Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الإدارة عن الاستخدام السلمى للطاقة النووية /
المؤلف
حلمي, نجوى محمد.
هيئة الاعداد
باحث / نجوى محمد حلمي عبد الظاهر
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد حسن علي
مناقش / عبد العليم عبد المجيد مشرف
الموضوع
الطاقة النووية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
492 ص. ;
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الطاقة (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
11/1/2016
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 351

from 351

المستخلص

منذ إلقاء القنبلة الذرية الأولي علي هيروشيما و حتي زلزال فوكوشيما , والفكر الإنساني المعاصر يتجاذبه اتجاهان مختلفان أحدهما صدم بما أحدثه انفجار هذه القنبلة من دمار , فأتجه إلي معارضة هذا العمل ، واتجاه آخر أيد انطلاق هذه الطاقة الجبارة وما يمكن أن تؤديه للبشرية من خدمات . فبدأ أصحاب هذا الاتجاه الأخير في محاولة لتكتيل الجهود العالمية لتوجيه هذه الطاقة وتطويرها لخدمة السلام العالمي.
إن القانون النووي له طابع القانون العام في بعض جوانبه وينتسب إلي القانون الخاص في جوانب أخرى - كما أنه بدأ يكتسب طابع دولي نظراً لطبيعة الأضرار التي تنتج عن استخدام الطاقة النووية.
وإن ما استحدثه هذا القانون الناشئ من قواعد متطورة للمسئولية المترتبة علي الأضرار النووية يعتبر من أهم خصائصه ومميزاته.
ومن هنا تتضح أهمية دراسة المسئولية الإدارية الخاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ، فقد أدى إتساع نشاط الإدارة وتدخلها في العديد من المجالات إلي زيادة وتعدد الأضرار ، لذلك ظهرت فكرة المسئولية الإدارية ,بهدف جبر هذه الأضرار عن طريق التعويض، فالوظيفة الأساسية للمسئولية الإدارية هي تعويض المضرور عن الأضرار الناشئة له بسبب ممارسة الإدارة لنشاطها.
وفي ضوء ما تقدم , وبلوغـــا لهدف هذه الرسالة فقد تم تقسيم هذه الدراسة الي ثلاثة أبواب :
الباب التمهيدي :الاستخدام السلمي للطاقة النووية,و هذا الباب تناول التعريف بالطاقة النووية,وكيف اكتشف الإنسان أن الطاقة الصادرة من الذرة , تصدر من نواة الذرة ويطلق الطاقة المهولة المحبوسة فيها التى سميت أولاً بالطاقة الذرية ثم تم تصحيح الاسم بعد ذلك إلى الطاقة النووية .
و هذا الباب يتناول الفصل الأول : منافع ومخاطر الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
ورغم المزايا العديدة الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والفوائد العديدة، فإن هذه الطاقة تحمل فى استخداماتها مخاطر لا يمكن تصورها تفوق فى شدتها جميع المخاطر الأخرى التى عرفتها البشرية.
و من أهم هذه المخاطر التجارب النووية,و الحوادث النووية ولأمانة العرض يجب أن نقر أن الحوادث النووية مهما كانت ضآلة احتمالاتها فمن المتوقع حدوثها , وكذلك النفايات النووية, حيث تحتفظ هذه النفايات بالخصائص الإشعاعية السامة التي كانت لها منذ بداية التفاعل النووي ، وتستمر في تأثيراتها الاشعاعية لعشرات السنين. وأخيرا تصنيع الأسلحة النووية.
ثم تناولنا أيضا البرنامج النووى المصرى ,و أن مصر قد دخلت إلى مجال استخدامات الطاقة النووية فى وقت مبكر بالنسبة لكثير من دول العالم الثالث ، وأعترض البرنامج النووى عدداً من الصعوبات التى جعلت البرنامج النووى متوقفا عن التقدم بما يحقق الفوائد المرجوة من استخدام الطاقة النووية سلمياً وذلك وفق ما يتناسب مع حجم ووزن دولة كمصر التى عليها أن تواكب تطور العصر النووى.
