![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن التشريع الإسلامي شرع العقود وسائل لغاياتها ومقاصدها من أجل تحصيل مصالح العباد الحاجية، وجعلَ قوامها الوفاء، وأساسها المساواة، والتوازن في الحقوق والواجبات بين المتعاقدين ابتداءً وانتهاءً. ودلالة ذلك، أن التشريع الإسلامي كان حريصاً على توفير مبدأ الرضا في العقود بين المتعاقدين ، ولكن قد تفقد العقود قوامها، وأساسها بسبب تغير ظروف العقد الذي أبرم في ظلها، فلا يستطيع المدين الإيفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها في العقد إلا بتحمل ضرر زائد ناشئ عن تلك الظروف غير مستحق في أصل التزامه. وانتهاء بعض العقود على صورته المعتادة ، أو على غير الصورة المعتادة لفسخ أو انفساخ ، يوجد مقومات عقود جديدة ، حيث يدفعنا وجوب رعاية حقوق المتعاقدين ودفع الضرر عنهما إلى وجوب الأخذ بهذه العقود المترتبة على العقود الأولى المنتهية ، بحيث تكون العقود الجديدة مختلفة في غاياتها الفرعية (موضوعها)عن العقود المنتهية . ومن هنا أوجد التشريع الإسلامي الظرف المناسب لحل الرابطة العقدية بين المتعاقدين في أي ظرف كان ، فسوَّق الأخذ بمبدأ العارض الطارئ ، كوسيلة من الوسائل التي ينقضي بها الالتزام في حالة تعذر الاستمرار على موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد ناشئ عن الظروف الجديدة ، وذلك بما يتفق ومباني العدل فيه. ومع تقدم العصور وتطور الدهور ظهرت مسائل جزئيه وحوادث عصرية لم تلاقي حكماً شرعياً ، أو ضابطاً فقهياً محكماً تسير عليه أو لم تجد من يجمعها من الكتب ، ويضمنها في رسالة مستقلة ، توضِّح صورها وترسم حدودها. فكان لزاماً على العلماء ، وطلاب العلم ، أن يأخذوا بدراسة وتأصيل مثل تلك التطورات ، فإن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع من أشرف المراتب وأولى القُربات، ومن أحد هذه المسائل والحوادث التي تحتاج إلى جمع وترتيب وعرض بصورة عصرية : ( أثر العوارض الطارئة في تحول العقود وإعادة تكييفها دراسة فقهية تأصيلية ) . وعليه وجدت أن هذا موضوع من المواضيع الهامة التي بحاجة إلى دراسة وزيادة بحث، حتى تتضح فكرة الموضوع ومعالمه. |