Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقدير التعويض فى المسئولية المدنية :
المؤلف
حسين، فارس هاشم.
هيئة الاعداد
باحث / فارس هاشم حسين
مشرف / نبيل ابراهيم سعد
مناقش / محمد حسين منصور
مناقش / فيصل زكى عبد الواحد
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
219 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
16/03/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 229

from 229

المستخلص

المسئولية المدنية لا تقوم من حيث المبدأ إلا على الخطأ، وأي خطأ مهما كان يسيراً يكفي لقيامها، وحيث لا خطأ فلا مسئولية، كما أن هدف المسئولية المدنية من حيث المبدأ ليس عقاباً للمخطئ، بل مجرد جبر الضرر الناتج عن الخطأوهذه المبادئ تنعكس على التعويض بوصفه جزاءاً للمسئولية المدنية، ففي نظر الفقه ليس التعويض عقوبة ولكن جبراً للضرر، ويترتب على ذلك أن دور الخطأ في المسئولية المدنية، يقتصر على مجرد تحديد شخص المسئول، فإذا ما قام الخطأ بهذه المهمة، فقد انتهى دوره ليبدأ بعد ذلك تقدير التعويض، وهذا التعويض كقاعدة عامة يجد مداه الوحيد ومقياسه في مدى الضرر، ولا علاقة له بمدى جسامة الخطأ.
ولأن الهدف الأساسي والجوهري للتعويض هو جبر الضرر، فإن التعويض يجب أن يكون كاملاً؛ أياً كانت درجة جسامة الخطأ، بحيث يشمل كل الخسارة التي لحقت بالمضرور، وعليه فيشمل الضرر بنوعيه المادي والأدبي، والكسب الفائت، والخسارة الواقعة، ولا يتأثر بثروة المضرور أو المسئول، ولذلك فإن تقدير التعويض يكون ذاتياً بالنسبة للمضرور؛ ليرفع عنه آثار الفعل الضار بالغةً ما بلغت.
هذا التجرد من مدى جسامة الخطأ في تقدير التعويض يُعرف بالإتجاه الموضوعي تعبيراً عن أن التعويض واحد بالنسبة لجميع المسئولين، وهو التعويض الكامل الذي لا يختلف باختلاف درجة جسامة الخطأ، فالموضوعية في هذا الصدد تعبر عن تقدير التعويض منظوراً إليه من جهة المسئول لا من جهة المضرور، الذي يكون التقدير بالنسبة له ذاتياً، لذلك فالمسئولية في هذا الإتجاه تقتصر وظيفتها على جبر الضرر.
على أن هذا الإتجاه الموضوعي في تقدير التعويض، يقابله إتجاه آخر يتجاوز فيه الخطأ دوره في إسناد المسئولية، ليصبح أيضاً مقياساً للتعويض، فمدى التعويض يختلف وفقاً لهذاالإتجاه الآخر، حسب مدى جسامة الخطأ، فالتعويض في حالة الغش، والخطأ الجسيم يختلف مقداره عنه في حالة الخطأ اليسير، وهذا التعويض الذي يتأثر بجسامة الخطأ قد يتجاوز التعويض اللازم لجبر الضرر في حالة الغش أو الخطأ الجسيم، وقد ينزل عن التعويض الكامل في حالة الخطأ اليسير هذا الإتجاه الشخصي في تقدير التعويض، يعبر عنه الفقه عادة بفكرة العقوبة الخاصة، فالمسئولية في هذا الإتجاه تقوم بوظيفة أخرى هي ردع المسئول.
والقاعدة كما تقدم هي أن التعويض يدور مع (الضرر) وجوداً وعدماً، ويقدر (بمقداره)، مع التزام قاضي الموضوع بهذا المبدأ والحرص على تطبيقه، بحيث يحصل المضرور على تعويض كامل يغطي كافة عناصر الضرر الذي أصابه، وبالقدر الذي يعيد المضرور إلى حالته الأولى قبل تعرضه للفعل الضار، وهذا هو التعويض العيني، فإن استحال يتم اللجوء إلى (التعويض النقدي)، بحيث لا تبقى خسارة بدون تعويض، ولا كسب يزيد عن قيمة الضرر، وإلا كان ذلك (إثراءً) للمضرور على حساب المسئول بدون سبب، ويستوي في ذلك أن يكون تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب الشخص في جسمه أو في ماله، أو يكون مواسياً للمضرور عما أصابه في مشاعره وعواطفه، فيكون التعويض عن (الضرر الأدبي)