Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشكلات المسئولية المدنية في مجال التحاليل الطبية :
المؤلف
تمام، صلاح أحمد مبروك.
هيئة الاعداد
باحث / صلاح أحمد مبروك تمام
مشرف / مصطفى أحمد عبد الجواد
مشرف / سناء سيد عبد الشافي
مناقش / محمد عبد الظاهر حسين
مناقش / محمد حسين عبد العال
الموضوع
المسئولية المدنية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
358 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
28/3/2016
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 358

from 358

المستخلص

هذه رسالة بعنوان مشكلات المسئولية المدنية في مجال التحاليل الطبية (دراسة مقارنة)، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، وقد تناولت فيها دراسة المشكلات القانونية التي يمكن أن تُثار بشأن المسئولية المدنية لأخصائي التحاليل الطبية، راجياً الوصول إلى تحديد ملامح الرؤية التشريعية والفقهية والقضائية لهذه المشكلة، والتي تُعد صدى لما وراء هذه المسئولية من معطيات واقعية تمثلت في تنامي خطورة الأضرار المُلازمة والناتجة عن العمل الطبي على وجه العموم، وعن أخطاء معامل التحاليل الطبية على وجه الخصوص.
أولًا: دوافع اختيار موضوع البحث:
أما عن أسباب اختياري لموضوع البحث فقد كان لعدة أسباب، كان من أهمها:
1- أهميته السامية، ومكانته العالية، حيث تحظى المسئولية المدنية لأخصائي التحاليل الطبية بأهمية خاصة في الواقع العملي، وتجد هذه الأهمية العملية مصدرها في ثلاثة أسباب:
السبب الأول: تعلق مسئولية أخصائي التحاليل الطبية بقطاع كبير من أفراد المجتمع.
السبب الثاني: ارتباط التحاليل الطبية بالأعمال الطبية التي تُمارس على جسم الإنسان وتعلقها بالنفس البشرية، والتي تعتبر أحد المقاصد العظيمة المعتبرة شرعًا وهي (حفظ النفس).
السبب الثالث: أن العلاقة بين أخصائي التحاليل الطبية والخاضع لها تقوم في الأصل على الثقة التي ينبغي توافرها بين الطرفين.
2– الحاجة الماسة لدراسة مثل هذه الموضوعات المعاصرة والحية على الساحة القانونية، حيث تدل الأحداث على زيادة مشكلات المسئولية الطبية بشكل عام ومشكلات مسئولية أخصائي التحاليل الطبية بشكل خاص، فقد زادت هذه المشكلات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لدرجة أنها تكاد أن تكون مادة يومية في أروقة المحاكم ووسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات الطبية المحلية والعالمية، ولعل السبب في ذلك أن المجتمعات والشعوب الآن أصبحت لا ترضى بفكرة قبول المخاطر الطبية.
3- قلة الكتابه في هذا الموضوع، بل نُدرتها في الوقت المعاصر، لاسيما رسائل الماجستير والدكتوراه، ولكن إدراكًا من الباحث بأن مهنة التحاليل الطبية – شأنها كباقي المهن الطبية - مهنة إنسانية وأخلاقية تقوم في الأساس على العلم، وتُحتم على من يمارسها أن يكون مُلمًا بها ومدربًا تدريبًا كافيًا على ممارستها، وأن يحترم آدمية الخاضع لها في جميع الأحوال، وأن كل عمل طبي يجب أن تكون له ضرورة تُبرره، وأن يستهدف مصلحة الخاضع للتحاليل المطلقة، وإيمانًا بأن الرعاية الصحية هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تعمل الدولة على الوفاء بها، لهذا ولكل ماسبق من الأسباب كان اختياري لهذا الموضوع.
