Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآراء الفقهية لعبد الله بن شُبْرُمَةَ (ت 144هـ) في المعاملات من خلال مصنفي (عبد الرزاق, وابن أبي شيبة) :
المؤلف
عفيفي، أسماء علي محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء علي محمد عفيفي
مشرف / وجيه عبد القادر شعبان الشيمي
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / السيد الصافي محمد
الموضوع
الفقه الاسلامى - مذاهب.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
ص. 274 ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
22/8/2015
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

تناولت البحث بعنوان: ”الآراء الفقهية لعبد الله بن شبرمة (ت 144هـ) في المعاملات من خلال مصنفي (عبد الرزاق، وابن أبي شيبة) دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة”.
وكان هدفي من دراسة هذا الموضوع إبراز المكانة الفقهية لهذا التابعي الفذ، القاضي المتميز، فكثيرًا من الناس لا يعرفه عالمًا مجتهدًا، تبوأ مكانة في الفقه والفتيا في الكوفة، مع أنه لم ينل حظًا من الدراسة لدى الباحثين في الفقه والحديث.
ومن ثم جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، والفهارس العلمية.
أما المقدمة: فتناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب الاختيار، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في الرسالة، وخطة الرسالة.
أما التمهيد: وقد تناولت فيه ترجمة وافية لهذا التابعي، اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، وحياته العلمية، وصفاته، وزهده، وورعه، وثناء العلماء عليه، والذين روى عنهم، ورووا عنه، وأخيرًا محنته ووفاته.
الفصل الأول: أحكام الأسرة وفيه مبحثان:-
المبحث الأول: في النكاح، وتناولت فيه مسألة خيار البلوغ في النكاح، والوكالة في النكاح، والاختلاف في المهر، وهبة المهر.
المبحث الثاني: في الطلاق، وتناولت فيه، مسألة إذا قال الرجل لزوجته أما بعد فأنت طالق، وحكم طلاق السكران، و إسلام أحد الزوجين، وحكم السقط وهل تنقضي به العدة، وكيفية النفقة في حالة غياب الزوج، وحكم الملاعن إذا أكذب نفسه في اللعان.
الفصل الثاني: في المعاملات المالية، وفيه أربعة مطالب:-
المبحث الأول: في البيوع، وتناولت فيه حكم بيع المبيع قبل قبضه، وهلاك المبيع بفعل المشتري، وحكم بيع السكران، وحكم بيع الحر.
المبحث التاثي: في الإجارة، وتناولت فيه هل البيع يقطع الإجارة، حكم الرجل يقاضي على العمل ثم يخرب، حكم من أجر سفينة فغرقت هل عليه الضمان،
المبحث الثالث: في الضمان، وتناولت فيه حكم ضمان الأجير، ضمان المقارض إذا تعدى، وحكم الزرع الذي تصيبه الماشية.
المبحث الرابع: في الشفعة، والرهن، والكفالة، وتناولت فيه شفعة الخربة، وهل يوجد شفعة في الماء، وما الحكم إذا وقع خلاف بين الراهن والمرتهن، وحكم تعدد الكفلاء.
الفصل الثالث: في التبرعات والديات، وفيه مبحثان:-
المبحث الأول: في الوصية، والهبة، وتناولت فيه حكم الرجوع عن الوصية، وبينت ما يجوز هبته وما لا يجوز، وحكم هبة العمرى، ومسألة القبض في الهبة.
المبحث الثاني: في الديات والشهادات، وتناولت فيه حكم من ارتكب جناية ومات قبل القصاص، ودية اللطمة، دية المنقلة، والجائفة، والمأمومة، وكسر العظم، ودية الرجل، وبينت غرة الجنين، ثم مسألة عفو المرأة، ومسألة الرجوع عن الشهادة.
الخاتمة:- وتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة.