Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اثر تحصين القرارات الادارية من الرقابة القضائية على الحق فى التقاضى :
المؤلف
صديق, أزاد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أزاد محمد صديق
مشرف / ماجد راغب الحلو
مناقش / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / ربيع انور فتح الباب
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
165 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
17/05/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 171

from 171

المستخلص

أهمية الموضوع وطرح المشكلة:
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات الهامة لحماية الحقوق والحريات في العصر الحديث، وهو ضمانة فعَّالة لإقامة نظام الدولة القانونية في النظم السياسية المعاصرة، وخاصة في النظم الديمقراطية، ويستوي في ذلك أن يكون النظام برلمانياً أو رئاسياً، إنَّ الدستور هو مصدر السلطات جميعها، فهو الذي ينظم السلطات الأساسية في الدولة، ويبين العلاقة بينها ويحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. كما إنَّه من الأصول المتفق عليها في هذا المجال، هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومقتضى ذلك أن تستقل كل سلطة في مباشرة الوظيفية التي أسندها إليها الدستور، ولا يجوز لها أن تتعدى على وظيفة سلطة أخرى، حيث يستقل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالا تاماً، طبقا لهذا المبدأ- الفصل بين السلطات- الذي أضحى المحور الرئيسي الذي تدور من حوله عمليه تنظيم السلطات العامة في الدولة الديمقراطية الحديثة، إنَّ استقلال القضاء يعتبر نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنَّ هذا الاستقلال في نظر أغلب الدساتير، وفقهاء القانون العام أمر تفرضه طبيعة القضاء في أي دولة تريد أن توفر ضماناً للمتقاضين، وتوضيحا أكثرفإن أغلب الدساتير قد أخذت بمبدأاستقلال القضاء وأفردت عددا من نصوصها لتقرير هذا المبدأ، ووضع ضمانات التي تكفل المحافظة عليه واحترامه، وعدم المساس به، من أي سلطة أو جهة، والغاية التي حرصت تلك الدول على تحقيقها في صياغة مبدأاستقلال القضاء في النصوص الدستورية، هو أن ترتفع به إلى مستوى الإلزام القانوني وتحميه من المساس به، لأنَّ سمو النصوص الدستورية على النصوصالعادية يترتب عليه وجوب خضوع النصوص العادية باعتبارها أدنى مرتبة للنصوص الدستورية الأعلى مرتبة منها إذ لا يجوز للقاعدة الأدنى أن تمس أو تعدل قاعدة أعلى منها وذلك وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية، الذي يتسلسل عبر نظام هرمي تقف على رأسه القواعد الدستورية.
وبناء على ذلك يكون القضاء هو صاحب الولاية العامة في النظر في كافة المنازعات أياً كانت موضوعاتها أو أطراف الخصومة فيها، بوصفه صاحب الاختصاصالأصيل.
إلا أنَّ المشرِّع أحياناً يستبعد المنازعات الناشئة عن طائفة معينة من القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وهو ما يطلق عليه الفقه التحصين التشريعي.
إنَّ التحصين كما يراه بعض الفقهاء يعتبر خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يسلب القضاء جزءاً من اختصاصاته، وهو أيضا يتنافى مع مبدأ المشروعية الذي يفترض تطابق تصرفات الحاكمين والمحكومين مع القواعد القانونية المعدة سلفاً و يعتبر الرقابة ولاسيما القضائية منها من أهم الضمانات للتحقق من هذا التطابق، إلا أنَّ بعضاٌ آخر يجد في التحصين وسيلة مشروعة لحماية بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء، سواء بشكل كلي أو جزئي، ويعتبر أيضا نتيجة للصراع بين سلطتي الإدارة والقضاء، فكل منهما تريد تدعيم استقلالها، فالإدارة لما لبعض أعمالها من خصوصية تصطدم عند عرضها