Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية لامن الدولة الداخلى فى القانون اليمنى والمصرى :
المؤلف
الباركى، صالح محمد عمر عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / صالح محمد عمر عبد الله الباركي
مشرف / هشــام محمــد فريــد رســتم
مشرف / سعــد جبالي عــبد الرحــيم
مناقش / هلالي عبد اللاه أحمد
الموضوع
الامن القومي - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
688 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/5/2015
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 9

from 9

المستخلص

أظهرت الدراسة أن أمن الدولة يرتكز أساساً على أمن المواطن والوطن ، وأمن كيان المجتمع والدولة الشامل وأمن سيادة الدولة ونظام حكمها كمنظومة متكامله، ولايقتصرعلى أمن الحكومة ونظام الحكم والحاكم فقط . إن حماية أمن الدولة الداخلي لا يقتصر على الحماية الجنائية فقط ، لترابط منظومة الأمن الشامل لكيان أمن الدولة والمواطن والمجتمع، في منظومة متكاملة ومتشابكة ومعقدة ؛ لا يقتصر في حفظه وحمايته على دور الأجهزة الأمنية والعدلية فحسب، بل يشمل كافة مؤسسات الدولة والمجتمع ، وإغفال ذلك يجعل الحماية الجنائية مبتورة وقاصرة عن مواجهة أسباب العدوان على أمن وكيان المجتمع والدولة من الداخل والمتمثلة في أنتشار الجهل والظلم والإجرام والفساد ، والفقر والجوع والقهر ؛ والتي لها أثارها وتداعياتها الخطيرة على أمن وأستقرارالمجتمع والدولة ، حيث أوجدت فعلياً الفوضى والفتن والتمزق والانقسام الفعلي لوحدة الأوطان طائفياً ومناطقياً وحزبياً وشكلت بالفعل أهم مظاهر وصور الأعتداء والعدوان على أمن وكيان المجتمع والدولة من الداخل . إن المفهوم القاصر للدولة وأمنها الداخلي في قانوني العقوبات المصري واليمني أثر سلباً على تحقيق أمن الدولة الشامل بشكل مباشر وغير مباشر، وأعاق تحقيق الحماية الجنائية اللازمة والكفيلة بحفظ أمن وكيان المجتمع والدولة من الداخل، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بمفهوم أوسع وأشمل أكد على حماية كافة الدعائم الأساسية لحفظ حياة وأمن الانسان وأمن واستقرارالمجتمع والدولة وسيادة السلطة. إن إغفال وتجاهل التجريم والعقوبات الشرعية للعديد من الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي وتخفيف العقوبات لبعضٍ منها وعدم تطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي جرائم أمن الدولة عموماً والداخلي تحديداً ، أدى إلى الإضرار بأمن المواطن والمجتمع وأمن كيان الدولة الشامل من الداخل والخارج على حدٍ سواء. أدرج المشرع اليمني جرائم أمن الدولة ضمن البغي والجريمة السياسية كما جاء في نص المادة (124) لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994؛ وهو الذي يحملها على التخفيف في العقوبة باعتبارها من الجرائم السياسية ، وهذا خطأ فادح ألحق بالغ الضرر بالأمن الداخلي للبلاد وأدى إلى افلات مرتكبي هذه الجرائم وخاصة الجرائم الإرهابيه من العقوبات الرادعة ؛ الأمرالذي أعاق توفير الحماية الجنائية اللازمة لأمن الدولة الداخلي ، وهو مالايتفق مع أحكام التشريع الجنائي الإسلامي . أن قانون العقوبات المصري كفل إلى حدٍ ما توقيع العقوبات الرادعة لجرائم أمن الدولة الداخلي وهو ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جريمتي البغي والحرابة إن الشريعة الإسلامية انفردت بتجريم زعزعة الأمن الفكري والعقائدي وعاقبت مرتكبي هذه الجرائم بأشد العقوبات، باعتبارها ذات ضرر جسيم ومباشر بأمن الدولة الداخلي.امتازت الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي بتشديد عقوبة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في جرائم الحدود المحاربة لحق الله تعالى وعدم إسقاطها لحفظ أمن الدولة والمجتمع من الداخل، كما لم تغفل الشريعة جسامة الفعل الاجرامي وخطورته والضرر الذي قد يلحقه ذلك الفعل بالمصالح المحمية جنائياً، فحافظت على التعدد في العقوبة من ناحية الكيف كمظهر من مظاهرالتشديد والتخفيف بحسب النتيجة الإجرامية لفعل الجاني ، كما تميزت بفتح باب التوبة لمرتكبي العديد من الجرائم قبل القدرة على ضبطه ومحاكمته ، وبالتالي إسقاط العقوبة بالعفو عنهم .
