الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أدّى التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى ظهور منتجات معقّدة ذات تقنية متطوّرة لم تكن موجودة من قبل، والى زيادة الإقبال على استهلاكها نتيجة تطوّر وسائل الدعاية والإعلان، فمن هذا المنطلق برزت أهمية استحداث المسئولية الموضوعية للمُنتِج التي تتمتّع بخصوصيات تجعلها نظامًا متميّزاً مقارنة بالأنظمة التقليدية في هذا المجال ، ما عجّل بروزها في الدول الغربية منذ الثمانينات ، لتكون محل اهتمام ودراسة الفقه والقضاء الفرنسي على وجه الخصوص، فرغم قدم نصوص قانونه المدنية الا انه استطاع من خلال تفسيراته ان يطوعها لتتناسب مع ما أثير من إشكالات حينها، ولعل تنظيم تلك المسئولية في المجال الدولي اتفاقية لاهاي، واتفاقية المجلس الأوربية، واتفاقية المجموعة الأوربية، ليليها أخيرا التوجيه الأوربي رقم 374 في سنة 1985 المعدل، ساعدا كثيرا في تكريسها. مما دفع الدول لتنظيم تلك المسئولية، فكانت أول دوله في أوربا فرنسا، بإصدارها القانون رقم 389 الصادر في 19 مايو سنة 1998 ، والمعدل بالقانون رقم 131 الصادر في 10 فبراير 2016 ، الخاص بتنظيم مسئولية المُنتِج عن منتجاته المعيبة، في حين لم يظهر تنظيم لتلك المسئولية في مصر إلّا في سنة 1999 من خلال التعديل الذي أجراه المشرع المصري على قانون التجارة بإدراجه المادة 67 ، تلته معالجة جزئية في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، أما المشرع العراقي فلم يصدر لحد ألان أي قانون بهذا الخصوص باستثناء قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 الذي لم يسد الفراغ التشريعي .وهكذا فقد قسمنا الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث أبواب ، تحدثنا في الفصل التمهيدي عن مجال تطبيق مسئولية المُنتِج، موزعين ذلك الى مبحثين، خصصنا الأول : لبيان المقصود بالمُنتِج، في حين خصصنا الثاني: لبيان المقصود بالمُنتَج.ثم تطرقنا بعد ذلك في الباب الأول للحديث عن الطبيعة القانونية لمسئولية المُنتِج، حيث تم تقسيمها الى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول الطبيعية العقدية والتقصيرية لمسئولية المُنتِج، في حين تناولنا في الفصل الثاني تكريس نظام موحد لمسئولية المُنتِج.أما الباب الثاني، فقد تحدثنا فيه عن الأساس القانوني لمسئولية المُنتِج، الذي تم تقسمه إلى فصلين، خصصنا الأول لبحث، مسئولية المُنتِج وفقًا للقواعد العامة، في حين خصصنا الثاني لبحث أركان المسئولية الموضوعية للمُنتِج. |