Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
وسائل إثبات النسب ونفيه فى القانون المدني والشريعة الإسلامية :
المؤلف
محمد، محمد عبد التواب أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد التواب أحمد محمد
مشرف / محمود محمد عوض سلامه
مشرف / محمد عبد الظاهر حسين.
مناقش / جمال عبد الرحمن محمد
مناقش / محمد قاسم المنسي
الموضوع
القانون المدني - مصر.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
321 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
21/12/2014
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 321

from 321

المستخلص

1- عدم تطرق المشرع المصرى لطرق أثبات النسب أو وسائل نفيه فى قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة على الرغم من كثرة الإشكاليات التى تحدث أمام القضاء فى مسألة النسب سواء عند إثباته أو نفيه ، خاصة بالنسبة لتطبيق مسألة البصمة الوراثية ومدى تعارضها مع الأحكام الشرعية ، والإختلاف الفقهى حولها ، وعدم وجود نص قاطع فى هذه المسألة .
2- إختلاف المحاكم بدرجاتها المختلفة فى مسألة البصمة الوراثية خاصة فى نفى النسب وتقديمها على اللعان ، واتجاه كثير من المحاكم إلى اللجوء اليها دون التوقف على مدى شرعية اللجوء اليها خاصة فى الحالات التى يكون النسب فيها ثابت بأحد الطرق الشرعية الثابته .
3- إن عدم وجود نص تشريعي يعطي للقاضي سلطة واسعة وخاصة فى مثل هذه القضايا ، والذى قد يأخذ بالوسائل الحديثة كالبصمة الوراثية فى مسألة نفى النسب على الرغم من ثبوته بإحدى الطرق الشرعيَّة ، وعدم أتباع الوسائل الشرعية فى نفيه ، الأمر الذى يؤدى الى مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية فى هذا الشأن ، وبالتالى فلا بد من وجود نص تشريعي يلزم القاضي فى هذه المسألة .
ونظرا لأهمية الموضوع وخصوصيته ، وفى محاولة من الباحث فى تغطية الموضوع وبيان أوجه التوافق والإختلاف حول مسألة النسب سواء بين فقهاء الشريعة أو أمام القضاء فى ظل الغياب التشريعى ، فقد اعتمد على المنهج القانوني والتحليلي المقارن بالشريعة الإسلامية ، كما أنه يحاول من خلال هذا البحث إيضاح مدى جواز الإعتماد على وسائل الإثبات فى القانون المدنى وتطبيقها على مسألة النسب ، وبيان موقف القضاء من الأخذ بهذه الوسائل فى إثبات ونفى النسب ، مع وضع نماذج من بعض أحكام القضاء فى هذه المسألة .
وقد تناول الباحث هذه الدراسة من خلال تقسيمها الى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :-
تناول فى المقدمة اهتمام الشريعة الاسلامية بالانساب وجعلها من الضروريات الاساسية ثم بعد ذلك خصص الباب الأول للزواج كأساس لثبوت النسب ، وقام بتقسيمه الى فصلين ، تعرض الباحث من خلال الفصل الاول الى تعريف الزواج وحكمه وأدلة مشروعيته ثم بيان شروط عقد الزواج ، ثم تحدث فى الفصل الثانى عن أنواع الزواج المثبت للنسب والقواعد التى يبنى عليها النسب .
ثم يتعرض من خلال الباب الثانى الى وسائل اثبات النسب التى وضعتها الشريعة الاسلامية وموقف القانون منها، ويقسم هذا الباب الى أربعة فصول يتناول من خلال الفصل الأول مسألة ثبوت النسب بالفراش وفيه يتعرض لتعريف الفراش وشروط ثبوت النسب بالفراش وموقف القضاء من ثبوت النسب بالفراش ، ثم يتناول من خلال الفصل الثانى مسألة ثبوت النسب بالبينة وفيه يتعرض لتعريف البينة فى القانون المدنى والشريعة الاسلامية وشروط ثبوت النسب بالبينة وموقف القضاء المصرى من ذلك ثم يتناول من خلال الفصل الثالث مسألة ثبوت النسب بالإقراروفيه يتعرض لتعريف الاقرار فى القانون المدنى والشريعة الاسلامية ثم أنواع الاقرار وشروط ثبوت النسب به ثم مدى حجية الاقرار فى ثبوت النسب ثم يتحدث عن مدى حجية التوقيع الالكترونى فى ثبوت النسب ثم بعد ذلك يتعرض فى الفصل الرابع الى بعض الوسائل الأخرى المختلف فيها فيتحدث عن القيافة والقرعة والدعوى والحمل كطرق مختلفة لاثبات النسب اختلف فقهاء الشريعة حولها .
