Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الشعوب في تقرير مصيرها داخلياً
في ظل أحكام القانون الدولي
/
المؤلف
عرفة ،عبد المالك .
هيئة الاعداد
باحث / عبد المالك عرفة
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد شوقي عبد العال
مشرف / أشرف عرفات أبو حجازة
تاريخ النشر
2016
عدد الصفحات
448ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 448

from 448

المستخلص

تتناول الدراسة موضوع ”حق الشعوب في تقرير مصيرها داخلـيًّا في ظل أحكام القانون الدولي”، وقد قُسمت إلى بابين.
تضمن الباب الأول مفهوم ”حق تقرير المصير الداخلي” في فصلين. وتناول الفصل الأول ماهية ”حق تقرير المصير الداخلي”، لبحث تعريفه ووسائل ممارسته. وتعريفه تطرق إلى معناه وأشكاله، وانقسم معناه إلى المعنى التقليدي والمعنى المعاصر، وضم المعنى التقليدي التفسير الإسلامي والليبرالي والاشتراكي، وتضمن التفسير الإسلامي ”نظرية التغيير” والتفسير الليبرالي ”نظرية تقرير المصير القومي” والتفسير الاشتراكي ”نظرية حق الأمم في تقرير مصيرها”، وحدد المعنى المعاصر التفسير الواسع والتفسير الضيق، وضم التفسير الواسع التفسير السياسي عبر ”النظرية السياسية لحق تقرير المصير الداخلي”، وضم التفسير الضيق ”أطروحة” الدراسة عن ”النظرية السيادية لحق تقرير المصير الداخلي” أو ’حق تقرير المصير السيادي’.
وبرز من أشكال حق تقرير المصير الداخلي الحق السياسي والحق القومي. وتمحور الحق السياسي في الديمقراطية، بينما ركز الحق القومي على حقوق الأقليات.
وتنقسم وسائل ممارسة حق تقرير المصير الداخلي إلى الوسائل السلمية والوسائل غير السلمية. ومن الوسائل السلمية الوسائل الإجرائية والاحتجاجية، وتبرز في الوسائل الإجرائية الانتخابات والاستفتاءات، وتبرز في الوسائل الاحتجاجية المسيرات والتجمعات والاعتصامات السلمية والإضراب العام والعصيان المدني والثورة الشعبية السلمية.
ومن الوسائل غير السلمية الوسائل العنيفة والمسلحة، ومن الوسائل العنيفة العنف السياسي والاضطرابات الداخلية، ومن الوسائل المسلحة العمل الحركي المسلح والثورة الشعبية المسلحة.
وتناول الفصل الثاني تطبيق ”حق تقرير المصير الداخلي”، فشمل تطوره والمطالبة به. وبحث تطوره في العصر الحديث في أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، ففي أوروبا قبل مؤتمر فيينا عام 1815 اندلعت الثورة الإنجليزية عام 1688 وعزلت الملك، وقامت الثورة الفرنسية عام 1789 وأعدمته، وانفجرت بعد المؤتمر ثورات عام 1830، وثورات عام 1848 التي سميت ربيع الشعوب (أو الأمم). وتعد الحكومات الديمقراطية التي سادت في أغلب الدول الأوروبية في نهاية سبعينات القرن 19 النتيجة البعيدة لهذه الثورات التي حاربتها الثورات المضادة. وفي أمريكا قامت الثورة الأمريكية عام 1776، وحولت أول أمة كبرى جمهورية ديمقراطية. وبقيت معظم دول أمريكا اللاتينية تعيش في ظل حكومات عسكرية شمولية، عُرِف بعضها بـ ”جمهوريات الموز” لهشاشة نُظمها.
وفي آسيا نجحت الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، وطُبِّق حق تقرير المصير الداخلي على الشعوب الروسية كشعوب دول البلطيق، وانهار وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وشهدت المنطقة بين عاميْ 2003 و2007 بروز ”الثورات الملونة”، لكنها قُمعت بدعم روسي، وظلت دول المشرق العربي ودول جنوب آسيا طِوال القرن 20 معقلًا للحكم الاستبدادي، عدا حالات قليلة كالهند. وفي إفريقيا كان أكبر عدد من الانقلابات العسكرية وما يزال، حيث تصدرت كل القارات، لكن تراجعت موجتها منذ منتصف الثمانينات من القرن 20 مع الاتجاه للتحول الديمقراطي في بعضها.
والمطالبة بـ ”حق تقرير المصير الداخلي” كانت مؤخرًا عبر ”ثورات الربيع العربي”، فبُحِث تعريفها وعواملها. وأبرز تعريفها معناها وأنواعها، وتوزع المعنى إلى معنى ضيق وواسع، وقدّم المعنى الضيق المعنى اللغوي والاصطلاحي، ووضع المعنى الواسع تفاسير في ضوء النظريات السياسية والطبيعية والواقعية. وتَمثَّل أنواعها في ثورات الربيع العربي السلمية في تونس ومصر واليمن وثورات الربيع العربي غير السلمية في ليبيا وسوريا. ودفعت لها عوامل داخلية وخارجية، أوردت العوامل الداخلية العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وأوضحت العوامل الخارجية العوامل الإقليمية والدولية.
