Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات اللاحقة لمساءلة الموظف تأديبيا فى التشريع العراقى :
المؤلف
زنكنه، أحمد محمد مجيد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد مجيد زنكنة
مشرف / حسين عثمان محمد
مناقش / محمد باهى أبو يونس
مناقش / منصور محمد أحمد
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
291 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/5/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 298

from 298

المستخلص

من المشروع الظنّ بأنّ الوظيفة العامة من أكثر موضوعات القانون الإداري حساسية، فهي تعتمد في سيرها على شريحة واسعة من الأفراد داخل المجتمع، وهم من يطلق عليهم اصطلاح (الموظفين العموميين)، ومن الطبيعي أنّ الموظف العام كما يكون مستحقًّا الثواب على حسن أداء وظيفته، حينما يكون جزءًا فعّالًا فيها، وهكذا يتعرّض إلى العقاب إذا خرج على مقتضياتها.
هكذا يتّضح أنّ موضوع التأديب يحتلّ جانبًا مهمًّا في الدراسات الخاصّة بالوظيفة العامة، ويحكمه المبدأ المعروف المتمثّل في (التوازن بين الفاعلية والضمان)، ومن المسلّم به أنّ هذا المبدأ يتكوّن من شقّين، أحدهما شقّ (الفاعلية) التي عبّر عنها المشرّع بوضع زمرة من الواجبات والمنهيات، التي يلتزم الموظف بأنْ يتحلّى بها، وإلّا سيتعرّض إلى المساءلة التأديبية من السلطة التأديبية.
ومن هذا المنطلق من الضروري أنْ يحدّد المشرّع الجهات المختصّة بمجازاة الموظف العام الذي يرتكب مخالفة مسلكية، ولكنّ صاحب اختصاص التأديب لا يتمتّع بسلطة مطلقة في هذا الصدد، بل هو مقيّد بمجموعة من المبادئ التي لا تحتاج نصوصًا تشريعيةً لتقريرها، ومن أهمّها مبدأ ”شرعية العقوبة وشخصيتها، وتناسب العقوبة مع المخالفة الـتأديبية، وحيدة من يتمتّع بسلطة التحقيق أو الإحالة إليه أو التأديب.... إلخ”.
ولكن إنّ من يقوم بهذه المهمّة قد يكون الموظف أيضًا، وهو غير معصوم من الخطأ، لذا فإنّ تجاوزه أمر وارد، لاسيما أنّه تجتمع في يديه سلطات عديدة كسلطة الإحالة إلى التحقيق والتأديب في بعض الأحيان ـ كما هو الحال في النظام التأديبي الرئاسي ـ، وإذا كان من الصعب تحديد واجبات الموظف بدقّة وتقنين كلّ المخالفات التأديبية وما يقابلها من عقوبات في هذا الوقت، إلاّ أنّه ليس من الصعوبة الإقرار ببعض الضمانات التي تحول دون الانحراف في هذه السلطات.
ومن هنا تبدو أهمّية الشقّ الثاني من المبدأ المذكور الذي يتمثّل بشقّ (الضمان)، وذلك عن طريق قيام المشرّع بإحاطة مساءلة الموظف تأديبياً بسياج من الضمانات، التي تبدأ بضمانات سابقة على توقيع الجزاء، ومن ثمّ تمرّ بالمبادئ التي تحكم الجزاء التأديبي، وتنتهي بالضمانات اللاحقة ـ التي نحن بصددهاـ.
هكذا يتّضح أنّ الغرض من التأديب ليس العقاب أو الانتقام، بالقدر الذي يبتغى من ورائه إصلاح الموظف وضمان سير المرافق العامّة بانتظام واطراد.
ومن هنا تبدو أهمّية هذه الرسالة التي يتعرّض فيها الباحث إلى الضمانات اللاحقة لمساءلة الموظف تأديبياً، لأنّها لولا هذه الضمانات اللاحقة ـ لاسيما الطعن القضائي ـ لما احترمت باقي الضمانات السابقة له.
ومن المسلّم به أنّ الضمانات اللاحقة ـ في هذا الشأن ـ تتمثّل بالتظلم التأديبي، ومن ثمّ تأتي بعده ضمانة الطعن القضائي في القرار التأديبي، ثمّ خضوع الحكم الصادر في طعن القرار التأديبي للطعن القضائي مرة أخرى أمام محكمة أعلى من التي أصدرته، وفي بعض التشريعات يخضع الحكم الأخير للطعن الاستثنائي أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته، وهذا ليس إلاّ نزولاً لقاعدة درجات التقاضي.
ومع منح المشرّع ضمانة للموظف بالطعن القضائي، فلا بدّ أن تكون أسباب الطعن في القرار التأديبي مختلفة عن أسباب الطعن في الحكم التأديبي، تبعًا إلى اختلاف الجهات في كلّ منهما، ولكن أيًّا كان الأمر، ففي النهاية إنّ الطعن القضائي تترتّب عليه زمرة من الآثار، أهمّها إلغاء الجزاء التأديبي بحكم قضائي، وهذا الحكم يحتاج إلى الحماية عن طريق مجموعة من الوسائل التي تجبر الإدارة على أنْ تنحني لأحكام القضاء المطبّقة لنصوص القانون.
كما قد يحدث أنّ السلطة التأديبية تغلو في اختيار العقوبة التأديبية في بعض الأحيان، سواءً بتشديدها، أم بالغلو في الرأفة عند إيقاعها، فكلتاهما مشوبة بالغلو، لذا تكتفي محكمة الطعن بتخفيض العقوبة أو تشديدها، بالقدر الذي يتناسب مع سبب القرار التأديبي، المتمثّل بالمخالفة الوظيفية دائمًا.
ويترتّب على إلغاء العقوبة التأديبية الصادرة بمقتضى القرار التأديبي غير المشروع، حقّ الموظف بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادّية والأدبية الناتجة عن القرار الملغى ـ بحسب التفاصيل الواردة في هذه الرسالة.