Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى للإغراق السلعى /
المؤلف
الشافعى، نبيل عبد الوهاب منصور.
هيئة الاعداد
باحث / نبيل عبد الوهاب منصور الشافعى
مشرف / عصام حنفى محمود
مناقش / محمد إبراهيم موسى
مناقش / عاطف محمد الفقى
الموضوع
القانون التجارى.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
491 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قانون تجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 491

from 491

المستخلص

فى هذه الرسالة تم تناول الإغراق من الجانب القانونى أو الإطار القانونى فتم تقسيم الرسالة إلى بابين وكل باب إلى فصلين : ففى الباب الأول (ماهية الإغراق) تم التعرض إلى التعريفات المختلفة للإغراق وخلصنا إلى أن الإغراق هو دخول السلعة فى تجارة بلد ما بأقل من قيمتهأ العادية – إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آ خر أقل من السعر المماثل فى مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للإستهلاك فى البلد المصدر–وهذا هو التعريف القانونى ثم تم التعرض لأنواع الإغراق المختلفة وصوره وخلصنا أن أخطر أنواع الإغراق هو قيام المصدر الأجنبى ببيع سلعته فى سوق التصدير بسعر يقل عن السعر فى السوق المحلى وأحيانا يقل عن نفقة التكلفة لفترة ما يتمكن خلالها من الخلاص من المنافسة المحلية .وقديكون الإغراق فى هذه الحالة وسيلة إنتقامية للرد على منتج منافس سواء فى السوق المحلية أو الخارجية ليحقق مركز إحتكارى – ويسمى هذا النوع بالإغراق الضاري أو الهدام ثم تم التعرض من خلال هذا الباب إلى الشروط الواجب توافها لتحقيق الإغراق أو أركان الإغراق – وهى وجود الاغراق (زيادة فى الواردات المغرقة )-وقوع ضرر نتيجة لهذه الواردات – توافر علاقة السببية بين الاغراق والضررالواقع على الصناعة المحلية – وقديقوم المنتج أو المغرق بهذا الفعل الضا رلأسباب عديدة – منها توافر فائض الإنتاج – حرية التجارة – ضعف الرقابة على الواردات – تمويل الاغراق .....بعد التحقق من الاغراق يتم تحديد المسؤلية عن فعل الاغراق أى لابد من توافر أركان المسؤلية حتى يُسأل المُغرِق عن فعله ألاوهى: الخطأ (الاغراق)-الضرر (أى من الضرورى حدوث ضرر للصناعة المحلية)-توافر علاقة السببية بين الاغراق والضرر بمعنى لولا وقوع الاغراق ماوقع الضرر وللإغراق آثاره المترتبه على وجوده – وهى الأثارالإقتصادية (إنخفاض فى المبيعات – إنخفاض فى الحصة السوقية – زيادة فى المخزون – انخفاض فى الربحية – إنخفاض فى العائد على الاستثمار .-انخفاض فى الاسعار، منع الاسعار المحلية من الزيادة .،.....) والأثار الأجتماعية (البطالة – تردى مستوى المعيشة ا-لافلاس – غلق الكثير من الصناعات ، .....)والأثار السياسية (عدم االاستقلال فى إتخاذ القرار-تبعية الدولةلأن التبعية الاقتصادية يتبعها تبعية سياسية – زعزعة الامن القومى وعدم استقراره – انتشار الفوضى والارهاب، .....)وفى الباب الثانى (مكافحة الإغراق )استعرضنا فيه إلى كيفية مواجهة الإغراق – وذلك من خلال آليات تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة الدولية سواء كانت تسوية دبلوماسية كالمشاورات-الوساطة – المساعى الحميدة – المجموعات الخاصة – التوفيق -.....الخطأوتسوية قضائية كالتحكيم وخلصنا أن من الأهمية العظيمة لمنظمة التجارة العالمية هو التطوير والاهتمام بتسوية المنازعات حيث تم إلحاق ملحق بالمادة السادسة سمى بتفاهم تسوية المنازعات.
حتي أن الكثير من القضايا تنتهى بالتسوية حيث وصل عدد القضايا التى تم نظرها جها ز تسوية المنازعات خلال الاعوام من 1995 -1998 مايزيد عن مائة قضية تم التوصل إلى حل لكل هذه القضاياالتجارية المتنوعة بالطرق السلمية فى إطار القواعد التى وضعتها مذكرة التفاهم ومن بين هذه القضايا العديد من قضايا الدعم والاغراق ويصدر الجهاز أحكامه فى الدعاوى التى تعرض عليه فى صورة تقارير ملزمة للأعضاء فى المنظمة .
وتم وضع تدابير لمكافحة الإغراق،(وقائية) –تنمية الوعى الوطنى –تنمية الإنتاج المحلي–تخطيط الواردات –مواجهة التهريب الجمركى –إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التى تدعم المنافسة وتمنع الإغراق،و إن لم تفلح هذه الحلول والتدابير يتم اللجؤ إلى التدابير العلاجية وذلك بفرض رسم مؤقت أوضمان مؤقت أو وقف التقييم الجمركى على الواردات المغرقة-وقد يتم تقديم تعهد من المصدرين لسلطة التحقيق يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة هامش الأغراق الذى تم حسابه – ويكون هذا التعهد إختياريا ويتم مراجعة الرسوم النهائية من سلطة التحقيق لمعرفة مدى ضرورة استمرارها من عدمه.وإن لم تفلح كل الطرق الدبلوماسية والإجراءات المؤقتة فى حل النزاع فجعلت منظمة التجارة العالمية دعوى مكافحة الإغراق حقاً للدولة المتضررة كإجراء من إجراءات الحماية القضائية حماية للإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتى تتمثل فى الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أودعم، وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أوإعاقة إنشاء صناعة – ودعوى مكافحة الإغراق دعوى عينية أوموضوعية بمعنى أنها دعوى ليست شخصية بين خصوم وإنما هى فى الحقيقة اختصام للعلاقات الاقتصادية الدولية–وهى دعوى وسيلتها فنيية تقوم بها دولة ضد دولة أخرى طرف فى الأتفاقية العامة للتعريفات (الجات)1994 وذلك بإتباع نظام أووسائل محددة حددتها منظمة التجارة ودعوى مكافحة الإغراق لم تحظ تعريفها بعناية المشرع الوطنى وقت وضعه للقانون رقم 161 لسنة 1998 اكتفاءً بالإحالة على ماحددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لجولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والمشرع المصرى فى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية قد أناط بوزارة التجارة والتموين الاختصاص باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الإقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الإغراق وذلك فى نطاق ماحددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وقد حدد اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام ذلك القانون وعلى أن يكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا.وتتميز هذه الدعوى – بتنظيم الجهه القضائية التى تنظر ها – وحدة الإجراءات الإدارية واستقلالها عن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.والأساس القانونى للدعوى هو انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية والإتفاق لمكافحة الإغراق ولابد لقيام الدعوى توافر شروطها:شروط نشأة الحق فيها – شروط قبولهاشروط نظرها.