Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
صياغة عقود المصرف الإسلامي وتطبيقها في القانون الليبي /
المؤلف
بشينة، سليم عبد الدائم.
هيئة الاعداد
باحث / سليـم عبـد الدائـم بـشيـنـة
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مشرف / عبد الرحمن عبد الحميد
مشرف / رشاد حسن خليل
مناقش / محمد أمين التندى
مناقش / الليثي حمدي خليل
الموضوع
الإقتصاد الإسلامى. الإسلام والإقتصاد. البنوك الإسلامية.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
439 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسـمُ الشَّريعةِ الإِسْلاميَّةِ
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 440

from 440

المستخلص

يهدف البحث إلى:
أولاً: لدرء ودفع التعارض بين عقود المصرف الإسلامي وبين القانون، وذلك من خلال صياغتها في قانون خاص حتى تخصص القانونين التجاري والمدني الليبيين الذي اشترطه قانون المصارف سابق الذكر في المادة (97/1) وقانون الصيرفة الإسلامية رقم (46) لسنة (2012م) في المادة (3) .
ثانياً: لضبط وتأصيل عقود المصارف الإسلامية في الشريعة، وبيان المخالف لها، وذلك من خلال الرجوع إلى مصادر الفقه الإسلامي، وقرارات المجامع الفقهية، وهيئات الإفتاء الرسمية وبيان الحكم الصحيح لها.
ثالثاً: لتجلية الاختلافات، والكشف عنها، والتخفيف من حدتها، وذلك من خلال الالتزام بقرارات المجامع الفقهية .
رابعا: لتوحيد أحكام معاملات المصرف الإسلامي في داخل ليبيا.
وعليه، فالبحث هو دراسة شرعية وقانونية لما ينبغي أن يكون عليه المصرف الإسلامي في ليبيا، تتطلع إلى وضع تشريع خاص للمصرف الإسلامي في ليبيا، وفق الشريعة الإسلامية، وإمكانية تطبيق العقود المبرمة في المصارف الإسلامية في القانون، وإمكانية تطبيق القانون عليها، مع ضبط وتوحيد المعاملات المصرفية.
والصياغة لها معنيان:
الأول: قانوني.
والثاني: شرعي، وهو المراد ونعني به:
صياغة الأحكام الشرعية لعقود المصارف الإسلامية وفق المنهجية العلمية المعتمدة في الفقه الإسلامي مع مراعاة دفع التعارض بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية القائمة؛ ولهذا جاء التنبيه على:
1- إقرار أحكام معاملات المصرف التقليدي وغيرها من المعاملات الاقتصادية التي لا تختلف مع الشريعة الإسلامية؛ ليعلم عدم مخالفتها.
2- تعديل الأحكام القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية.
3- تكميل الأحكام غير الموجودة لبعض العقود.
4- إنشاء أحكام للعقود الجديدة التي لا توجد لها أحكام بالقانون.