الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد الضرر ركنًا جوهريًا من أركان المسئولية المدنية، وهو في حد ذاته مناط هذه المسئولية، حيث لا تقوم المسئولية في حال انتفاء الضرر. والضرر بهذا المعنى هو كل ما ينجم عن الإعتداء على حق من حقوق الشخص، أو عن الإخلال بمصلحة مشروعة له. ومن ثم لا يشترط لوقوع الضرر أن يكون هناك اعتداء على حق يكفل القانون حمايته بموجب دعوى خاصة، وإنما يكفي لوقوعه أن تمس مصلحة مشروعة للمضرور، حتى لو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة. كما لا يشترط لوقوع الضرر أن يقع اعتداء على حق مالي للمضرور، وإنما يمكن أن يقع الاعتداء على حق غير مالي كالضرر الأدبي، فيستوجب التعويض عنه. ولا يجوز أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، كما لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمَّا يصيبهم من ألم جراء إصابة ذويهم. |