ثم يتعرض من خلال الباب الثالث الى وسائل نفي النسب شرعاً ووضعاً ويقسم هذا الباب إلى فصلين يتناول فى الفصل الاول مسألة اللعان كوسيلة وحيدة أقرتها الشريعة الاسلامية لنفى النسب ومن خلال ذلك الفصل يتعرض لتعريف اللعان ثم أدلة مشروعيته والنتائج التى تترتب عليه وموقف المشرع المصرى من أعتبار تلك الوسيلة لنفى النسب ثم بعد ذلك يتعرض فى الفصل الثانى لمسألة البصمة الوراثية وموقف القانون وفقهاء الشريعة الاسلامية من الاخذ بها وأعتبارها كوسيلة لنفى أو اثبات النسب من خلال بيان دور القاضى من انتداب الخبراء فى الدعوى ومدى حجية التقرير الذى ينتج عن ذلك وسلطة المحكمة من الاخذ به ثم موقف القضاء من الاخذ بالبصمة الوراثية كدليل لنفى النسب ، ثم يختم الباحث دراسته بخاتمة يتعرض من خلالها الى بعض النتائج والتوصيات التى قد توصل اليها من خلال ذلك البحث
أولاً :- النتائج التى توصل اليها الباحث :-
1- أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالنسب اهتماماً بالغاً وعدته من مقاصد الشريعة الكلية .
2- أن هناك بعض الوسائل التى اتفق الفقهاء عليها فى اثبات النسب وهى الفراش والبينة والاقرار ، ومتى ثبت النسب بأى من تلك الوسائل فلا يجوز نفيه بعد ذلك .
3- أن الشرع الحنيف قد جعل اللعان بشروطه المعتبرة هو الوسيلة الوحيدة لنفى النسب .
4- أن البصمة الوراثية هى البنية الجينية التى تدل على هوية كل شخص بعينه وتميزه عن الآخرين
5- أنه لايجوز شرعاً استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة بأحد الطرق الشرعية .
6- أن البصمة الوراثية لا قيمة لها ولا أثر مع توافر فراش الزوجية ، ولا يجوز بحال من الأحوال تقديمها على النصوص الشرعية كالشهادة والإقرار .
7- لامانع من استخدام البصمة الوراثية فى المجال الجنائى ، وفى بعض الحالات فى إثبات النسب كإختلاط المواليد فى المستشفيات أو تنازع اثنين أو أكثر على نسب طفل أو فى التعرف على الجثث المتفحمة .
8- لا يجوز استخدام البصمة الوراثية فى نفى النسب أو تقديمها على اللعان ، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تعرف طريقا لنفى الولد إلا اللعان .
9- فى ظل الغياب التشريعى فى قوانين الأحوال الشخصية فلا مانع من تطبيق بعض وسائل الإثبات فى القانون المدنى على مسألة النسب كالإقرار والشهادة .
ثانياً :- التوصيات والمقترحات التى توصل الباحث إليها :-
1- يوصى الباحث بضرورة سرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية بإضافة بعض المواد التى تخص وسائل إثبات النسب ونفيه تأسيا بكثير من الدول الإسلامية والعربية ، وحتى تكون تلك النصوص ملزمة للقاضى .
2- يوصى الباحث بعدم الإعتماد على البصمة الوراثية فى نفى النسب الثابت بأحد الوسائل الشرعية ، وعدم لجوء القضاء فى مثل تلك القضايا إلى اجرائها .
3- يوصى الباحث بضرورة منح عناية كبيرة لمراكز الطب الشرعى بإدخال أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة إليها وتدريب الكوادر الفنية القائمة على مسألة البصمة الوراثية .
4- وفى النهاية فإن الباحث يقترح بعض النصوص التى قد تصلح كتعديل لقانون الأحوال الشخصية فى وسائل الإثبات الخاصة بالنسب وهى : -
المادة الأولى :- أقلُّ مدة الحمل ستةُ أشهر، وأكثرها سنة ميلادية كاملة .
المادة الثانية :- يثبت نسبُ المولود لأمِّه بالولادة ، ويثبت للاب بالحالات الآتية : -
1- يثبت نَّسبُ المولود لأبيه بالفراشِ الصحيح إذا أتت به الزوجة لستة أشهر فأكثرمن تاريخ العقد ، ويثبت نسبُ المولود في العقدِ الفاسد أو الوطء بشبهةٍ إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخِ الدُّخول أو الوطء بشبهة.