ويوجد عدة مراكز بحثية وهيئات ومؤسسات مختصة , وتعتبر هيئة الطاقة الذرية والمراكز البحثية التابعة لها هى الركيزة الأساسية للبرامج النووية فى جمهورية مصر العربية .
والفصل الثاني والذي تناول الجهود الدولية لتوجيه الطاقة النووية نحو الاستخدامات السلمية وذلك في مبحثين: الأول الجهود الدولية والتي أسفرت عن مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ومن أهم هذه المعاهدات: معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT
وتعتبر هذه المعاهدة حجر الأساس لتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، من أجل التحقق والتأكد من امتثال الدول لتعهداتها بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
أي أن المعاهدة تقوم على أساس التمييز بين الدول نووية التسليح ( وهي الدول الخمس ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن) والدول غير نووية التسليح، حيث اعتبرت المعاهدة صك توافقي بين المجموعتين .
ثم تناولنا المعاهدات الدولية النووية التى وقعت عليها مصر.
ثم المبحث الثاني والخاص إنشاء المنظمات الدولية ,و تناول اهم المنظمات الدولية و الإقليمية والتي تهدف إلي تنسيق المواقف فيما بينها ، وذلك للحفاظ علي السلم العالمي والإقليمي .واهمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA .
ووضحنا كيف تواجه الوكالة مشكلة متعلقة بوضع الدول النووية التى امتلكت الأسلحة النووية بعد إبرام معاهدة NPT عام 1968 ، وهي ”دول الأمر الواقع النووى”
والذي يبرهن علي فشل الدول النووية وخاصة أمريكا في السياسات الهادفة الي منع حصول بعض الدول علي الأسلحة النووية كما حدث مع كل من الهند وباكستان رغم القيود والعقوبات التي فرضت عليهما ، بينما علي الجانب الآخر هناك تجاهل تام للبرنامج النووي الاسرائيلي بل وتقوم أمريكا بمساعدتها وتمويلها.
ولذلك تناولنا أهم هذه القضايا بشئ من التفصيل :-
- البرنامج النووى الاسرائيلى
وكيف بررت إسرائيل موقفها من عدم التوقيع على معاهدة (NPT) ، بعدة اسباب ابرزها الصراع العربى الاسرائيلى ،والمستمرة حتى الآن.
-البرنامج النووي لباكستان والهند
- البرنامج النووى لكوريا الشمالية
وكيف تقدم كوريا الشمالية، نموذجًا جديدًا يثبت انهيار معاهدة منع الانتشار النووي بكافة إجراءاته ,والدليل علي ذلك ما حدث بأواخر ديسمبر لعام 2015 من إجراء كوريا الشمالية أول اختبار لتفجير قنبلة هيدروجينية, والتي نتج عنها زلزال رصدتها أجهزة الرصد بقوة 5,1 رختر.
وأخيراً: البرنامج النووى الايرانى
ثم جاء في الباب الأول أساس المسئولية الإدارية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية:ووضحنا فيه كيف تطور القضاء الإداري في فرنسا بحيث لم يقف عند حدود المسئولية على أساس الخطأ ، بل قرر مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية الإدارية في بعض الحالات بجانب الخطأ كأساس عام لها.
وعلي ذلك تم تقسيم هذا الباب إلي فصلين:
الفصل الأول : المسئولية الإدارية على أساس نظرية الخطأ. وفيه تناولنا
مفهوم الخطأ بوجه عام و التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
أما الفصل الثاني: المسئولية الإدارية على أساس نظرية المخاطر.
وفيه تناولنا كيف تتميز المسئولية دون خطأ بعدة خصائص تميزها عن غيرها من صور المسئولية الإدارية ، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة تكميلية فهو يقيم المسئولية الإدارية على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية.
وكيف أن الضرر النووى له طبيعة خاصة، فهو ضرر لا يعرف حدودا مكانية ولا زمانية، وبالتالى لابد ان تكون قواعد المسئولية الإدارية ذات طابع خاص – استثنائى .
