![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تشتمل الدراسة على فصل تمهيدي وبابين ؛ يتناول الفصلُ التمهيد ي فيها على المدخل في دراسة اهمي َ ة مهنة التوثيق وتطو رها ، و لمح ً ة موجزًة عن التوثيق بدءًا من العصور القديمة مرورًا بالتوثيق في الفقه الإسلامي وانتها ء بالتوثيق الحديث في مصر ثم انتقلت في الفصل ذاته إلي إبراز الجوانب الرئيسة لأهمية مهن ة التوثيق . أما عن الباب الأول فهو بمثابة وصف تفصيلي لمهنة التوثيق أو بطاقة تعريف لها إن صح التشبيه، فهذه الدراسة في حقيقتها تأصيل لأحكام المسئولية المدنية الملائمة للتطبيق على الموثق ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر هي مدونة للتوثيق تعد الاولى في هذا المجال في حدود علمي ، إذ إن فن التوثيق أو علم التوثيق من العلوم التي لم تأخذ حظها الوافر من البحث والدراسة / ونرجو أن تنال ذلك في الفترة المقبلة . وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول ؛ الفصل الأول تناولت فيه ماهية الموثق من حيث التعري ُ ف والشرو ُ ط المعتبرُة فيه ، ومركزه الأدبي في الفقه والتشريع والقضاء . و الفصل الثاني تناول ُ ت فيه اختصاصات الموثق المختلفة ، والفصل الثالث : تناول ُ ت فيه التزامات الموثق بشقيها الاداري والولائي . أما الباب الثاني فقد جعلُته لدراسة القواعد العامة المنظمة لأحكام المسئولية المدنية للموثق ، وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول خصص الاول منه لدراسة الطبيعة القانونية لأعمال الموثق وعلاقتها بالعمل القضائي ، وجعل ُ ت الفصل الثاني لدراسة الخطأ الموجب لمسئولية الموثق ، والفصل الثالث جعلُته لدراسة آليات دفع مسئولية الموثق التقصيرية ، وتناولت في الفصل الرابع آثار المسئولية التقصيرية للموثق . والى حضراتكم أه م نتائج الدراسة أولاً: الموث ُ ق هو العنصر المحور ي في قطاع الشهر العقاري والتوثيق المصري ، فهو الذي تتحقق الرسمية على يديه ، ويحقق الأمن القانوني ، والاستقرا ر الفعال للحقوق ، لذا فإن أية مسالك لإسباغ الاستقلال والحيادية يجب أن تنصب على الموثق بصفة أساسية ؛ وحسنًا فعل المشرع الدستوري عندما أكد هذا الأمر في المادة ١٩٩ من الدستور الحالي . (دستور ٢٠١٤ م) ثانياً : التوثي ُ ق علاقٌ ة أطرافها ثلاث ٌ ة العميلُ و الموث ُ ق والدول ُ ة ، والموثق هو الطر ُ ف المحور ي في هذه العلاقة إذ يعد بمثابة المصفاة التي بها تنضبط الرواب ُ ط المهيئ ُ ة لاستقرار الحقوق ، فهو يتلقى إرادة العميل ثم يضعها في القالب القانوني ، لتحظى بالرسمي ة التي كفَلها القانو ن و ينفرد بصناع ة رسمية المحررات ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة بين الموثق والعميل علاق ٌ ة غير مباشرة ، لأنها لا تتم إلا من خلال مرفق التوثيق ، وتنظمها القواني ن واللوائح . ثالثا: الموثق أداٌة تحكمها قواني ن عديدٌة ، على خلاف العديد من المهن الأخرى ، وهو الأمر الذي يوسع بدوره قاعدة التزاما ت الموثق ، و يستتبع بدوره توسيع نطاق مسئوليته ، إذ إن الجهل بالقانون لا ي عفي من المسئولية . رابعا: المشرع لم يعط المسئولي َ ة التقصيرية للموثق طابعًا خا صا يثنيه عن تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وبنا