• بينت الدراسة إن مصطلح جرائم أمن الدولة بمفهومة العام في الشريعة الإسلامية يشمل جميع أشكال الإجرام والإفساد والإرهاب المنظم والجريمة المنظمة التي تستهدف كيان ووحدة وأمن الدولة الشامل ويغلب على مرتكبيها صفة الفاعل المتعدد ، من خلال تعمدها العدوان على الثوابت الأخلاقية والفكرية والعقدية والمادية عموماً، والإضرار بمؤسسات ومصالح وثروات ومقدرات الدولة والمجتمع سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً. إن تجريم وعقوبة جرائم الحرابة ( المحاربة ) والردة والبغي والخيانة في الشريعة الإسلامية بمفهومها العام والمنضبط شرعياً ، يمثل تشريعاً كاملاً يندرج تحته كافة الجرائم الضارة والماسة بأمن وكيان الدولة والمجتمع من الداخل. وقفت التشريعات الجنائية الوضعية عاجزة عن استيعاب كافة صور وأشكال الإجرام والإفساد والإرهاب المنظم الماسة بأمن الدولة الداخلي تحديداً وعدم النص على تجريمها وتحديد العقوبة الرادعة على مرتكبيها ، والظاهر جلياً من خلال استحداث العديد من القوانين الجديدة تارة ، والمواد التكميلية في قانون العقوبات تارة أخرى ، وقد أسهم ذلك في زيادة تلك الظواهر التي تحمل بين طياتها أشد وأقسى صور الضرر والخطر الإجرامي المهدد والمنذر بزوال الدول وهدم كيان مجتمعاتها وتمزيق وحدتها الوطنية من الداخلإن جرائم العدوان على الأمن الداخلي للمجتمع والدولة وكيانها الشامل أخطر وأشد ضرراً من العدوان على الأمن الخارجي للدولة، وهذا عكس ما ذهب إليه قانون العقوبات المصري وكذلك اليمني على وجه الخصوص الذي عد جميع جرائم أمن الدولة الداخلي من الإجرام السياسي بما في ذلك جرائم الإرهاب والتي أحدثت أشد وأفدح الأضرار والأخطار المحدقه بأمن واستقراراليمن من الداخل اتضح من خلال الدراسة عدم تجريم المشرع الجنائي اليمني لجرائم التجسس والخيانة الماسة بأمن الدولة الداخلي ،خلافاً لما ذهب اليه المشرع المصري في المادة (86) مكرر فقرة (جـ) والذي حرص على تجريم وعقوبة كل من سعى أو تخابر لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصروشدد العقوبة بالإعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها.إن عدم توفير الحماية الجنائية لأحكام وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، وعدم تجريم الاعتداء عليها بالتحريف والتضليل، وبث الشبهات والفتن والأفكار الهدامة أدى الى الإضرار بالأمن الداخلي للدول من خلال جماعات الاجرام والافساد والإرهاب واستغلالهم لكثير من الاشخاص المغرر بهم للقيام بجرائم الإرهاب والتمرد على الدولة والمجتمع وإذكاء النزاعات المسلحة ، والصراعات الطائفية والأهلية المدمرة ، و تنامي دور الجماعات الإجرامية التي تتاجر باسم الدين والفكر الضال والتي تديرها قوى معادية تدعم انتشارالصراع السني الشيعي للتنظيمات والحركات الإرهابية الضالة المتشددة ؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وأمنها القومي المتكامل ، كما أدى ذلك الى التهاون بالنفس البشرية وسلامتها، وبالتالي انتشار جرائم الفتن والتخريب واستحلال الدماء والأعراض والأموال وانتهاك الحرمات . إن المشرع الجنائي المصري واليمني لم يذهبا إلى تعريف التآمر والمؤامرة بشكل صريح وواضح في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، والتي يغلب على العديد منها صفة التآمر والإجرام والإرهاب المنظم ، إن غياب الحماية الجنائية الكافية لأمن الدولة الداخلي في التشريعات الوطنية أوجد حروب وصراعات داخلية بين القوى المتنفذه وايدلوجياتها وأجنداتها المختلفة لحماية مصالحها الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو المناطقية ، وهي الحروب والصراعات التي عصفت بالمصالح العليا للوطن والمواطنين ، واسهمت في زعزعة وتفتيت الدولة وأمنها من الداخل .
• بينت الدراسة اختصاص القضاء الجنائي العادي اليمني بجرائم أمن الدولة الداخلي بموجب نص المادة (150) من الدستور اليمني ، وهو ماذهب إليه المشرع المصري بإلغاء قضاء أمن الدولة المنشأ بالقانون 105 لسنة 1980 والغائه بالقانون رقم (95) لسنة 2003 ؛ إلى جانب القضاء الاستثنائي ”الطواري” ؛ والقضاء الخاص ”العسكري”.•عدم وجود سلطات لرجال السلطة العامة لمواجهة جرائم أمن الدولة الداخلي ، إلا ماقرره قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الإجراءات الجزائية اليمني ، في التحفظ على المتهم المتلبس بالجريمة وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجرائم العادية .إن سلطات مأموري الضبط القضائي مازالت قاصرة في مواجهة جرائم أمن الدولة الداخلي بالمقارنة بماهو مقرر في التشريعات المقارنة.