ثانيًا: نطاق البحث:
أتناول في هذه الدارسة بحث مشكلات المسئولية المدنية في مجال التحاليل الطبية، ومن ثم تُستبعد المسئولية الجنائية عن نطاق الدراسة، ويتمثل جوهر الرسالة في بيان المشكلات التي تثار بشأن مسئولية أخصائي التحاليل الطبية، وذلك حتى يتسن تعيين الحد الفاصل بينها وبين مسئولية الأطباء المعالجين، لتمييز حالات مسئولية كل طرف على حدة.
ثالثًا: منهج البحث:
إن هذه الدراسة لا تقوم على منهج واحد، بل تقوم على مجموعة من المناهج، منها المنهج الوصفي الذي يعتني بالحقائق العلمية ويصفها كما هي، ثم يمتد إلى تفسيرها، إضافة إلى المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، حيث أبين القواعد العامة التي تحكم الموضوع، ثم يوضح ما يجري عليه العمل في القانون الفرنسي والقانون المصري، حتى يمكن من الوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة.
رابعًا: خطــــة البحــــث:
تنقسم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصلٌ تمهيدي، على النحو التالي:
الفصل التمهيدي:
في هذا الفصل ألقيتُ الضوء على ماهية التحاليل الطبية وتنظيمها تشريعيًا كمدخل لهذه الدارسة في فصل تمهيدي، وقد تناولت في هذا الفصل المقصود بالعمل الطبي، والمقصود بالتحاليل الطبية، ثم تناولت التنظيم التشريعي لمهنة التحاليل الطبية في التشريع الفرنسي والمصري، وقد انتهيت من هذا الفصل ببيان الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهي الجنسية، الحصول على المؤهل المطلوب، ترخيص القانون، وأخيرًا حسن السير والسلوك.
الباب الأول:
تطرقت فيه لبحث الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية لأخصائي التحاليل الطبية، وذلك ببيان الطبيعة القانونية لعلاقة أخصائي التحاليل بالخاضع للتحاليل في الفصل الأول، ففي ظل غياب التنظيم التشريعي، وعدم وجود نصوص يمكن الرجوع إليها لتحديد طبيعة المسئولية المدنية في المجالات الطبية بصفة عامة، وفي مجال التحاليل الطبية بصفة خاصة، بدا الخلافُ واضحًا بين الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر حول طبيعة المسئولية المدنية لأخصائي التحاليل الطبية، باعتبارها إحدى الموضوعات المهمة في مجال الفقه القانوني، فمنهم من تبني القول بالمسئولية التقصيرية، ومنهم من تبني القول بالمسئولية العقدية، وقد كان لهذا الخلاف مقتضاه وأهميته، إذ أن تبني القول بأحد النظريتين (التقصيرية أو العقدية) سيكون له نتائجه، إذ تختلف مسئولية أخصائي التحاليل في الأولى عن الثانية، وانتهيت إلى أن علاقة أخصائي التحاليل بالخاضع للتحاليل ليست على وتيرة واحدة، فقد تكون العلاقة عقدية وحينها يمكن تسمية العلاقة عقد التحاليل الطبية، وقمتُ بإبرازَ حالات وصور عقد التحاليل الطبية، وقد ينتفي العقد، فتكون المسئولية مسئولية تقصيرية، ثم تطرق الباحث إلى تكييف العقد وانتهى إلى اعتباره صورة من عقود المقاولات.
ثم انتقلتُ إلى بحث مضمون التزام أخصائي التحاليل وانتهيت إلى أنه يلتزم في الأصل بتحقيق نتيجة، عدا بعض الحالات الاستثنائية مثل إجراء التحاليل الدقيقة والتي يقتصر التزامه فيها على بذل عناية.
ثم عرضت في الفصل الثاني من الباب الأول للآثار المترتبة على عقد التحاليل الطبية، وما نتج عنه من التزامات على عاتق طرفي العقد، تمثلت في جانب أخصائي التحاليل في التزامه بالإعلام والحصول على رضا الخاضع للتحاليل، والالتزام بتقديم المساعدة، والالتزام بدقة التشخيص، وضمان سلامة الخاضع للتحاليل، والمحافظة على أسراره، أما في جانب الخاضع للتحاليل فقد انحصرت الالتزامات المتولدة عن عقد التحاليل الطبية في التزامين رئيسين هما: الالتزام بدفع الأتعاب، والالتزام بمعاونة أخصائي التحاليل.
