Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العدالة في العقود :
المؤلف
المحضار، على حامد.
هيئة الاعداد
باحث / على حامد المحضار
مشرف / محمد كمال الدين إمام
مشرف / فايز محمد حسين
مناقش / محمد على الصافورى
مناقش / جابر عبد الهادى الشافعى
الموضوع
العقود. العدالة.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
197 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
17/05/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 220

from 220

المستخلص

تحتل الرياضة مكانًا بارزًا بين الأنشطة الإنسانية المختلفة، وقدعزز هذا تنامي الاهتمام بهذا النشاط على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، فلا يمكن أن ننكر ما لهذا النشاط من قيمة مادية ومعنوية، تؤثر تأثيرًا واضحًا فى المجالات: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والترفيهية.
وبحسب هذه الأهمية،صارت الرياضة إحدى أهم ظواهر المجتمع الحديث، فلا تقتصر أهميتها على كونها تقوي بعض القيم الإنسانية، وتؤسس لبناء الأخلاق الرياضية، بل إنها تدعم وتحسن التماسك والتضامن الاجتماعي، والصحة العامة أيضًا، ومن الخبراء من يعدها أحد العناصر المساهمة في تدعيم الديمقراطية، فهي من ناحية تعمل على تقارب الأفرادالشباب خاصة، وتسهم في تغلبهم على الخلافات، بغض النظرعن العوامل الأخرى؛ كالدين، والمذهب السياسي، والجنس، وغيرها من الاختلافات البشرية، كما أنها تمثل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المتنامية، وأبرز عوامل التوظيف البشري.وانطلاقًا من تلك الأهمية، نلحظ أن المشرع المصري لم يسمح في مباشرة إدارة النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية، إلا لكل من اللجنة الأولمبية، واتحادات الألعاب الرياضية، والأندية الرياضية، والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات، فلا تجوز مباشرة النشاط الرياضي خارج هذه الجهات، التي خصها المشرع في مباشرة النشاط الرياضي، ولا تعمل هذه الهيئات الرياضية في سبيل قيامها بمباشرة النشاط الرياضي، إلا في ضوء ما تقرره أحكام هذا القانون، ويكون لهذه الهيئات استقلاليتها في مباشرة الاختصاصات المخولة لها بموجـب هذا القانون، وفي إطار النظام الأساسي لها، المعتمد من الوزير المختص.
ولقد بلغ اهتمام المشرع منتهاه بضرورة أن تتاح للهيئات المختصة في مباشرة النشاط الرياضي الوسائل كافة الكفيلة بأداء هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، حيث منحها بعض امتيازات السلطة العامة، وفي سبيل قيامها بذلك، حباها المشرع بامتيازات لا تتمتع بها إلا السلطة العامة، وهي: عدم جواز الحجز علي أموالها، ما لم يكن الحجز استيفاءً للضرائب والرسوم المستحقة للدولة، كذلك لا يجوز تملك أموالها بمضي المدة.