Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية للموثق بين النظرية والتطبيق :
المؤلف
زيدان، إبراهيم سامي.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم سامي زيدان
مشرف / عبد العزيز المرسي حمود
مناقش / سعيد سعد عبد السلام
مناقش / مصطفى احمد ابو عمرو
الموضوع
القانون المدني. المسئولية المدنية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
459 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/10/2016
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 459

from 459

المستخلص

تشتمل الدراسة على فصل تمهيدي وبابين ؛ يتناول الفصلُ التمهيد  ي فيها على المدخل في دراسة
اهمي َ ة مهنة التوثيق وتطو  رها ، و لمح ً ة موجزًة عن التوثيق بدءًا من العصور القديمة مرورًا بالتوثيق
في الفقه الإسلامي وانتها  ء بالتوثيق الحديث في مصر ثم انتقلت في الفصل ذاته إلي إبراز الجوانب
الرئيسة لأهمية مهن  ة التوثيق .
أما عن الباب الأول فهو بمثابة وصف تفصيلي لمهنة التوثيق أو بطاقة تعريف لها إن صح التشبيه،
فهذه الدراسة في حقيقتها تأصيل لأحكام المسئولية المدنية الملائمة للتطبيق على الموثق ، هذا من
جانب ، ومن جانب آخر هي مدونة للتوثيق تعد الاولى في هذا المجال في حدود علمي ، إذ إن فن
التوثيق أو علم التوثيق من العلوم التي لم تأخذ حظها الوافر من البحث والدراسة / ونرجو أن تنال
ذلك في الفترة المقبلة .
وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول ؛ الفصل الأول تناولت فيه ماهية الموثق من حيث التعري ُ ف
والشرو ُ ط المعتبرُة فيه ، ومركزه الأدبي في الفقه والتشريع والقضاء .
و الفصل الثاني تناول ُ ت فيه اختصاصات الموثق المختلفة ، والفصل الثالث : تناول ُ ت فيه التزامات
الموثق بشقيها الاداري والولائي .
أما الباب الثاني فقد جعلُته لدراسة القواعد العامة المنظمة لأحكام المسئولية المدنية للموثق ،
وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول خصص الاول منه لدراسة الطبيعة القانونية لأعمال الموثق
وعلاقتها بالعمل القضائي ، وجعل ُ ت الفصل الثاني لدراسة الخطأ الموجب لمسئولية الموثق ، والفصل
الثالث جعلُته لدراسة آليات دفع مسئولية الموثق التقصيرية ، وتناولت في الفصل الرابع آثار
المسئولية التقصيرية للموثق .
والى حضراتكم أه  م نتائج الدراسة
أولاً: الموث ُ ق هو العنصر المحور  ي في قطاع الشهر العقاري والتوثيق المصري ، فهو الذي تتحقق
الرسمية على يديه ، ويحقق الأمن القانوني ، والاستقرا  ر الفعال للحقوق ، لذا فإن أية مسالك لإسباغ
الاستقلال والحيادية يجب أن تنصب على الموثق بصفة أساسية ؛ وحسنًا فعل المشرع الدستوري
عندما أكد هذا الأمر في المادة ١٩٩ من الدستور الحالي . (دستور ٢٠١٤ م)
ثانياً : التوثي ُ ق علاقٌ ة أطرافها ثلاث ٌ ة العميلُ و الموث ُ ق والدول ُ ة ، والموثق هو الطر ُ ف المحور  ي في هذه
العلاقة إذ يعد بمثابة المصفاة التي بها تنضبط الرواب ُ ط المهيئ ُ ة لاستقرار الحقوق ، فهو يتلقى إرادة
العميل ثم يضعها في القالب القانوني ، لتحظى بالرسمي  ة التي كفَلها القانو  ن و ينفرد بصناع  ة رسمية
المحررات ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة بين الموثق والعميل علاق ٌ ة غير مباشرة ، لأنها لا تتم
إلا من خلال مرفق التوثيق ، وتنظمها القواني  ن واللوائح .
ثالثا: الموثق أداٌة تحكمها قواني  ن عديدٌة ، على خلاف العديد من المهن الأخرى ، وهو الأمر الذي
