
- مجموعة من رسائل الدكتوراة والبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلة موضوع الدراسة.
- مجموعة من الكتب والمؤلفات الوثائقية التي تتناول مشكلة الدراسة.
- قرارات الجمعية العامة وأحكام القضاء الدولي الخاصة بموضوع الدراسة.
- آراء الكتاب والفقهاء الواردة في بعض الصحف الرئيسية باللغة العربية واللغة الأجنبية.
- بعض الندوات العلمية التي تناولت مشكلة الدراسة.
- وأخيرا بعض المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
خطة الدراسة
سوف يتم تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب على النحو التالي:
البـــــاب الأول: الإطار المرجعى لأحكام الأمن الجماعي الدولى في ميثاق الأمم المتحدة
الباب الثاني: تفعيل دور مجلس الأمن وتطور القواعد المتعلقة بتدابير الأمن الجماعي الدولي ” مع التطبيق على حالة العراق”. الباب الثالث: النتائج المترتبة على استخدام القوة ضد العراق وفقا للقرار 678 لسنة 1990 والقرارات الأخرى ذات الصلة.