Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية لحق الانتخاب السياسي :
المؤلف
عويس، صبحي محمد أحمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / صبحي محمد أحمد محمد عويس
مشرف / عمر الفاروق الحسيني
مناقش / محمود أحمد طه
مناقش / أشرف توفيق شمس الدين
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
380 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 380

from 380

المستخلص

يهدف الشارع الجنائي بنصوصه إلي حماية المصالح الأساسية للدولة، وهو في حمايته لهذه المصالح إما أن يحميها بنص عام وإما أن يحميها بنص خاص ( )، فوظيفة النصوص الجنائية إذن حمائية، إذ تحمي قيما أو مصالح أو حقوقا بلغت من الأهمية حدا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى ( ).ويضع الشارع في سبيل تحقيق هذا الهدف النصوص التي تحدد الجرائم الانتخابية وتبين العقوبات المقررة لها متبعا سياسة معينة في التجريم والعقاب خاصة الجرائم الانتخابية ( )، ويهدف الشارع من وراء ذلك الحفاظ علي حرية ونزاهة العملية الانتخابية وحسن سيرها وانتظامها في مختلف مراحلها، وهذا ما دفع أغلبية المشرعين عند وضعهم لقوانينهم الانتخابية إلي تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بحرية ونزاهة تلك العملية ( ).وصور هذه الحماية سوف تكون محل هذه الدراسة، سواء في منظور الشارع المصري أو المقارن، إلا أنه يلزم قبل الخوض في هذه الدراسة أن أعرض السياسة التشريعية للشارع المصري والمقارن بشأن الحماية الجنائية لحق الانتخاب السياسي، ثم نتبع ذلك بمدي أهمية تفريد نصوص جزائية خاصة للجرائم الانتخابية ومعيار تمييز تلك النصوص عن قانون العقوبات، وفيما يلي بيان ذلك. السياسة التشريعية بشأن الحماية الجنائية الخاصة لحق الانتخاب السياسي: يرتبط التجريم في مجال العملية الانتخابية بنشأة التنظيمات السياسة في الدولة، والتي تقوم علي أساس حرية الاختيار، ولذلك فإنه لم يكن من المتصور أن تجرم الأفعال التي تتضمنها النصوص الجزائية للجرائم الانتخابية في غياب مثل هذه الوسيلة، المتمثلة في اختيار الأشخاص الذين تسند إليهم السلطة نيابة عن الشعب في حكم الدولة والتشريع ( ). وبالرجوع إلي السياسة التشريعية للتشريعات المقارنة بشأن الحماية الجنائية لحق الانتخاب السياسي ليست واحدة، وذلك من جانب تقرير تشريع جنائي مستقل لهذه الحماية، أو دمج هذه الحماية في المدونة العقابية لقانون العقوبات، ونجد أن الاتجاه التشريعي الغالب في هذا الشأن يفرد لهذه الحماية تشريع جنائي مستقل يضمه إلي جانب النظام القانوني الخاص بالانتخاب كالتشريع المصري ( )، وفي المقابل كان يكتفي اتجاه تشريعي محدد بتنظيم هذه الحماية في نطاق المدونة العقابية لقانون العقوبات إلي أن أفرد لنظام الانتخاب التجريم الجنائي المتعلق به مدونة عقابية خاصة به شملت القواعد التشريعية واللائحية علي سبيل المثال كل من الشارع الجزائري والفرنسي والهندي. وبالرجوع إلي سياسة الشارع المصري نجد أنه قد تضمنت قوانينه الانتخابية منذ نشأتها الأولي تجريم بعض الأفعال غير المشروعة التي تقع عند ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية والواردة في قانون الانتخاب رقم (11) لسنة 1923، والتعديلات التي أدخلت عليه حتى صدور القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعمول به حتى تاريخه، وقد حدد هذا القانون الجرائم الانتخابية في الباب الرابع في المواد من (39 إلي 51) تحت عنوان جرائم الانتخاب، حتى أدخلت عليه العديد من التعديلات الجوهرية سواء بتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل، أم بتشديد العقاب المقرر لهذه النوعية من الجرائم ( )، ولم ينص الشارع المصري صراحة في قانون العقوبات علي أي جرائم انتخابية. أما الشارع الجزائري فقد كان منهجه يختلف عن نهج نظيره المصري، حيث أكتفي بتنظيم الحماية الجنائية لحق الانتخاب في نطاق المدونة العقابية لقانون العقوبات، حيث تناول الجرائم الانتخابية في نصوص قانون العقوبات، وذلك في القسم الأول من الفصل الثاني والخاص بالجنايات والجنح ضد الدستور في نصوص المواد من 102 إلي 106 من نفس القانون إلي أنه أفرد لنظام الانتخاب والتجريم الجنائي المتعلق به نصوص عقابية خاصة إلي جانب قانون الانتخاب وقد كان من الملاحظ من خلال النصوص سالفة الذكر أن الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر من نوع الجنحة بمقتضي القانون إلا انها تتحول لجناية بوقوعها تحت الظروف المشددة كما بينته المواد، كما ان العلاقة بين النصوص الواردة في قانون الانتخاب الجزائري وتلك الواردة في قانون العقوبات تحكمها قاعدة القانون الخاص يقيد القانون العام ( ).أما الشارع الفرنسي فإنه لا يختلف نهجه عن نهج الشارع الجزائري، وإن قد اختلف مع نظيره المصري في سياسته التشريعية بشأن الحماية الجنائية لحق الانتخاب، حيث كان قد اكتفي بتنظيم تلك الحماية في نطاق المدونة العقابية لقانون العقوبات في نصوص المواد من 109 إلي 113 من قانون العقوبات، إلي أن أفرد لهذه الحماية نصوص عقابية خاصة إلي جانب نظامه الانتخابي، وقد كان من الملاحظ أن العلاقة بين النصوص الواردة في قانون الانتخاب الفرنسي وتلك الواردة في قانون العقوبات تحكمها قاعدة القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا ما أكده بالفعل الشارع الفرنسي في نص المادة L.117 من قانونه الانتخابي( )، وبالتالي فلم تطبق المواد سالفة الذكر إلا في حالة عدم تعارضها مع نصوص قانون الانتخاب، فهذه النصوص تمثل القانون العام للجريمة الانتخابية، ولم ينص الشارع الفرنسي صراحة في قانون العقوبات الجديد علي أي جرائم انتخابية كما كان الوضع في القانون السابق، وذلك رغبة منه في تجنب ما قد يثار من مشكلات تتعلق بتعدد النصوص المحددة للجرائم الانتخابية في كل من قانون الانتخاب وقانون العقوبات ( )، وذلك علي خلاف نظيره الجزائري الذي نص صراحة علي نفس الجرائم الانتخابية في قانون العقوبات الجزائري الجديد رقم 23-6 الصادر في 20 ديسمبر لسنة 2006.