Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حجية المراقبة الإلكترونية للصوت والصورة في الإثبات الجنائي/
المؤلف
المياحي, كاظم عبد الله نزال.
هيئة الاعداد
باحث / كاظم عبد الله نزال المياحي
مشرف / محمد أبو العلا عقيدة
مشرف / عماد محمد ربيع
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
تاريخ النشر
2016
عدد الصفحات
606 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تناولت دراستنا ما جاء به القرن العشرون من ثورة علمية وتطور تكنولوجي هائل على صعيد وسائل الاتصال والانترنت والحاسب الآلي، حيث تطورت أجهزة المراقبة والتصنت والتسجيل والتصوير، وهو الأمر الذي انطوى على مخاطر غير مسبوقة على الحياة الخاصة للأفراد.
وهذه الوسائل أدت بطبيعة الحال إلى تعطيل تطبيق النصوص القانونية التي حاولت حماية الحياة الخاصة للأفراد، كما أن التشريعات المعاصرة عجزت عن حماية الحق في الخصوصية، لأن توفير تلك الحماية يتطلب مواكبة تشريعية للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتزايدة في مجال الاتصالات، ومن جهة أخرى فإن طبيعة القانون الجنائي أن يقيم المسئولية الجنائية استنادا لنص قانوني صريح، والتطور السريع في الاتصالات أوجد لنا حالات انتهاك للحق في الخصوصية مستجدة وهي جرائم غير منصوص عليها في القانون الجنائي، وهو الأمر الذي يشل قدرة القضاء على ملاحقة المجرمين.
ووفقا لهذا الاتجاه فإن إشكالية الدراسة لا تُحل إلا بتوفير الضمانات القانونية الكافية لحماية الحق في الخصوصية، سواء على الصعيد الجنائي أو على الصعيد الإجرائي.
موقف القضاء الجنائي العراقي، فقد اقتصر على توفير الحماية للحق في الخصوصية من خلال نظرته إلى الأدلة الناجمة عن مراقبة المحادثات الهاتفية والتصوير على أنها مجرد قرائن بسيطة، ولا ترتقي إلى مستوى الدليل القاطع بل ولا تصلح لإقامة حكم قضائي، إنما هي أدلة معززة، وأن المراقبة نوع من الخبرة القضائية. وفي هذا الاجتهاد نقاط هامة، أولها؛ عدم منح المراقبة التي تمارس بعيدا عن تمتع الإذن الصادر من القاضي بحجية قاطعة في الإثبات وهو ما ينطوي على عدم التشجيع على انتهاك الحق في الخصوصية. وثانيهما؛ اعتبار المراقبة من الإجراءات التي يقوم بها الخبير القضائي وأعضاء الضبط حصراً وبأمر من القاضي نفسه، وأي مراقبة خارج هذا النطاق لا يعتد بها ولا يعول عليها.
أما القضاء المصري فقد اعتبر ممارسة المراقبة الإلكترونية على المكالمات الهاتفية وصور المراقبة المماثلة من قبيل إجراء التحقيق التي يناط بأعضاء الضبط القضائي القيام به دون غيرهم. والنقطة القانونية الجوهرية هنا أن المراقبة الإلكترونية من قبل أعضاء الضبط تمارس لغرض الإلمام بوقائع الجريمة ومعرفة ظروفها وملابساتها.
ومن خلال ما تقدم كان لابد أن نقسم الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ركزنا فيه على استعراض القواعد الأساسية المتبعة في الإثبات الجنائي، أما الباب الأول تناولناه في مبحث تمهيدي وفصلين، ركزنا في المبحث التمهيدي على بحث ماهية المراقبة الإلكترونية، والفصل الأول؛ تطرقنا فيه إلى الحجية والقوة التي تتمتع بها المراقبة والتسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي. أما الفصل الثاني؛ فكان الحديث فيه عن دور الصورة كدليل في الإثبات. وبالنسبة للباب الثاني؛ فكانت الحماية الإجرائية والعقابية لاستخدام وسائل المراقبة الإلكترونية بالمخالفة للقانون، وتضمن فصلين أولهما؛ الحماية الإجرائية ( بطلان الإجراء )، وثانيهما؛ تناولنا فيه الحماية العقابية (الجزاء الجنائي) وأنهينا البحث بخاتمة عرضنا من خلالها أهم نتائج الدراسة والتي تركزت على ما يأتي:
- مفهوم الفقه للمراقبة الإكترونية والتي تعني تصنت وتسجيل وتتبع الأحاديث الشخصية والمحادثات الهاتفية خلسة وبسرية عن طريق استراق السمع لشخص ما دون علمه.
- تعتبر المراقبة إجراء من إجراءات التحقيق .
- يعد حق الشخص في صورته عنصرا من عناصر حياة الإنسان الخاصة.