الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الجريمة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي سلط الضوء عليها من قبل علماء القانون الجنائي, متى ما وقعت تبدأ الدولة سلطة عقاب الجاني, وقد نظم القانون الإجراءات التي يمكن للدولة أن تعمل سلطتها في العقاب؛ للحفاظ على المصالح العليا داخل المجتمع بما يكفل استقرار الأفراد وأمتهم, إلا أن مهمة البحث عن العقوبة المناسبة للجريمة -كرد فعل من المجتمع للدفاع عن نفسه ضد الخلل الذي أحدثه المجرم بفعله العدواني- تعثرت في الكثير من الجوانب, لتستقر بعد مخاض طويل في إطار إنساني تراعى فيه مصلحة المجتمع ليس لوحده بل بما في ذلك مصلحة المحكوم عليه الذي يعد جزءًا منه وإن أخطأ في حقه يوما ما. وتبين أن العقوبة يجب أن تسلط بالقدر الذي يكفي لإقامة العدالة, ومهما بلغت جسامتها إلا أنها ليست أبدية ولا تلاحق المجرم طوال حياته, بل أنها مؤقتة ومحددة من حيث الزمان والمكان, ولها طرق تزول بها وتنقضي, وأخرى تسقطها رغم تنفيذها, ومن طرق سقوطها التقادم, والعفو الشامل, والعفو عن العقوبة, وقد اخترنا نظام العفو الشامل موضوعًا لهذه الرسالة. وإذا كانت العقوبة وسيلة لإصلاح الجاني وردع الآخرين, فإن العفو استمرار لدور العقوبة في هذا المجال, ولربما أصبح العفو البديل الوحيد للعقوبة في ظرف معين, بل أن الدور الإصلاحي والتهذيب للعقوبة قد يتمثل في مرحلة معينة بإيقاف العقوبة من خلال محو الصفة الإجرامية عن الفعل وهذا ما يتحقق بالعفو. |