الباب الثاني:
وقد انقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: وقد خصصته لدراسة أركان المسئولية المدنية لأخصائي التحاليل الطبية، والتي تتمثل في خطأ ثابت وواضح في جانب أخصائي التحاليل، ومن ثم فإن مجرد عدم تنفيذ أخصائي التحاليل لالتزاماته الناشئة عن العقد تُعد خطأً مدنيًا - دون اشترط درجة معينة - تنعقد به المسئولية المدنية، كما أنه يلزم لقيام المسئولية ضرورة وجود ضرر يلحق بالخاضع للتحاليل، فلا يكفي أن يصدر من أخصائي التحاليل سلوكٌ يُمثل خطأً، وهذا معناه أن مجرد عدم تنفيذ أخصائي التحاليل الطبية لالتزاماته لا ينهض وحده دليلًا على حدوث الضرر، بل لابد أن يكون هناك ضرر مستقل عن واقعة عدم التنفيذ.
وقد تأكد لنا جليًا حتمية وجود السببية كركن ثالث من أركان المسئولية المدنية، إذ لا تقوم هذه الأخيرة بمجرد توافر الخطأ والضرر، بل لابد أن يكون الخطأ هو علة الضرر، ومؤدى ذلك أن يرتبط خطأ أخصائي التحاليل بالضرر الذي أصاب الخاضع للتحاليل المضرور ارتباط السبب بالمسبب، فإذا توافرت أركان المسئولية المدنية الثلاثة على النحو السابق، انعقدت مسئولية أخصائي التحاليل الطبية، إلا أن يُثبت أن الضرر قد نتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الخاضع للتحاليل أو خطأ من الغير، ومن ثم لا يلتزم أخصائي التحاليل بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
الفصل الثاني والأخير:
فقد تطرقت فيه لبحث آثار المسئولية المدنية والمتمثلة في التعويض، وذلك ببيان دعوى المسئولية المدنية الطبية، ثم انتقلت إلى وسائل دفع هذه المسئولية، والتي تتمثل في القوة القاهرة والحادث الفجائي، وخطأ الخاضع للتحاليل، وخطأ الغير.
ثم انتقلت إلى المبحث الثاني والأخير، والذي خصصته للتعويض، فهو الجزاء الأوفى الذي يترتب على توافر المسئولية إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية على النحو الذي ذكرت أنفًا، وأخيرًا قمت باقتراح نموذج إجباري للتأمين من مسئولية أخصائي التحاليل الطبية.
أهم التوصيات:
1- أهيب بالمشرع المصري تعديل المادة 77 من القانون 367 لسنة 1954، والمنظم لمهنة التحاليل الطبية في مصر، وذلك بتشديد العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذ أنها قد أصبحت ضعيفة وهزيلة، ولا تتناسب البتة مع حجم الأضرار والآثار الجسيمة لممارسة مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص، لذا أُهيب بالمشرع المصري إعادة النظر في هذه النصوص، والتي لم تُعد كافية لتحقيق الزجر العام.
2- أهيب بالمشرع المصري أن يُعيد تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وأن يُسارع في إصدار قانون خاص يسمى بقانون (المسئولية الطبية)، وحسبنا في ذلك ما فعله المشرع الفرنسي بإصدار قانون الصحة العامة، والمشرع الإماراتي بإصدار قانون المسئولية الطبية، والمشرع الليبي بإصدار قانون المسئولية الطبية، وأن يلتزم في ذلك مَسلكًا يكون أقرب إلى التوفيق بين المصالح المختلفة، إذ أن هذا من شأنه أن يحقق هدفين:
الهدف الأول:
التوازن بين مصلحة أخصائي التحاليل الطبية ومصلحة الخاضع للتحاليل، مصلحتان لا تعارض بينهما، بل هما متضامنتان، إذ أن إثقال كاهل أخصائي التحاليل بالمسئولية يشل نشاطه الطبي، فيعود على الخاضع للتحاليل بأبلغ الضرر، كما أن إعفائه من تبعة تقصيره يُفقد الخاضع للتحاليل ثقته في مهنة التحاليل الطبية ويحطُ من مستواها، لهذا وجب التوسط في التقدير، بحيث تكفل قواعد هذا القانون المقترح (قانون المسئولية الطبية) اطمئنان كل من أخصائي التحاليل والخاضع للتحاليل، فيسد بذلك ثغرة مهمة في التشريع المصري.
