الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد أن عبرنا هذه المرحلة العلمية بحمد لله وتوفيقه لنتعرف على الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجنبي حيث تعرفنا على التنظيم القانوني لمركز الأجنبي من حيث سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجنبي والقيود و الاعتبارات التي تراعيها في تنظيم هذا المركز و كذالك دور هذه الرقابة في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و تعويض المضرور من هذه القرارات. فقد رأى الباحث تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين ، حيث بدأ فيه الباحث ببيان التنظيم القانوني لمركز الأجانب من حيث دخولهم وإقامتهم ومدى سلطة الدولة في تنظيم ذلك متضمناً التنظيم القانوني لإصدار قرارات إبعاد وترحيل الأجانب، وذلك في (الفصل الأول) ، ثم تَبِعه ببيان إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالإبعاد والترحيل وحدود رقابة القاضي الإداري على هذه القرارات، من خلال التعرض لمدى خضوع قرارات الإبعاد والترحيل لقاعدة تخصيص الأهداف والتزام قرارات الإبعاد بتلك القاعدة، متضمناً البحث في مفهوم وحدود الرقابة على هذا النوع من القرارات ثم تطرق إلى مسألة مسئولية الدولة عن قرارات الإبعاد والترحيل، مبيناً إمكانية رفع دعوى التعويض عن تلك القرارات وأساس مسئولية الدولة عنها، ثم بيّن شروط قبول هذه الدعوى والجهة المختصة بالفصل فيها، في (الفصل الثاني).وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات: 1-فيما يتعلق باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، نجد أن القانون العراقي رقم 118 لسنة 1978 لم يورد في نصوصه، لجنة تماثل ما نص عليه القانون المصري. وإن كان الباحث يتحفظ على التفرقة الواردة في هذا الأخير، بين ذوي الإقامة الخاصة وبين ذوي الإقامة العادية أو المؤقتة، إلا أنه مع ذلك يرى أن في اشتراط عرض قرار إبعاد الأجنبي على اللجنة يعد ضمانة هامة لحق الحرية في التنقل والإقامة المعترف به دولياً.2-فيما يتعلق بميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الصادر بالإبعاد، نجد أن الوضع في التشريع المصري يمنح لمن صدر في حقه القرار الإداري أن يرفع دعوى الإلغاء خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، دون اشتراط التظلم إلا فيما ورد فيه نص خاص، أما المشرع العراقي فقد اشترط قيام من صدر ضده القرار بالتظلم في القرار الصادر ضده، بشكل عام، خلال ( 30 ) يوماً من صدور القرار، على ألا يرفع دعوى الإلغاء إلا بعد بتّ جهة الإدارة في التظلم أو بعد مرور ( 30 ) يوماً من تقديمه.3-فيما يتعلق بالتفرقة بين ذوي الإقامة الخاصة، وغيرهم من ذوي الإقامة العادية والمؤقتة، نلاحظ أن القانون العراقي لا يعرف ما يسمى بـ ذوي الإقامة الخاصة، وبناء على ذلك فإن الاختلافات التي أوردها القانون المصري بالنسبة لأسباب الإبعاد وما يتعلق بها من رقابة للقضاء الإداري، لا تعد قائمة بالنسبة للوضع أمام القاضي الإداري العراقي. |