Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تَقْنِيْنُ الشَّرِيْعَةِ الإسْلَامِيةِ (القَانُونُ التِّجَارِيُ) عِنْدَ الأسْتَاذِ الدكتورِ: صُوفِي أَبِي طَالِبٍ دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ /
المؤلف
علي, رمضان عبد المفيد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / رمضان عبد المفيد أحمد علي
مشرف / وجية الشيمى
مشرف / صابر السيد محمد على مشالي
مناقش / السيد الصافى محمد
مناقش / عبدالتواب السيد محمد
الموضوع
الشريعة الاسلامية. الفقه المقارن.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
553 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
الناشر
تاريخ الإجازة
31/10/2015
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الاسلامية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

هذه الرسالة بعنوان: « تقنين الشريعة الإسلامية ”القانون التجاري” عند الأستاذ الدكتور صوفي أبي طالب دراسة فقهية مقارنة ».
وقد جاء البحث في مقدِّمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة:
أمَّا المقدمة: فقد عرضت فيها مدخل الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة، ومنهجها، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة، ثمَّ فهرس الموضوعات.
وأمَّا التمهيد: فقد تناولت فيه ترجمة وافية للأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب، ثم عرفت التقنين في اللغة والاصطلاح، وذكرت تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية، ثم بينت حكم التقنين.
وأمَّا الفصل الأول: فجاء بعنوان « أحكام عامة في الالتزامات التِّجارية » حيث بينت فيه العديد من المسائل الأصولية والفقهية التي توضح الأحكام العامة في الالتزامات التجارية.
وأمَّا الفصل الثاني: فجاء بعنوان « البيع التِّجاري » وقد اشتمل علي فرعين: الفرع الأول ”أحكام عامه”، والفرع الثاني” أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية”.
وأمَّا الفصل الثالث: فجاء بعنوان « الرهن التِّجاري » وقد تحدثت فيه عن تعريف الرهن ومشروعيته، ورهن الدين، وانتفاع المرتهن بالمرهون، وحق امتياز المرتهن، وغلق الرهن.
وأمَّا الفصل الرابع: فجاء بعنوان « الإيداع في المستودعات العامة والسمسرة » وقد تحدثت فيه عن تعريف الإيداع ومشروعيته، وما يلتزم به المودِع، ثم تحدثت عن تعريف السمسرة، وحكمها في الفقه الإسلامي، وشروط الأجرة، وخلاف العلماء في تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين، ومن تكون عليه أجرة السمسار، وحكم تضمين السمسار.
أمَّا الخاتمة: فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.