يوسع بدوره قاعدة التزاما  ت الموثق ، و يستتبع بدوره توسيع نطاق مسئوليته ، إذ إن الجهل بالقانون
لا ي  عفي من المسئولية .
رابعا: المشرع لم يعط المسئولي َ ة التقصيرية للموثق طابعًا خا  صا يثنيه عن تطبيق القواعد العامة
للمسئولية المدنية ، وبنا  ء على ذلك ي  عد خطأُ الموثِّ  ق في ضوء القانون المدني وفقهه مهما قل شأُن  ه
يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض، على خلا  ف ما أقرته أحكام القانون الإداري استنادا إلى قانون
العاملين المدنيين بالدولة التي قصرت المسئولية التقصيرية للموثق على الخطأ الشخصي (باعتبارها
( الشريعة العامة على النحو الثابت بالمادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ٥ لسنة ١٩٦٤
خامسا: َتبنَّى المشر  ع بطري  ق غير مباشر تقييم نظام المسئولي  ة المدني  ة ، ليس فقط بالنسبة للموثق؛ بل
لكافة العاملين المدنيين بالدولة ، والذين تسري عليهم أحكام قانون الوظيفة العامة ، حينما فرق بين
الخطإ الشخصي والخطإ المرفقي، واعتمدت هذه التفرقة أحكام القضاء الإداري واصبحت المطالبة
بالتعويض الشخصي في نطاق الوظيفة العامة قاصرًة على الخطإ الجسيم فقط ، ومن ثم فالقولُ بأن
مسئولي َ ة الموث  ق المدني َ ة تقوم على الخطإ المطل  ق عن أية جسام  ة أم  ر يجانبه الصوا  ب ، خاصً ة في
ضوء النظريات الفقهية الحديثة ، التي فرقت بين الأخطاء المرفقية التي ي  سأَلُ عنها المرفق ،
والأخطا  ء الشخصية التي ي  سأَلُ عنها الموث ُ ق في ماله الخاص بشكلٍ نهائ  ي ، على العكس من اعتناق
القضاء المدني ومسل  كه في عمومية الخطإ كأسا ٍ س للمطالبة بالتعويض .سادسًا: يلاح ُ ظ أنه تكاد أروق ُ ة المحاكم في مصر تخلو من أية دعوى موضوعية بالتعويض ضد
الموثق، والسبب يكمن في صعوبة الإثبات وفقا للقواعد العامة من جهة ، أو الاكتفاء بالجزاء الإداري
أو طول اجراءات التقاضي من جهة ثانية ، بالإضافة إلى طبيعة العمل الوقتي للتوثيق أو قضائية
القرار السلبى من جهة أخيرة على نحو ما سبق ، الأم  ر الذي دفعني إلى الاستناد إلى أحكام
موضوعية في القضاء الفرنسي .
سابعا: قلة الدراسات السابقة المتخصصة لمهنة التوثيق بل ندرُتها ، وقد أشرت الي ذلك في مقدمة
الرسالة وهما دراستان اعتمدتا بشكلٍ كاملٍ على التوثيق الفرنسي ، ورغم انهما تناولتا شخصي ً ة
لطالما كانت مطموسة هي شخصية الموثق، وأضافتا إلى قواعد المسئولية المدنية للمهن القانونية ما
يحمد لهما فإنه قد أُخذ عليهما . إغفال  هما الأٌس  س النظري َ ة والعملي َ ة للتوثيق المصري ، والتي تغاي  ر إلى
حد كبير طبيعة التوثيق في النظم اللاتينية ، وخاصً ة النظام الفرنسي على النحو الذي بينُت  ه في خضم
الدراسة .
ومما يجب النظر إليه بعين الاعتبار الهوي ُ ة الإسلامية للثقافات العربية ، لا سيما المصرية ،
كأساس يجب أن تقوم عليه كل النظريات ، لأنها غنية بالمقومات التي تصلح كأسا ٍ س لأي نظام راسخ
، دون الاقتباس من المصادر الأجنبية .
ولقد كانت الشريعة الإسلامية مطبق ً ة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولما خضعت
أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي والعربي للاحتلال فرضت كل دولة محتلة غاصب  ة قوانينها لتحقيق
مصالِحها الخاصة التي ليس لها مكان في ظل الشريعة الاسلامية .
لقد فرض علينا الاحتلال البغي  ض ذلك ، فماذا بعد الاستقلال ؟ هذا سؤال والسؤالُ الآخر الذي
أنضم فيه إلى أُستاذي الدكتور صوفي أبو طالب : لماذا لا نعود إلى ذاتنا العربية والإسلامية ؟!