الهدف الثاني:
إن وجود قانون خاص بالمسئولية الطبية يؤكد على حماية الإنسان من أي عبث أو استهتار في جسمه، ولئن قيل أن مثل هذا القانون يحد من حرية أخصائي التحاليل ويوقف تطور مهنة التحاليل الطبية، فإنه يجاب على ذلك بأن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مستمدة من التجربة في جسم الإنسان، وإنما يجب أن تكون هناك حدودًا مرسومة تُحدد التزامات أخصائي التحاليل وسلوكه في مهنته ضمن نطاق مصلحة الخاضع للتحاليل، إذ طالما أن جميع الظواهر في الحياة بغير استثناء تخضع لمبدأ العلنية، وهو الذي يجعلها حقيقة بقوانينها، فإنه من باب أولى أن تكون المهن الطبية بما فيها مهنة التحاليل الطبية خاضعة لقانون خاص، وبذلك تتحقق المعرفة المتناسقة بمقتضيات الطب وتصرفات أخصائي التحاليل بقوانين ومبادئ ثابتة.
3- كما أهيب بالمشرع المصري أن يتضمن القانون المقترح (قانون المسئولية الطبية) تنظيم العقد الطبي تشريعيًا، مقتديًا بما فعله من تنظيم لكثير من العقود التي زادت أهميتها في الوقت الحاضر، وحسبنا في ذلك عقد التأمين، والذي استشعر المشرع أهميته العملية فأخذ يُصيغ قواعده وينظم أحكامه في نصوص قانونية محكمة.
4-أهيب بالمشرع المصري الأخذ بفكرة (وكيل الرعاية الصحية) في المجال الطبي عمومًا، على غرار ما استحدثه المشرع الفرنسي في المادة 1111/6 من قانون الصحة العامة، وهو أن يُعين المريض البالغ شخصًا آخر أمينًا، يمكن أن يكون من الأقارب أو من الأصدقاء أو قد يكون أخصائي التحاليل ذاته، ويتم التشاور مع هذا الوكيل في حالة كون الشخص المعني غير قادر على التعبير عن إرادته، والحصول على المعلومات اللازمة لهذا الغرض، وحتى يمكن تفادي الصعوبات التي قد تنتج بسبب عدم قدرة المريض على التعبير بنفسه
5- أهيب بالمشرع المصري أن يعتبر الضرر البدني الذي يحدث نتيجة للحوادث الطبية عمومًا ضررًا مستقلًا يمكن تسميته بالضرر الجسماني، لاسيما أن هذا يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء، والتي تقضي بأن يكون التعويض عن الإصابة الجسدية قائمًا بذاته وطبقًا لقواعد الدية الشرعية.
6- أهيب بالمشرع المصري إنشاء نظام لتغطية الحوادث الطبية على غرار ما فعله مع المضرورين من حوادث المركبات (قرار مجلس وزراء رقم 1828/2007)، وعلى غرار ما فعله المشرع الفرنسي من إنشاء الهيئة الوطنية لتعويض الحوادث الطبية ( قانون رقم 2002- 303)
7- أهيب بالمشرع المصري أن يُلزم جميع المؤسسات الصحية والعاملين فيها بالتأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية، على غرار ما قرره بخصوص المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، والتأمين من المسئولية المدنية لمقاول البناء.