الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتضمن الرسالة الآتي:- 1- أكد البحث على أهمية آراء سيدنا عمر – رضي الله عنه - الفقهية ، وموافقة القرآن له في أكثر من موضع ، وشهادة الرسول - r - له بأن الحق يجري على لسانه وقلبه،وأنه صاحب علم وحكمة ، وأن شياطين الجن والأنس تفر من عمر– رضي الله عنه – وغير ذلك من الفضائل . 2- الصحابي من اجتمع بالنبي - r - مؤمناً به ومات على الإسلام ، وإن لم تطل مدة صحبته له ولا روى عنه . 3- أكدت الدراسة على حُجية قول الصحابي . 4- اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ، سواء أكان كتابيًا أو مشركًا ، ويجوز للمسلم تزوج الكتابيات . 5- لا يجوز نكاح المحرم بحج أو عمرة . 6- اتفق الفقهاء على أن الكفاءة مُعتبرة في الزواج ، ولكن اختلفوا بأي شئ تحصل . 7- اتفق الفقهاء على أن الثيب الكبيرة لابد من استئذانها ، ولابد من رضاها في النكاح . 8- اختلف الفقهاء في الثيب الصغيرة ، هل يجوز إجبارها على النكاح ؟وكذلك البكر البالغة . 9- اختلف الفقهاء في حكم رضا الولي في النكاح . 10- اتفق الفقهاء على أن الصداق حق من حقوق الزوجة ، ولكنه ليس شرط صحة ولا لزوم بل هو : هدية من الزوج إلى الزوجة بقصد تآلف النفوس . 11- الصداق يتأكد بالموت والدخول ، واختلف الفقهاء في الخلوة هل يجب بها المهر؟ 12- اختلف الفقهاء في حكم الوكالة في النكاح . 13- بطلان نكاح التحليل إذا شرطه في عقد النكاح. 14- لا يصح طلاق المجنون ، لأن العقل مناط التكليف . 15- لا يصح طلاق السكران . 16- الطلاق مُعتبر بالرجال والعدة بالنساء . 17- الطلاق الصريح ما كان بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه . 18- اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بألفاظ الكناية . 19- الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثة . 20- إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك واختارت الطلاق ، تقع واحدة رجعية . 21- اتفق الفقهاء على مشروعية الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها . 22- عدم احتياج الخلع إلي قاضٍ . 23- الخلع يقع طلاقاً وليس بفسخ . 24- لا تصح الزيادة على المهر في بدل الخلع . 25- اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة . 26- إذا دخلت المرأة في الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها . 27- كان الإيلاء في أول الإسلام تحريماً مؤبدًا ثم نُسخ . 28- إذ آلى الزوج من زوجته ومضت المدة يوقف ، فإما أن يفئ أو يطلق . 29- إذا قال الرجل لزوجته ” أنتِ عليّ حرام ” فهو ظهار وعليه الكفارة . 30- يثبت التحريم بالرضاع بشهادة رجل أو امرأتين أو رجلين أو أربع نسوة. 31- العدة واجبة للعلم ببراءة الرحم ، وعدم اختلاط الأنساب . 32- عدة الحامل وضع الحمل . 33- عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء . 34- عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر . 35- إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها ، وقبل الخلوة فلا عدة له عليها . 36- عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . 37- اتفق الفقهاء على أنه يجب الإحداد على المتوفي عنها زوجها ، واختلفوا في وجوب الإحداد على المطلقة . 38- زوجة المفقود تتربص أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . 39- أسباب الإرث ثلاثة : رحم ، نكاح ، ولاء . 40- المسلم يرث المسلم ، والكافر يرث الكافر ، ولا يرث المسلم الكافر . 41- أكد البحث على أن الأخوة يقاسمون الجد ولا يسقطهم . 42- للأم ثلاثة أحوال في الميراث : إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي . 43- أكد البحث على تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ، لأنهم أقوى في درجة القرابة. هذا وبالله التوفيق ما استطعت أنا أبذله من جهد متواضع في هذه الدراسة فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنة وبه التوفيق ، وأسال الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون في ميزان حسناتي ، ينفعني يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وإن كنت قد أخطأت فأسال الله أن لا يحرمني ثواب المجتهد ، والله من وراء القصد مثيب . |