![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتأتى أهمية هذه الدراسة من كونها بحثا عن وسيلة من وسائل الإثبات الجنائى للحصول على الدليل وذلك للتأكد من صحة وقوع الجريمة وإسنادها الى شخص معين سواء بوصفه فاعلا ماديا او معنويا او شريكا فى ارتكابها ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة أن الخبرة قد تكون هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات الجنائى للوصول الى الدليل وهذا يبدو أكثر وضوحا فى الجرائم الجنسية إذ لا يوجد دليل اثبات سوى افادة الجانى او مجنى عليه فيأتى تقرير الخبير مؤيدا لأقوال أحدهما وقد يصل القاضى الى طريق مسدود فى الإثبات الجنائى ويتحتم عليه اللجوء الى الخبرة لحسم القضية المعروضة عليه وخاصة فى هذا العصر إذ يلجأ المجرم الى الاستعانة بعقله أكثر من جسمه فى ارتكاب الجريمة كما هو الحال فى الجرائم تزييف العملة وتزوير المحررات وقد قسمت الرسالة الى مبحث تمهيدى وخمسة فصول تبدأ بمقدمة وتنتهى بخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات الفصل الاول: تناولت فيه مفهوم الخبرة الفصل الثانى: تعرضت فيه لحدود الخبرة فى الاثبات الجنائى الفصل الثالث: وخصصته لإجراءات ندب الخبراءالفصل الرابع: وتعرضت فيه لواجبات الخبير وحقوقهالفصل الخامس: تحدثت فيه عن حجية تقرير الخبير وتقديره فى الاثبات الجنائى وانهيت دراستى لموضوع الخبرة ودورها فى الاثبات الجنائى فى القانون العراقى والمقارن بخاتمة تضمنت ما توصلت اليه من النتائج والتوصيات. |