Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام القضاء بالعرف في الفقه الإسلامي :
المؤلف
الدبيلي، محمود منصور صالح.
هيئة الاعداد
باحث / محمود منصور صالح الدبيلي
مشرف / محمد أمين التندي
مشرف / --
مشرف / --
الموضوع
الفقه الإسلامي - مذاهب. الفقه الإسلامي، علم.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
501 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 523

from 523

المستخلص

تناول هذا البحث أحكام القضاء بالعرف في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني، وتمت المقارنة الفقهية بين الثمانية المذاهب (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الظاهري، الزيدي، الإمامي، الإباضي).
وقد احتوى هذا البحث على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة:
ابتدأت الدراسة بالمقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهجية البحث، وخطة البحث.
وكان الفصل الأول في ( القضاء والعرف – الدلالة والأثر) وكان في حقيقة القضاء والعرف وحكمهما، واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول في: تعريف القضاء والعرف، والألفاظ ذات الصلة بهما
والمبحث الثاني كان في: مشروعية القضاء والعرف وحكمهما.
وتناول الفصل الثاني نشأة القضاء العرفي وإجراءات التقاضي؛ واشتمل على مبحثين:
المبحث الأول تكلم عن القضاء العرفي النشأة والتطور.
وأما المبحث الثاني فكان في اجراءات التقاضي في القضاء العرفي.
وتناول الفصل الثالث أدلة الإثبات التي يستند عليها الحكم العرفي مقارنة بالفقه والقانون واشتمل على تمهيد وستة مباحث، فأما التمهيد فكان في تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً، وأما المبحـث الأول فكان في دليل الإقـــــــرار، والمبحث الثاني كان حول الشـــهادة، والمبحث الثالث تناول اليميــــن، والمبحث الرابع كان في دليل القســــامة، والمبحث الخامس كان في الاستدلال بالكتـــابة، وأما المبحث السادسفتناول الاستدلال بالقرائــن.
وتناول الفصل الرابع: أحكام القتل والديات في العرف والفقه مقارنة بالقانون واشتمل على مبحث تمهيدي وثمانية مباحث؛ المبحث التمهيدي تناول مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وتعريف القتل، وتناول المبحث الأول: أحكام القتل العمد في العرف مقارنة بالفقه والقانون، وكان المبحث الثاني في أحكام قتل الغِيْلَة (الغدر والخيانة) في العرف والفقه والقانون، وأما المبحث الثالث فتناول أحكام القتل شبه العمد، وكان المبحث الرابع في أحكام القتل الخطأ (الزَّلَّة)، وأما المبحث الخامس فكان في حكم الاعتداء على المرأة، و المبحث السادس تناول حكم قتل الجماعة للواحد، وتناول المبحث السابع: عقوبة الاعتداء على الطفل، والمبحث الثامن تناول المسئولية الجنائية، والآثار المترتبة على جناية القتل في العرف وموقف الشريعة منها مقارنة بالقانون.
وأما الخاتمة فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث؛ والتي كان من أهمها:
 أن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول والمرونة، فكل ما لا يوجد به نص تشريعي فلا يخلو من اجتهاد مجتهد، أو حكم قاضي، أو قاعدة نص لا تخالف الشريعة، فهي صالحة لكل زمان ومكان في كل أمور الدين والدنيا.
 أن سبب الاختلاف بين حكم العرف وحكم الشرع يقع في تحديد العقوبة غالباً؛ حيث يهدف حكم العرف إلى ردع الجاني بزيادة فرض العقوبة المالية وهي ما تسمى بــ(الحشم)، وبعد ذلك تأتي عقوبة القصاص أو مضاعفة الدية، بينما الحكم الشرعي يجعل العقوبة إما القصاص أو الدية فقط.
 أن السبب في مضاعفة العقوبة وتغليظ الدية هو المبالغة في ردع الجاني وزجره عن الجريمة لعدم وجود الدولة المركزية التي تنصف المظلوم من الظالم.
 إذا كانت مضاعفة الدية وتغليظ العقوبة في العرف من باب الصلح فهو جائز، وأما إن كان من باب الالتزام بالقواعد العرفية والتقيد بعدم مخالفتها فلا يجوز.
 اشتملت القواعد العرفية على القضايا المتعلقة بالنفس، وتركت الكثير من القضايا للبت فيها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ كالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية (نكاح، طلاق، مواريث...الخ).
 جعلت القواعد العرفية الشريعة الإسلامية المصدر الأول من مصادرها، فالديات والأروش – مثلاً - تقدر وفقاً للشريعة الإسلامية.
 إجراءات المحاكمة المتبعة في القضاء العرفي تتسم بسرعة إجراءاتها إذا ما قورنت بالإجراءات المتبعة في القضاء الرسمي، وقد شكل ذلك عاملاً من عوامل اللجوء إلى القضاء العرفي والبعد عن المحاكم الرسمية التي اتصفت بالتطويل في إجراءاتها.
 يمثل العرف القبلي القانون العام المتعارف عليه من قبل كل أفراد المجتمع القبلي، سواءً في حالة غياب سلطة الدولة وقوانينها أم في حالة وجود الدولة.
 يعتبر العرف قانوناً ملزماً لأفراد المجتمع، والجميع ملتزمون بإتباع ذلك ولذا وقع ضمناء القواعد على الالتزام بها فكل ضمين مسئول عن بدنته التي يمثلها.