ثم تناولنا المسئولية الإدارية على أساس المخاطر في المجال النووي
حيث تعتبر المسئولية النووية إحدي تطبيقات المسئولية على أساس المخاطر المطبقة في مجال القانون العام كما شيدها مجلس الدولة الفرنسي ,حيث لابد من توافر شروط محددة: أهمها خصوصية الضرر و جسامة الضرر, و استمراره لفترة طويلة , وأخيرا : أن يكون الضرر مادياً .
أما في الباب الثاني فتناول الآثار المترتبة علي تقرير المسئولية الإدارية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية, حيث يعتبر النشاط النووي من المجالات الحديثة التي تمارسها جهة الإدارة ، لأنها ذات طبيعة خاصة نظراً لخطورتها ولإرتباطها بخطط التنمية للدولة ، ولذلك وضحنا في هذا الباب بعض صور الصعوبات الخاصة بطبيعة الضرر الناجم عن استخدام الطاقة النووية ، والتعويض عنه من خلال -فصلين-تناولنا فيه الصعوبات الخاصة بطبيعة الضرر الناجم عن استخدام الطاقة النووية .
وتتمثل الطبيعة الخاصة للأضرار النووية ليس في خطورتها فحسب بل في صعوبة إثبات وقوع الضرر من جهة ، وتعذر إسناد الضرر لمصدره من جهة أخري، فالآثار الناتجة عن النشاط الإشعاعي قد لا تظهر قبل مضي ساعات وقد تمتد لسنوات بل وقد ينتقل آثرها من جيل إلي جيل ولذلك فإنه يصعب تحديد مصدرها ، كل هذه العوامل تؤدي إلي صعوبة التوصل إلي المصدر الحقيقي للضرر ، وبالتالي يتعذر إيجاد رابطة السببية بين الضرر والفعل المسبب له وهو الشرط اللازم والضروري لقيام المسئولية .
ثم في الفصل الثاني تناولنا التعويض عن الأضرار النووية, وكيف إن الجزاء المترتب علي إقرار المسئولية تجيز للمضرور رفع دعوي تعويض ضد جهة الإدارة مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي أصابته علي أساس الخطأ ، أو علي أساس المخاطر، وكيف ان للقاضي السلطة التقديرية في تحديد أبعاد وطبيعة الضرر ومدي علاقته بالنشاط الإداري وبالتالي يقوم بتقدير التعويض
وقمت بتعريف دعوي التعويض , وكيف انها الوسيلة القضائية الوحيدة والفعالة لتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسئولية الإدارية في الدولة وصيانة وحماية حقوق وحريات الإنسان في مواجهة أعمال السلطة العامة ،
وذلك من خلال التعريف بدعوي التعويض وخصائصه,ثم توضيح النظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام السلمى للطاقة النووية
ووضحنا كيف ان التلوث النووى ليس له حدودا طبيعية أو سياسية، لأن أي صورة من صور التلوث النووى ممكن أن تتخطى الحدود المكانية، التى يتم عليها النشاط النووى إلى أراضى وأقاليم أخرى ملوثاً كل ما يعترض طريقه. وتناولت الاتفاقيات الاربع المنظمة للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية.
ووضحنا تطور وتغير مفهوم المسئولية في القانون الدولي حيث أصبحت مسئولية مطلقة حيث أصبحت لا تستهدف أداء التعويضات بقدر ما تهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ، وتلافى إمكانية حدوثها مرة أخرى، بالإضافة إلى تعويض المضرور عما لحقه من ضرر.
