الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن قواعد القانون الخاص لم تعد تسعف الإدارة في تصرفاتها، ولا تمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل بعد التطور الهائل الذي جري على وظائف الدولة وتشعبها وازدياد نشاطها الاقتصادي والاجتماعي، مما حدا بالدولة إلى إيجاد قواعد خاصة تساعدها على إعطائها فاعلية كبيرة في تحقيق متطلبات المصلحة العامة وإشباع رغبات الجهور. وذلك عن طرق منحها امتيازات عديدة في مواجهة الأفراد غير تلك الموجودة في القانون الخاص، وبذلك نشأت نظريات القانون الإداري بشكل عام وقواعد العقود الإدارية بشكل خاص، لمواجهة المشاكل القانونية التي عجزت عن حلها قواعد القانون الخاص. وبذلك منحت الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقدين معها بهدف تحقيق المصلحة العامة التي تنشدها الإدارة من وراء العقود التي تبرمها معهم، من خلال التنفيذ الحسن لها والذي يفي بالغرض الذي أبرمت من أجله. ولذلك فقد تقررت للإدارة العديد من الامتيازات التي تساعد الإدارة في تنفيذ عقودها الإدارية، ومن هذا الامتيازات سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة والتي تعتبر من السلطات المهمة التي تتمتع بها الإدارة خلال تنفيذها لعقودها الإدارية. وهذه السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست مطلقة بل مقيدة بقيود عديدة، فترد عليها قيود المشروعية الإدارية، أي يجب أن يصدر قرار التعديل أو الإنهاء مستوفياً لكافة أركان المشروعية، فيجب أن يصدر من الجهة المختصة بإصداره، ومستوفياً كافة الإجراءات الشكلية التي يتطلبها إصداره قانوناً، وأن يكون مسبباً وأن يصدر تلبيةً لمقتضيات الصالح العام، وأن لا يخالف نصاً تشريعياً، والقيد الآخر هو أن يحدث تغير في ظروف المرفق العام تبرر تعديل شروط العقد أو تبرر إنهائه. |