2- يثبت نسبُ المولود لأبيه بالإقرارِالصريح أو الضمنى ، ولو في مرضِ الموت، بالشُّروط التالية:
أ‌ - أن يكونَ المقرُّ له حيًّا ومجهول النَّسب.
ب‌ - ألا يكذبه ظاهرُ الحال.
ج‌ - أن يكون المقر بالغًا عاقلاً.
هـ - أن يصدق المقَرُّ له البالغ العاقل المقِر.
3- يثبت نسب المولود لأبيه بشهادةِ عدلَيْن، أو بينة السَّماع بأنه ابنُه وُلِد على فراشِه من زوجتِه.
المادة الثالثة :- لا تسمع عند الإنكارِ دعوى النَّسب لولدِ زوجةٍ ثبت عدمُ التلاقي بينها وبين زوجِها من حين العقدِ، ولا لولدِ زوجةٍ أتتْ به بعد سنةٍ من غيبة الزَّوج عنها ما لم يثبت بالوسائلِ العلمية القطعية أنَّ الولد له.
المادة الرابعة :- لا تسمع عند الإنكارِ دعوى النَّسب لولدِ المطلقةِ إذا أتت به لأكثر من سنةٍ من تاريخِ الطَّلاق، ولا لولد المتوفى عنها زوجُها إذا أتت به لأكثر من سنةٍ من تاريخِ الوفاة ما لم يثبت بالوسائلِ العلمية القطعية أنَّ الولد له
المادة الخامسة :-
أ - لا ينتفي النَّسبُ الثابت بالفراشِ بتصادق الزَّوجين على نفيه، إلا بعد تمام لِعان الزَّوجِ من غير توقُّفٍ على لِعانِ الزوجة.
ب - في الأحوالِ التي يثبتُ فيها نسبُ الولد بالفراشِ في زواجٍ صحيح قائم أو منحل أو بالدُّخول في زواجٍ فاسد أو بوطء بشبهة - يجوزُ للرَّجلِ أن ينفي عنه نسبَ الولدِ أو الحمل باللِّعان فقط ، ولا يجوز أستخدام الوسائل العلمية فى نفي النسب ، وللرَّجُلِ أن يلاعن بمفردِه لنفي النَّسب حال إقرار المرأة بالزِّنا.
ج - يمتنع على الرَّجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد بعد مرورِ أسبوع من وقتِ الولادة، أو العلم بها أو إذا اعترف بالنَّسب صراحةً أو ضمنًا.
المادة السادسة :- يجري اللِّعانُ بأن يقسمَ الرجلُ أربعَ أيمان بالله: إنه صادقٌ فيما رمى زوجتَه به من الزِّنا أو نفي الولد، والخامسة أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسمُ المرأةُ أربعَ أيمان بالله: إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضبَ الله عليها إن كان من الصَّادقين.
المادة السابعة :-
أ - يترتب على اللِّعانِ بين الزَّوجين التفريق بينهما مؤبدا .
ب – يترتب على اللِّعان نفي نسبُ الولد عن الرَّجلِ ولا تجب نفقتُه عليه، ولا يرث أحدُهما الآخر، ويُلحق نسبُه بأمِّه ويرثها وترثه طبقا لقواعد الميراث .
ج – إذا كذب الرجلُ نفسَه ولو بعد الحكمِ بنفي النَّسب يثبت نسب الولد له.
المادة الثامنة :- لايجوز اللجوء الى البصمة الوراثية فى نفى النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان كما لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة بأحد الطرق الشرعية .
المادة التاسعة :- يجوز اللجوء الى البصمة الوراثية فى إثبات النسب فى الحالات الاتية :
1- حالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور التنازع ، سواء أكان التنازع علي مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة فى ثبوته لأى من المتنازعين أو تساويها ، أو كان بسبب الاشترك في وطء الشبهة ونحوه .
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم ، وكذا عند وجود جثث متفحمة لا يمكن التعرف علي هويتها بسبب الحرائق أو غيرها .
ولا يسعنى فى هذا المقام الا أن أقول أن كل انسان على وجه الارض يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب المقام المحمود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وأن هذا ثمرة جهدى فان كنت قد وفقت فهذا من فضل الله علىَّ ، وإن كنت قد أخطأت أو قصرت فعذرا فهذا من طبيعة البشر جميعاً .