![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لا شك فيه أن الحياة تتطور بشكل دائم ومستمر، ومن ثم فإن كل ما هو موجود ويطبق فى هذه الدنيا لابد وأن يتجدد بتجدد وتطور الحياة، ومن تلك النظم القانونية العقود بشكل عام، ومعلوم أن العقد سواء كان مدنياً أم إدارياً لا يقوم إلا بتوافق الإرادتين بقصد إحداث أثر قانوني معين، إلا أن الأمر يختلف كثيراً بين العقد المدني والإداري، حيث يتمتع أطراف العقد المدني بحرية كبيرة فى التعبير عن إرادتهم عند تحديد مضمون العقد ووسائل تنفيذه، بينما نرى الإدارة كطرف في العقد، حيث تستخدم أساليب السلطة العامة عند إبرامها لهذا العقد، و تهدف من وراء ذلك تيسير المرفق العام بإنتظام وإطراد، ومن هنا فرقَ المشرع بين النظام الذى يحكم العقد المدني فيكون أطرافهُ من الأشخاص العاديين، والنظام الذى تكون الإدارة العامة أحد طرفيهِ أي بإعتبارها أحد أشخاص القانون العام. ( ) تخضع الإدارة في إبرام عقودها الإدارية لعدة قيود، لا يقابل مثلها الأفراد في عقودهم الخاصة، وتجد مبرراتها في أن الإدارة في تعاقدها إنما تنطلق من هدف تحقيق المصلحة العامة، ولا مجرد مصلحة شخصية، كما أنها تتصرف في مالٍ عامٍ، يتمثل في حصيلة الخزانة العامة التي يمولها أفراد بما يدفعونه من ضرائب ورسوم مختلفة. لذلك، نجد أن هذه القيود تلاحق الإدارة، أيًّا كانت طبيعة العقد الذي تبرمه، وسواء أكان عقدًا إداريًّا أم عقدًا من عقود القانون الخاص؛ لأن حكمة التقييد ومبرراته تتوافر في كلا الحالتين. |