ء على ذلك ي عد خطأُ الموثِّ ق في ضوء القانون المدني وفقهه مهما قل شأُن ه يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض، على خلا ف ما أقرته أحكام القانون الإداري استنادا إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة التي قصرت المسئولية التقصيرية للموثق على الخطأ الشخصي (باعتبارها ( الشريعة العامة على النحو الثابت بالمادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ خامسا: َتبنَّى المشر ع بطري ق غير مباشر تقييم نظام المسئولي ة المدني ة ، ليس فقط بالنسبة للموثق؛ بل لكافة العاملين المدنيين بالدولة ، والذين تسري عليهم أحكام قانون الوظيفة العامة ، حينما فرق بين الخطإ الشخصي والخطإ المرفقي، واعتمدت هذه التفرقة أحكام القضاء الإداري واصبحت المطالبة بالتعويض الشخصي في نطاق الوظيفة العامة قاصرًة على الخطإ الجسيم فقط ، ومن ثم فالقولُ بأن مسئولي َ ة الموث ق المدني َ ة تقوم على الخطإ المطل ق عن أية جسام ة أم ر يجانبه الصوا ب ، خاصً ة في ضوء النظريات الفقهية الحديثة ، التي فرقت بين الأخطاء المرفقية التي ي سأَلُ عنها المرفق ، والأخطا ء الشخصية التي ي سأَلُ عنها الموث ُ ق في ماله الخاص بشكلٍ نهائ ي ، على العكس من اعتناق القضاء المدني ومسل كه في عمومية الخطإ كأسا ٍ س للمطالبة بالتعويض .سادسًا: يلاح ُ ظ أنه تكاد أروق ُ ة المحاكم في مصر تخلو من أية دعوى موضوعية بالتعويض ضد الموثق، والسبب يكمن في صعوبة الإثبات وفقا للقواعد العامة من جهة ، أو الاكتفاء بالجزاء الإداري أو طول اجراءات التقاضي من جهة ثانية ، بالإضافة إلى طبيعة العمل الوقتي للتوثيق أو قضائية القرار السلبى من جهة أخيرة على نحو ما سبق ، الأم ر الذي دفعني إلى الاستناد إلى أحكام موضوعية في القضاء الفرنسي . سابعا: قلة الدراسات السابقة المتخصصة لمهنة التوثيق بل ندرُتها ، وقد أشرت الي ذلك في مقدمة الرسالة وهما دراستان اعتمدتا بشكلٍ كاملٍ على التوثيق الفرنسي ، ورغم انهما تناولتا شخصي ً ة لطالما كانت مطموسة هي شخصية الموثق، وأضافتا إلى قواعد المسئولية المدنية للمهن القانونية ما يحمد لهما فإنه قد أُخذ عليهما . إغفال هما الأٌس س النظري َ ة والعملي َ ة للتوثيق المصري ، والتي تغاي ر إلى حد كبير طبيعة التوثيق في النظم اللاتينية ، وخاصً ة النظام الفرنسي على النحو الذي بينُت ه في خضم الدراسة . ومما يجب النظر إليه بعين الاعتبار الهوي ُ ة الإسلامية للثقافات العربية ، لا سيما المصرية ، كأساس يجب أن تقوم عليه كل النظريات ، لأنها غنية بالمقومات التي تصلح كأسا ٍ س لأي نظام راسخ ، دون الاقتباس من المصادر الأجنبية . ولقد كانت الشريعة الإسلامية مطبق ً ة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولما خضعت أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي والعربي للاحتلال فرضت كل دولة محتلة غاصب ة قوانينها لتحقيق مصالِحها الخاصة التي ليس لها مكان في ظل الشريعة الاسلامية . لقد فرض علينا الاحتلال البغي ض ذلك ، فماذا بعد الاستقلال ؟ هذا سؤال والسؤالُ الآخر الذي أنضم فيه إلى أُستاذي الدكتور صوفي أبو طالب : لماذا لا نعود إلى ذاتنا العربية والإسلامية ؟! |