الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المعلوم ان الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المنسوبة اليه بصدور حكم نهائى فيها سواء بالبراءة او الادانة، وان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب واذا صدر حكم فى الدعوى فلا تملك المحكمة اعادة نظرها مرة اخرى، الا بالطعن فيه بالطرق المقررة فى القانون، الن الحكم الصادر من طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد نفس المتهم المحكوم عليه. بيد أنه قد يحدث أن تنقضى سلطة المجتمع فى العقاب دون صدور حكم بات فيها، ويكون ذلك بالتجاء المجتمع فى اقتضاء حقه فى الرد ع8لى الجريمة الى اسباب اخرى بديلة عن الدعوى الجنائية تنقضى بها سلطته فى العقاب فلا يكون هناك ثمه محل لرفع الدعوى الجنائية بعد ان انقضت سلطة المجتمع، واما ان يستعمل المجتمع حقه فى تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها الى القضاء ولكن هذه الدعوى تنقضى بأسباب تعرضت صدور حكم بات فيها. والكثير من التشريعات الاقتصادية، والمالية، اخذت بنظام الصلح باعتبار ان هذه الجرائم قصد بها حماية سياسة الدولة الاقتصادية. |