أما في المبحث الثالث تناول الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض عن الأضرار النووية:حيث إن الأصل العام للتعويض عن المسئولية الإدارية عن الضرر الذى يصيب الغير بسبب النشاط الإدارى هى جهة الإدارة، ولذلك لابد من تحديد جهة القضاء المختصة بنظر دعوى المسئولية، لأن القضاء العادى يختص بنظر بعض دعاوى المسئولية الإدارية عن النشاط الإدارى، وبالتالى لتحديد الاختصاص القضائى، لابد من التفرقة بين القضاء العادى والقضاء الادارى، لأن القضاء العادى يعتبر استثناءاً من الأصل العام للمسئولية الإدارية فهو يعتمد على قيام المسئولية على أساس الخطأ، إلا أن الموضوع مختلف بالنسبة للقانون الإدارى حيث إن أساس المسئولية يقوم على الخطأ كأصل عام ، ثم تطور بإقامة المسئولية بدون خطأ.
وتناولنا الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض عن الأضرار النووية ووضحنا فيه: التعويض عن الأضرار النووية فى القضاء الادارى ,في كلا من فرنسا , ومصر, وكيف تطور قضاء التعويض في مصر قبل وبعد إنشاء مجلس الدولة,ثم التعويض عن الأضرار النووية فى القضاء المدني.
وأخيرا....
ذكرنا كيف قام المشرع فى مصر بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤنية منذ عام 1960 حين أصدر القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤنية والوقاية من أخطارها بهدف حماية العاملين بها وحفظ الصحة العامة مقررا على مخالفة تنظيماته جزاءات جنائية، إلا أن هذه التنظيمات أصبحت قاصرة على مواجهة واقع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، كما أن الجزاءات المقررة لها أصبحت لا تتناسب مع خطورة مخالفة هذه التنظيمات والأضرار المترتبة عليها.
ووضحنا أوجه القصور فيه حتي يتلافي المشرع ذلك مستقبلاً لانه لم يتعرض على الإطلاق إلى حماية البيئة والصحة العامة من التلوث النووى كما انه لم يتعرض إلى تنظيم العمل فى حالات الطوارئ أو معالجة الحوادث النووية وهى من القضايا الأساسية التى ظهرت أخيرا والتى لم تكن موجودة عند وضع هذا القانون .
وكذلك : لم يشمل القانون المواد النووية والتعاملات المختلفة بها بالحماية الجنائية و الإدارية حيث اقتصر على تنظيم العمل بالمواد المشعة فى المجالات الطبية فقط.
ولذلك انتهيت الي التوصية بوضع تشريع مستقل لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى جميع مجالات استخدامها يساير التطور ومتطلبات العصر، مع الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال .
ووضعت مجموعة من المقترحات وهي :
1- أنه حان الوقت كى يصبح مجلس الدولة المصرى صاحب الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالتعويض على غرار نظيره الفرنسى , بحيث يكون مختصا ليس فقط بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال القانونية للإدارة، وإنما أيضا عن أعمالها المادية التى تعد مجالاً أساسياً لدعاوى التعويض عن أضرار الاستخدام السلمى للطاقة النووية ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التحول التشريعي ، بمعنى أن يصدر المشرع قانوناً يدخل بمقتضاه المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة المادية ضمن اختصاص القضاء الادارى.
2- محاولة إيجاد قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ,تفصل بشكل قاطع بين الأخطاء الشخصية والأخطاء المرفقية،.
3- وجوب الأخذ بالأساس المزدوج لمسئولية الإدارة دون خطأ وفقا لما استقر عليه غالبية الفقه ، بمعنى أن الأساس المباشر لهذه المسئولية يكمن فى فكرة المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
4- أنه علي المشرع المصرى أن يواكب نظيره الفرنسى بوضع تشريعات تقرر التعويض عن المخاطر الناجمة عن بعض الأنشطة النووية , نظرا لارتباط هذه الأنشطة بالمصلحة العامة من جهة، ولما تلحقه بالأفراد من أضرار بالغة نتيجة المخاطر الناجمة عنها من جهة أخرى.
5- نأمل من القضاء الإدارى المصرى أن يغير من موقفه الرافض لنظرية المسئولية دون خطأ، وأن يقوم بتطبيقه بصورة تكميلية بجانب المسئولية الإدارية القائمة على الخطأ .