وتضمن الباب الثاني الأساس القانوني لـ ”حق تقرير المصير الداخلي” في فصلين. وتناول الفصل الأول الأساس القانوني لـ ”حق تقرير المصير الداخلي” في الإطار الدولي، وبُحِث في النصوص الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق والاتفاقيات والإعلانات الدولية. وبُحِث في الممارسات الدولية من خلال ممارسات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) وممارسات الأجهزة الرقابية والقضائية للأمم المتحدة (مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية).
ولقد نصت على حق تقرير المصير الداخلي المادتان 1/2 و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 1/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونصت عليه المادة 1 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية والمادة 5/ج من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله والمادة 6/1/ب من اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية. ونصت عليه المادة 21/3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 1/1 من إعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والمادة 2/2 من إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والمادة 5 من الإعلان الدولي للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله والمادة 3 من الإعلان الدولي بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بشأن حق تقرير المصير الداخلي، كالقرار رقم 56/215 في 11 ديسمبر 2001 الذي أيّد اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك. وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بشأنه، كالقرار رقم 562(1985) في 10 مايو 1985 بشأن النزاعات الداخلية في نيكاراغوا. وأصدر مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأنه، كالقرار رقم 14/14 في 18 يونيو 2010 بشأن الانتهاكات جرّاء ثورة عام 2010 التي أطاحت برئيس قيرغيزستان. وأصدرت المحاكم الجنائية الدولية أحكامًا بشأنه، كحكم المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون في 26 أبريل 2012 بالسجن 50 عامًا على رئيس ليبيريا سابقًا ”تشارلز تايلور”.
وتناول الفصل الثاني الأساس القانوني لـ ”حق تقرير المصير الداخلي” في الإطارين الإقليمي والوطني، وبُحِث من خلال النصوص والممارسات الإقليمية والوطنية.
ونصت على حق تقرير المصير الداخلي لشعوب أوروبا المادة أ/2 والمادة ف من معاهدة ماستريخت المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي المؤرخ 7 فبراير 1992، ولشعوب الدول الأمريكية المادة 3 من ميثاق منظمة الدول الأمريكية المؤرخ 30 أبريل 1948. ولشعب أوكرانيا على رفض انفصال القرم عن أوكرانيا الفقرة 25/1 و28 من قرار المجلس الأوروبي (القادة) رقم 7 في 21 مارس 2014 في بروكسل، ولشعب بنما في احترام إرادته في ظل الحكم العسكري الفقرة 1 من قرار الاجتماع التشاوري لمنظمة الدول الأمريكية (وزراء الخارجية) رقم 8 في 17 مايو 1989، ولشعوب آسيان بشأن الحاجة إلى تعزيز مراقبة الحقوق الفردية والجماعية الفقرة 3/1 من بيان لجنة آسيان الحكومية الدولية لحقوق الإنسان في 10 مايو 2013، وحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دعوى ضد تنزانيا في 14 يونيو 2013، لمّا أكد وجود انتهاكات في الانتخابات بسبب اشتراط الانتماء الحزبي على المترشح.
ونصت على حق تقرير المصير الداخلي المادة 1 و7/1 و235 من دستور جنوب إفريقيا في 10 ديسمبر 1996، والمادة 1 من قانون الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية رقم 12112 في 13 أغسطس 2013، والفقرة 3 من اتفاقية ’سانت اندروز’ بين حكومتيْ المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لاستعادة المؤسسات السياسية في 13 أكتوبر 2006، والفقرة 1 من قرار البرلمان الفلبيني بشأن دعم اللجنة البرلمانية الدولية للانتخابات الديمقراطية في كمبوديا رقم 874 في 17 سبتمبر 2012، والفقرة 9 في الجزء 4 ’الاستنتاجات’ من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكسيكية عام 2003 عن شرعية مطالب وكسيتشا، والفقرة 208/1 من حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في 30 يونيو 2009، إذ رفض شكوى ضد قانون الموافقة على معاهدة لشبونة المتهمة بإضعاف الديمقراطية في التصويت لاتخاذ القرار.