الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحظى الاوراق التجارية باهتمام واسع في عالم القانون، نظراً لأهميتها العلمية في ميدان النظرية والتطبيق، من جهة، ولأهميتها الاقتصادية في ميدان التجارة الداخلية والخارجية، من جهة أخرى . فالأوراق التجارية تخضع لأحكام قانونية خاصة في غاية الدقة تتميز بتطبيق موحد تقريباً في معظم بلدان العالم نتيجة محاولات دولية عديدة تمخضت عن اتفاقية جنيف عام 1930 – 1931 التي تولت إيجاد قواعد موحدة للأوراق التجارية، وما زالت هذه المحاولات تزداد يوماً بعد آخر رغم أن غالبية دول العالم قد اعتمدت قواعد جنيف في تشريعاتها الوطنية، كما فعلت ذلك غالبية الأقطار العربية ومنها جمهورية مصر العربية، حيث تناول التشريع التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 مجمل الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية، وكذلك الحال في التشريع العراقي إذ تولى نقل أحكام الاوراق التجارية ووضعها في إطار مجموعة قانونية تضمنها التشريع التجاري رقم 30 لسنة 1984( ). وتظهر أهمية الاوراق التجارية في أنها الوسيلة المثلى التي يتحقق بها الائتمان، فالدائن يمنح المدين أجلا أو ائتماناً بقبوله الوفاء عن طريق الكمبيالة، أو سندٍ لأمر، ويمنح البنك حامل الورقة التجارية خصماً بقبوله تحويل الورقة التجارية إليه، كما يمنح البنك المركزي ائتماناً للبنك بقبوله إجراء عملية إعادة خصم الورقة التجارية( ). وهكذا ينشأ في الوسط التجاري بنيان من الائتمان، وتعد الاوراق التجارية أحد المرتكزات الأساسية لهذا الائتمان. |