الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أولا: النتائج: 1. مصطلح الموارد المالية يعني طرق الوصول إلى المال والحصول عليه. 2. التعريف الراجح للوقف هو تعريف المذهب الشافعي الذي عرفه بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. 3. رجحان مذهب جمهور الفقهاء بمشروعية الوقف، وأنه من الأمور المستحبة المثاب عليها، ولأنه لا عبرة بما روي عن القاضي شريح ونسب إلى الإمام أبي حنيفة من القول بعدم مشروعية الوقف. 4. رجحان القول بجواز الوقف مؤقتا ومؤبدًا. 5. رجحان قول الجمهور بلزوم الوقف، وذلك لصحة الأدلة التي استدلوا بها، وصراحتها في الدلالة على لزوم الوقف. 6. رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تقديم العمارة على غيرها من الجهات إذا احتاج الوقف إليها، لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الوقف واستمراره فيتحقق الغرض من الوقف وهو كونه صدقة جارية. 7. يجوز أن تقدم الأمانة العامة للأوقاف –جهة الوقف- أرضها الموقوفة إلى الجهة الممولة لتبني عليها عقاراً، ويشتركان في الأجرة. |